ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٥/١٢/٢٤ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 1 رجب 1437 هـ - في صلاة من اعتقد الغصبيّة فصّلى (90)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

فقه (90)

1 رجب 1437

في صلاة من اعتقد الغصبيّة فصّلى

مسألة 9: إذا اعتقد الغصبيّة وصلّى فتبيّن الخلاف، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت، وإلّا صمت.

وأمّا إذا  اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال.

أقول: يقع الكلام في الجاهل بالغصب، ويتصور ذلك بنحوي: فتارة يجهل كون العين مغصوبة في الواقع ولكن يعتقد بغصبيّتها في الظاهر فتبين الخلاف، وأخرى بعكس ذلك يجهل إنها مغصوبة وكان يعتقد بإباحتها فتبين الخلاف فما حكم صلاته في كلا الصورتين؟

ذهب المصنف كما عند المشهور في الصورة الأولى إلى القول بالتفصيل بأنّه ان حصل له قصد القربة صحت صلاته وإن لم يحصل له بطلت.

بيان ذلك: إنّه إذا لم يحصل له قصد القربة، فتبطل صلاته، لأن من أركان وشرائط صحة الصلاة أنه تكون مع قصد القربة فإنّها من العبادة والأمر التعبدي يمتاز عن الأمر التوصلي بقصد القربة فيه، وإذا فقد الشرط أي قصد القربة فقد المشروط أي الصلاة فتبطل وإذا تأتي منه قصد القربة صحت الصلاة لتمامية أركان الصحة من كون الفعل صالحاً لأن يتقرب به لكونه في الواقع محبوباً لوجود الملاك والمصلحة فيه، ومن كونه يحصل ويتحقق بداع القربة إلى الله سبحانه، والأول من وجود المقتضي والثاني من عدم المانع، ومع وجود المقتضي وعدم المانع يتحقق الفعل والمعلول كما هو واضح في العلة التامة ومعلولها لعدم الإنفكاك بينهما في التكونيات كذلك في الشرعيات إلّا إذا قام الدليل على خلاف ذلك.

فلّما لم يكن المكان مغصوباً في الواقع واعتقاد كونه غصباً لا يغيّر لنا الواقع عما هو عليه، فلا تكون الصلاة حينئذٍ في هذا المكان غير صالحة لأن يتقرب بها، فمع تحقق قصد القربة تصح الصلاة ومع عدمها فلا تصح.

وأمّا تمشي قصد القربة منه بعد إعتقاد الغصبيّة والإلتفات إلى الحكم الغصبي بأن يوجب بطلان الصلاة والالتفات إلى موضوعه بحسب اعتقاده بكونه مغصوباً، فإنّه يمكن تصوير ذلك: فيما إذا كان جاهلاً بالحكم الوضعي أي البطلان وفساد الصلاة بالغصب وإن كان عالماً بالحكم التكليفي بأن الغصب حرام تكليفاً كما هو عالم بالموضوع إلّا أنه يجهل الحكم الوضعي من بطلان الصلاة بالغصب، فإنّه يقصد القربة بصلاته وتصحّ منه القُربة، فصّحت صلاته.

وذهب بعض الاعلام المعاصرين إلى بطلان صلاته مطلقاً، إذ مع عدم تمشي قصد القربة فإنّه يوجب البلطان كما هو واضح، فإنّ من أركان صحة العبادة قصد القربة، وأمّا مع قصد القربة فإنّه أيضاً يقال بالبطلان لتجرّيه، فإنّه مع اعتقاده بالنصبية وإقداعه على الصلاة فيه فإنّه يكون متجرّياً على المولى بذلك حتى لو تبين خلاف فيقال بالبطلان بناء على قبح التجرّي ومذمته عقلاً وإستحقاق فاعله العقاب عليه شرعاً، فيتعين القول بالبطلان وإن حصلت نية القربة، وإن قيل أنّه ليس من التجري وحصلت منه قصد القربة فعندئذٍ يقال بالصحة.

وبعبارة أخرى: أنه يقال ببطلان الصلاة حتى مع تمشّي القربة منه وحصول النية وذلك من جهة العنوان الثانوي للبطلان وهو التجرّي، كما أنّه يوجب البطلان بالعنوان الأولي وهو المعصيّة، فالفعل يكون حراماً تارة بالحكم الأولي كما في المعصية وأخرى بالحكم الثانوي كما في التجري، ففي كلاهما يوجب البطلان لوحدة المناط، وأنه لا فرق في عدم امكان التقرب بالمبغوض والمحرّم سواء بالحكم الأولي أو الثانوي.

وأشكل عليه بعض المعاصرين أيضاً: إنّما أن يتم هذا القول بناء على حرمة التجري شرعاً كما هو مذموم عقلاً، ولكن الثابت في محله من علم الأصول أنه إنّما يكون مذموماً عقلاً دون الحكم الشرعي.

والوجه في ذلك: أن تعلق القطع بشيء ـ وهو الإعتقاد بالغصبية في المقام ـ لا يوجب تغيّره عما هو عليه في الواقع وهو عدم كونه مغصوباً، فالقطع لا يوجب حصول مصلحة أو مفسدة في الواقع غير ما هو عليه في الأول، فإنّ هذا من القول بالتصويب ونحن من المخطئة، فالقطع بين له الا مجرد الطرقية إلى الواقع فربّما يصيب وربّما يخطأ، فلا يغير الواقع على ما هو عليه، فلا يستلزم من القطع تغير الواقع واستكشاف حكم جديد غير ما كان في الواقع ما فيه المصلحة أو المفسدة، لأنّ المصالح والمفاسد قائمة بالموضوعات الواقعية سواء علم بها أم لم يعلم، والقطع إنّما هو مجرد طريق وليس بنفسه موضوعاً للحكم.

فالتجري يكشف عن قبح وخبث سريرة الفاعل، وإذا اتصف الفعل بالقبح أيضاً فليس ذلك باعتبار الحكم الشرعي حتى يوجب العقاب شرعاً، بل من جهة حكم العقل ومذمة هذا الفعل، لأنّه بنفسه يكون مصداقاً للطغيان على المولى، والخروج عن مراسم العبودية وزيّ الرقيّة، وإنه من النجاسة على المولى، والعقل يحكم بقبح ذلك كلّه، كما يدرك ذلك في الفعل المتصف بالمعصية الشرعية، لعدم الفرق في التجري والمعصية من هذه الجهة أي من جهة حكم العقل بقبح الفعل، ولكن الفارق بينهما أنه في المعصية يحصل قبح العقل شرعاً كذلك دون التجرّي، ولهذا المتجري يذم على فعله عقلاً ولكن لا يعاقب عليه شرعاً دون المعصية فإنّه يذم على فعله عقلاً وشرعاً.

وإذا قيل انّ قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرعي تقتضي المذمة العقلية والشرعية، فإنّه كلما حكم به الشرع حكم به العقل وكذلك العكس فيثبت بالقاعدة وبالعنوان الثانوي  قبح التجرّي فعلاً وفاعلاً.

وأجيب عنه: أولاً: أنّ مورد القاعدة فيما إذا كان الحكم العقلي واقعاً في سلسلة علل الحكم الشرعي ومقدماً عليه، لا فيما إذا كان متأخراً عن الحكم الشرعي وواقعاً في طوله كما في المقام.

بيان ذلك: إنّ حكم العقل بالقبح في فعل التجري إنّما هو بعد فرض ثبوت حكم من قبل الشارع حتى يكون مخالفته طغياناً عليه وخروجاً عن زيّن العبوديّة كما في المعصية الحقيقيّة، نعم في التجري إنّما يكون قبح الفعل من جهة الاعتقاد، وفي المعصية من جهة الواقع ومثل هذا لا يكون فارقاً في المقام.

وثانياً: لو كان حكم العقل بقبح المعصية يستتبع حكماً شرعياً، فهذا من المستحيل لأنه يستلزمه الدّور أو التسلسل، لأن ذاك الحكم أيضاً يحكم العقل بقبح عصيانه فيستتبع حكماً شرعياً آخر لأنّ كل ما حكم به العقل حكم به الشرع فيكون له معصية أخرى فيستتبع حكماً آخر وهلّم جرا من دون نهاية فيكون من التسلسل الباطل وفي المقام يبقى الفعل المتحري به على جوازة اتيانه بالمعنى الأعم.

فتأمل، فإنّه لو اتصف العقل المتجرّي به بالقبح الفعلي وكان مصداقاً للطغيان على المولى كيف يمكن إتصافه بالعبادة حتى يصحّ أنه ما يتقرب به إلى الله سبحانه.

ارسال الأسئلة