العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 4 رجب 1437 هـ - الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة (92)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

مسألة 11: الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآخر ونحوه، وعمّر بها داراً أو غيرها ثم جهل المالك، فإنّه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.

أقول: إذا كانت الأرض مغصوبة وعلم بذلك إلّا أنه جُهل مالكها، فكانت مغصوبة مجهولة المالك، فهل يجوز التصرف والصلاة فيها؟

الظاهر أنّه فرق بين ما كانت الأرض المغصوبة المجهولة المالك بين العامرة وبين المخروبة، فإنّه في العامرة لا يجوز التصرف فيها مطلقاً ما دامت مغصوبة سواء علم مالكها أو كان مجهولاً تمسكاً بإطلاق أدلتها دلّ على حرمة التصرف في حال الغير بغير إذنه، فلو صلّى فيها كانت الصلاة باطلة، لأن الإطلاق يشمل صورتي معلومية المالك ومجهوليته.

ثم المصنف ذكر أنه يرجع في أمرها إلى الحاكم الشرعي، فإما أن يأذن له في التصرف أو يتعامل معه ببيع وما شابه كالمصالحة فيما يكون بمصلحة المالك المجهول، كأن يتصدّق عنه.

والوجه في رجوعه إلى الحاكم الشرعي أي الفقيه الجامع للشرائط أو القاضي المنصوب من قبله أو وكيله إنّما هو بإعتبار ما يقال من الولاية المطلقة للفقيه  في عصر الغيبة الكبرى، ولكن من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين من منع ذلك، بل قال: (هو في حيز المنع) لقصور الأدلة عن إثبات ذلك كما تعرضنا في بحث المكاسب (مصباح الفقاهة: 5: 34) ([1]) .

أو بإعتبار أن المورد من الأمور الحسبية التي يرجع فيها أيضاً إلى الحاكم الشرعي.

بيان ذلك: لو علمنا من الخارج في بعض الموارد كما في أموال الأيتام والقاصرين الذين لم يكن لهم قيّم وولي أن الشارع المقدس لا يرض بإهماله والأعراض عنه بل لابدّ من التّصدي له والقيام به حسبة لله، وهذا ما يعبّر عنه بالأمور الحسينيّة، فإنه يجوز التصرف والتصدي له.

وعندئذٍ لو كان لنا دليل أوّلي في مورد يقول بعدم جواز التصرف فيه أو كان الأصل فيه عدم جواز التصّرف إلّا بإذن مالكه، ولما كان المالك مجهولاً، فإنّه يدخل في الأمور الحسبيّة التي لابد من التصدي له والتّصرف فيه كما لو كان مال الغير المجهول في معرض التلف من غرق أو حرق وما شابه ذلك، فهنا ينقلب الحكم الأولي من الدليل أو الأصل إلى حكم ثانوي، ويكون الثاني حاكماً على الأوّل، فلابدّ من يقوم بهذه الأمور الحسبيّة.

ويدور الأمر في القيام بالمسؤولية بين الحاكم الشرعي وبين غيره من المؤمنين، فيحتمل أن يختص بالحاكم ويتعين عليه من جهة أنه القدر المتيقن أو لإحتمال ثبوت ولايته المطلقة، فيدور الأمر بينه إختصاصاً وبين غيره تعميماً وتخييراً، فيكون من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والقدر المتيقن من الخروج عن مقتضى الدليل والأصل الأولي إنما هو الحاكم الشرعي، وأمّا غيره فحيث لا دليل عليه فإنّه يبقى تحت الأصل والدليل الأولي من عدم جواز التصرف في المغصوب المجهول المالك كما في المقام، وعليه إما أن يختص الحاكم الشرعي بالأذن منه أو أنه يكون بإذنه فلا يجوز للغير التصرف والتصدي من دون الرجوع إليه.

ففي الأمور الحسبيّة معلوم المالك لا يجوز التصرف فيه إلّا بإذن الحاكم الشرعي وهو المعبّر عنه بولاية الفقيه المقيّدة كما في أموال القصّر والغائب والممتنع مع اجتماع الشرائط كما هو مذكور بالتفصيل في محلّه.

وأمّا في مجهول المالك فذهب المشهور كما عند المصنف أنه يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي كذلك لثبوت ولايته على مثل ذلك كما في أدلّة إثبات ولايته كما في الأخبار المعتبرة كقوله× (قد جعلته قاضياً) ([2]) ، أو (جعلته حاكماً) ([3]) ، بناءً على أنه في عصر الجعل المذكور كعصر الغيبة الكبرى أن الولاية على مثل تلك الأمور من وظائف ومسؤوليّات القضاة والحكّام.

ومن الأدلة التوقيع من الناحية المقدسة المشهور في قوله× (وأما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا) ([4]) .

بناء على أن الظاهر من الحديث ليس الحكم الكلي بل ظهوره في أمثال ذلك من الوقائع الخارجية المعبّر عنها بالأمور الحسبيّة التي يتحير في كيفية العمل فيها.

وقد ناقش بعض الأعلام المعاصرين كالبنائين، ولكن البعض الآخر في أحد قوليه يرى عدم الحاجة للرجوع إلى الحاكم الشرعي فيما كان مجهول المالك تمسكاً بعموم ما دلّ على أن المال المجهول مالكه يتصدق به عن صاحبه ويتصرف فيه، وإطلاقه يعمّ ما كان مغصوباً أو غيره، وهذا النوع من التصرف في مال الغير بغير اذنه، ولا حاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي إلّا أنّ الأحوط إستحباباً ذلك للخروج عن مخالفة من قال بوجوبه، أو الاحتياط الوجوبي للعلم الإجمالي إن تصوّرنا ذلك، فتأمل.

والمختار أن الأرض المغصوبة المعمورة مع جهل مالكها أو غيابه بنحو يقطع الأمل منه أو عدم وكيل المالك فإنّه يدخل في عنوان الأمور الحسبيّة، والتي تقتضي الأدلة الأولية أو الأصل عدم جواز التصرف فيها لكونها ملك الغير، فالتصرف فيها من دون إذنه وطيب نفسه تصرفاً عدوانياً يوجب بطلان الصلاة فيها، ولكن الحفاظ عليها وعلى عمرانها يتوقف على التصرف فيها بوجه من الوجوه، والقدر المتيقن من جواز التصرف ما كان بالاستيذان من الحاكم الشرعي أو يتعامل معه بوجه يراعى فيه مصلحة المالك كالمصالحة معه بمال يتصدّق به عن مالكه، وإن لم يكن الحاكم الشرعي والفقيه الجامع للشرائط فإنّه يرجع إلى عدول المؤمنين.

ويلحق بهذا الفرض فيما إذا كانت الأرض معمورة بالمال المغصوب من الآلات والأدوات كالآجر ونحوه، فعّمر بها الأرض المباحة ثم جهل المالك، فإنّه لا يجوز التصرف فيه إلّا بالرجوع إلى الحاكم الشرعي والاستئذان منه، فإن لم يكن فمن المؤمنين العدول كما هو ثابت في محلّه. وأمّا الأرض المغصوبة الخربة المجهولة المالك فلا يبعد القول بجواز التصرف فيها بالصلاة ونحوها من التصرفات لغير الغاصب نفسه لجريان السيرة على مثل هذه التصرفات إذا لم يكن هذه التصرفات توجب استحكام يد الغاصب عليها، فالأرض المخروبة المتروكة من مالكها المجهول  تلحق بالأراضي الوسيعة التي يجوز الصلاة فيها من دون إذن صاحبها كما سيأتي فتأمل.



([1] ).شرح العروة: 13 / الصلاة: 34.

([2] ).الوسائل: باب 11 من أبواب القضاء: الحديث:7.

([3] ).الوسائل: باب 11 من أبواب القضاء: الحديث: 1.

([4] ).الوسائل: باب 11 من أبواب القضاء الحديث: 10.

ارسال الأسئلة