العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 23 جمادي الثاني 1437 هـ - إذا كان المكان مباحاً، ولكن فرش عليه فرش مغصوب، فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته (85)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

مسائل ـ لو صلى على مغصوب فُرش على مباح بطلت صلاته ـ

مسألة1: إذا كان المكان مباحاً، ولكن فرش عليه فرش مغصوب، فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته وكذا العكس.

أقول: يقع الكلام عطفاً على ما سبق في إشتراط إباحة مكان المصلّي، فلو صلى في مكان مغصوب بطلت صلاته، ويتفرع على ذلك فيما إذا كان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش، فإنّه يوجب بطلان صلاته.

والوجه في ذلك: أن السجود على الفراش يصدق عليه أنّه قد تصرّف فيه وفي الأرض معاً، ولمّا كان التركب بين حركات الصلاة والتصرف في مال الغير عدواناً من التركب الاتحادي، فإنه يوجب بطلان الصلاة، كما أنّه إذا حرم التصرف في أحدهما الفرش أو الأرض، فإنّه يوجب حرمة السجود فيكون باطلاً، وإذا بطل السجود بطلت الصلاة، فإنّه من أركان الصلاة، كما أنّه إذا انتفى الجزء انتفى الكل، كما أنه لا فرق في التصرف في الغصب عرفاً بين أن يكون مع الواسطة أو بدونها: وإنّما نقول ببطلان الصلاة في هذه الصورة لكون التركب فيه إتحادياً، فلا يمكن أن تكون الصلاة حينئذٍ متعلقاً للأمر، ولا مورداً للترخيص في التطبيق، وما كان مبغوضاً للغصب كيف يكون مقرّباً، ومن ثم نقول ببطلان صلاته.

ولكن في الفرض الثاني وذلك لو صلى على فرش غير مغصوب ولكن كان على أرض مغصوبة، فذهب المصنف كما هو المشهور وعند معظم الأعلام إلى البطلان كذلك لما في الوجه والفرض الأول كما مرّ، ولكن ربما يقال بالتأمل في المسألة فإنّ وجه البطلان لو كان المعتبر في السجود وهو الوضع أي وضع الأعضاء بمعنى إلقاء ثقل أعضاء السجود السبعة على مواضعه، فإنّه يقال بالبطلان لكون التركب فيه يكون من التركب الإتحادي، أما لو قيل أنّ المراد من السجود ليس الوضع وإلقاء الثقل، بل مجرد مماسة الأعضاء للمواضع السبعة، فهنا كما يظهر أنّ التركب فيه تركباً انضماميّا لأن المحرّم بإعتبار الغصب هو فرش ذلك المكان المغصوب بالفرش من دون أن يسري ذلك إلى التّصرف الصلاتي، فينضم المحرّم إلى الأمر المحلل كإنضمام النظر إلى الأجنبية بشهوة في الصلاة، فإنّه لا يوجب بطلان الصلاة وإن فعل محرماً فتأمل.

لو صلى على سقف مباح مغصوب ما تحته بطلت صلاته

مسألة 2: إذا صلّى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً، فإن كان السقف معتمداً على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه، وإلّا فلا، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوباً بطلت الصورتين.

أقول: يتفّرع على ما سبق، فيما لو صلّى على سقف مباح ولكن كان ما تحته من الأرض مغصوباً، والمصنف قدس سرّه قد ذكر لذلك فروضاً:

الأول: لو صلى على سقف مباح ولكن الأرض كانت مغصوبة، ففصّل المصنف إلى شقين: الأول: فيما إذا كان ذلك السقف معتمداً على تلك الأرض كما لو كان معتمداً على جدار الغير لم يرض صاحبه بذلك وكان بنحو لو هدم الجدار لسقط السقف، أو كان السقف على اسطوانات بنيت في ملك الغير، فقال بالبطلان كما عند المشهور، فإنّه كما هو الظاهر من التركب الاتحادي الثاني: فيما إذا لم يكن السقف بنحو يعتمد على ملك الغير، كما لو هدم الجدار لم يؤثر في هدم السقف، أو كانت الأسطوانات خارجة عن ملك الغير، فإنّه قال بصحة صلاته لكون التركب فيه تركباً إنضماميّاً، ويكون حاله حال من صلّى في غرفة مباحة إلّا أنّ فيها شيء مغصوب.

ومن الأعلام المعاصرين من أشكل في الشق الأول، فإن الكون على السقف إنّما هو تصرف في السقف وليس تصرفاً فيما يتعمد عليه السقف أي الجدار أو الأرض، نعم إنّما ينتفع من الأرض حينئذٍ، والإنتفاع ليس من مصاديق التّصرف، كما أنّ الإنتفاع بالمغصوب غير محرّم بعدم الدليل عليه، وعدم الدليل دليل العدم، وأمّا أدلة حرمة الغصب فالظاهر منها بل التصريح حرمة التصرف وليس حرمة الانتفاع، كما في التوقيع الشريف من الناحية المقدسة عجل الله فرجه الشريف في قوله عليه السلام: (فلا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه) ([1]).

وكما في موثقة سماعة: لا يحل دم أمرئ مسلم ولا ماله إلّا بطبيب نفسه([2]).

والموثقة وان كان يحتمل أن يكون المراد منها حرمة الإتلاف أو حرمة التصرف أو يكون مجملة إلّا أن الخبر الأول يفسر ويبين لنا ذلك، بأنّ المراد حرمة التصرف، فتأمل.

وكيف ما كان لو كان الانتفاع من المغصوب محرّماً للزم حرمة المجاورة للمغصوب كالاصطلاء بنار الغير، أو الاستظلال بجداره، أو التلذذ بالنظر إلى التماثيل الجميلة للغير بغير إذنه، والبساتين والحدائق النظرة، أو الإنتفاع بالسّماع كالتلذذ بالأصوات الجميلة، أو الإنتفاع بالشّم كما في الرياحين والعطور أو بغير ذلك، فما دلّ على حرمة الظلم والعدوان غير شامل لذلك كما هو واضح، فحرمة الإنتفاع بالمغصوب ممّا لا دليل عليه بل الدليل العقلائي بل الضرورة الشرعية ممّا تدل على عدم حرمة الانتفاعات المذكورة من المجاورة والنظر والشم والسماع وغيره.

نعم يظهر من صاحب الجواهر من حرمة الانتفاع بمال الغير كحرمة التّصرف فيه، ولكن في فرض ما نحن فيه  المسألة قال بصحة الصلاة، لا من جهة عدم حرمة الانتفاع من المغصوب، بل من جهة أن التركب فيه لم يكن من التركب الاتحادي حتى يوجب البطلان، بل هو من التركب الإنضمامي بخلاف التصرف في مال الغير، فإنّه من التركب الإتحادي.

قال قدس سره: في مسألة الصلاة تحت الخيمة والسقف المغصوبين: (قد تقوى الصحة وفاقاً للشهيدين في البيان والمحكى عن الروض، والمحقق الجزائري في شافيته والعلامة المجلسي في البحار، للفرق الواضح بين الإنتفاع حال الصلاة وبين كونه الصلاة نفسها منهياً عنه، والمتحقق في الفرض الأول، إذ الأكوان من الحركات والسكنات في الفضاء المحلل ويقارنها حالها الانتفاع بالمحرّم، وهو أمر خارج عن تلك الأكوان، لا أنها من أفراده، ضرورة عدم حلول الانتفاع فيها حلول الكلي في أفراده كما هو واضح بأدنى تأمل.

ولكن بإعتبار ما هو ظاهر وصريح الأخبار بأنّ المحرم في الغصب هو التصرف دون الانتفاع يظهر الاشكال في ما ذهب إليه صاحب الجواهر.

أضف إلى ذلك: أن الانتفاع وإن لم يكن من التركب الاتحادي مع أفعال الصلاة، ولكن يتحصل الانتفاع بأفعال الصلاة، وأفعال الصلاة ستكون محصلات للإنتفاع، فإذا كان الانتفاع محرماً كانت الأفعال محرمة كذلك، لأنّ علة الحرام حرام.

فيرجع الاشكال والمحذور.

فالعمدة في وجه الصلاة ما ذكر أولاً من عدم التصرف المحرم، وأما صدق الانتفاع فلا يضر ذلك لعدم كونه محرّماً، فلا يوجب البطلان، فتأمّل.


 



([1] ).الوسائل: باب 3 من أبواب الانفل الحديث: 6.

([2] ).الوسائل: باب 3 من أبواب مكان المصلي: الحديث الأول.


ارسال الأسئلة