العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 5 جمادي الثاني 1437 هـ - إذا كان غافلاً أو جاهلاً أو ناسياً في الغصب فلا تبطل الصلاة (83)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: في حق السبق فمن سبق إلى مكان عام ومشترك فهو أولى وأحق بذلك المكان فمن دفعه وصلّى فيه أو صلى فيه شخص ثالث فإنّه تبطل صلاتهما لكونهما صلّيا في مكان مغصوب وهذا ما ذهب إليه المشهور وذهب جمع ولا سيما من الأعلام المعاصرين إلى عدم بطلان صلاته كما عند صاحب الجواهر وإن كان آثماً، وقد مرّ ما يذكر من وجوه الإستدلال على القولي، فقد تمسك المشهور بروايتين الأول لمحمد بن إسماعيل فإنّه وإن كان إبن بزيغ وهو من الثقات إلى أنه من بعده (عن بعض أصحابه) يجعل الخبر مرسلاً، والثانية لطلحة بن يزيد وهو عامي لم يوثق وإن كان له كتاب معتبر إلّا أنّه لم يعلم أنّ الخبر المذكور من كتابه، وأياً كان فإنّه يجد ضعفهما بعمل الأصحاب والإعتماد عليهما كما مرّ، فالمختار ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف قدّس سره.

تنبيه:

قال المصنف قدس سره: (إنّما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً، وأمّا إذا كان غافلاً أو جاهلاً أو ناسياً فلا تبطل).

أقول: لا ريب أنّ بطلان الصلاة في المكان الغصبي على القول به إنّما يكون فيما إذا كان المصلّي في المكان المغصوب عالماً بالغصب أولاً، ومتعمداً بالتصرف الغصبي ثانياً. وأمّا إذا كان غافلاً عن الغصب أو جاهلاً به أو ناسياً له فذهب المصنف كما عند المشهور إلى عدم بطلان صلاته، ولكن المسألة ذات صور وتفصيل، وتبتني المسألة على مسألة جواز إجتماع الأمر والنهي أو عدم الجواز، والمعروف في المسألة إنّها تدخل  في باب التزاحم مطلقاً سواء أكان التركب بينها ترتباً أنضمامياً أو إتحادياً، نعم إنّما يكون التزاحم بين الأمر والنهي لا في الموضوعات الخارجية وفي مقام الإمتثال، بل التزاحم في مثل موارده يكون بين ملاكي الوجوب والحرمة، وأنّه يكون في مقام الجمع في الصلاة والمغصوب ملاكان، فإذا لم تتنجز الحرمة في حق المكلّف كما لو كان جاهلاً أو غافلاً حيث أنّ الخطاب لا يتوجه إليه، فإنّه لا بأس بأن يأتي بالجمع وتصّح منه العبادة، لأنّ المطلوب في صحة العبادة أن يكون ذا ملاك أي يكون الفعل حسناً، كما يشترط في الصحة الحسن الفاعلي أيضاً بأن يمكن له أن يتقرّب إلى الله بهذه الصلاة، ولما لم يكن النهي منجزاً للغفلة عن إنطباق عنوان الحرام على هذه الصلاة من جهة كونها في المكان المغصوب أو لنسيانه أو الجهل بالموضوع بل حتى لو كان جاهلاً بالحكم فيما إذا كان قاصراً لا مقصّر على قول كما في حديث لا تعاد، فإنّ الفعل أي الصلاة لا يقع مبغوضاً، ومن حيث أنّ الواجب قد حصل فيه الملاك والمصلحة وتحقق فيه قصد القربة فمع حسن الفعل وحسن الفاعل تحصل منهم العبادة وتصُح منه الصلاة ويسقط التكليف بها.

هذا ما يقال في صحة الصلاة مع الغفلة والنسيان والجهل مطلقاً سواء في التركب الإتحادي أو الإنضمامي، ولكن أورد عليه بأنّه إنّما يتّم في التّركب الإنضمامي دون الإتحادي.

والوجه في ذلك: أنّ التزاحم إنّما يتم في التركب الإنضمامي، ويحرز فيه حصول ملاك الواجب في متعلق الأمر كما يحصل ملاك الحرام في متعلق النّهي، فيمكن فيهما الأمر بالواجب ع لى نحو الترتب أو الترخيص في التطبيق.

ومثال ذلك: فيما إذا كان الماء المباح في ظرف مغصوب، أو كان الوضوء بالماء المباح ومن إناء مباح إلّا أنه حين التوضي يستلزم إنصباب الماء في مكان مغصوب أي لا يرضَ بذلك مالك المكان، ولازمه أن يصّح الوضوء في كلتا الصورتين حتى مع العلم والعمد لأنّ التركب فيهما من التركب الإنضمامي فيصح الوضوء حتى مع العلم والعمد، لأنّ الواجب هو الوضوء وهو غير الحرام وإن توقف الوضوء أو إستلزم فعل الحرام، فإنّه حتى لو قلنا أنه لا يمكن في مثل هذه الموارد الأمر والترخيص في الإتيان بالواجب مطلقاً إلّا أنّه يمكن ذلك بنحو الترتب وبالأمر الترتيبي كما هو مقتضى الإطلاق في خطاب الأمر ومنه يعلم الملاك وبه يوجب صفة الوضوء.

هذا في التركب الإنضمامي وأمّا الإتحادي، فإنّه الأمر والنهي في مورد الإجتماع حتى على نحو الترتب فيكون المورد من المتعارضين وإذا قدّم خطاب النهي، فإنّه يكون بمنزلة القرنية على التصرف في خطاب الأمر مما يوجب سقوطه، فلا يكشف عن وجود ملاك في المأمور به في المجمع حينئذٍ  حتى يحكم بصحة صلاته في مورد عدم تنجز الحرمة ولو على نحو التّرتب.

ولكن هذا يصدق فيها إذا لم يسقط النهي واقعاً، أمّا في الموارد التي يسيقط النهي واقعاً، كما في موارد نسيان الغصب لغير الغاصب، أو الغفلة عنه لغير الغاصب وإن علم به من قبل بأنّ المكان مغصوب إلّا أنّه غافل عن ذلك فإنّ النهي يسقط عنه واقعاً لعدم صدق ثوبه الخطاب إلى الغافل أو النّاسي، فإنّه في مثل هذا المورد يقال بصحة صلاته في المكان المغصوب لوجود الملاك في الصلاة بوجود الأمر بها فيؤخذ بإطلاق الأمر حينئذٍ بالصلاة أو الترخيص في التطبيق.

وأمّا في موارد الجهل فهو أما أن يكون قصورياً أو تقصيرياً فالثاني يحلق بالمتّعمد وأمّا الأول فيمكن القول بصحة صلاته في المكان المغصوب فيما إذا كان جاهلاً أو غافلاً قصوراً عن حرمة التصرف في ملك الغير، لأنّ الغرض من التكليف في النهي لا يحصل إلّا بوصول الحرمة الوجوب إلى المكلّف، ومع الجهل القصوري لا يتوجه الخطاب إليه فلم تصل الحرمة إليه فلا تبطل صلاته حينئذٍ.

ومما ذكر نحكم بصحة الصلاة في موارد الغفلة والنسيان سواء أكانت بالإضافة إلى الموضوع أي مكان المصلي غصباً، أو بالإضافة إلى الحكم أي حرمة التصرف ولو بالصلاة في المكان المغصوب. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة