العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 29 جمادي الأولی 1437 هـ - هل يمنع الوارث عن التّصرف في تركة موّرثه إلّا بإذن الغرماء (81)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: في حق الغرماء فهل يمنع الوارث عن التّصرف في تركة موّرثه إلّا بإذن الغرماء، وتمام المسألة في كتاب الحجر إلّا أنه نشير إليها إجمالاً، فقد إختلف الأعلام في تركة الميت مع وجود الغريم فهل يبقى المال المقابل للدين على ملك الميت موضوعاً أو حكماً أو ينتقل إلى الوارث ويكون من ملكه إلّا أنّه عليه أن يدفع دين مورثه ويحلّ أجله بموته، فيكون دفع الدين مقدم على الوصية والميراث.

ذهب جمع من الأعلام إلى الأوّل وربما الوجه فيه ما يقتضيه الأدلة من الآيات والروايات الدالة على الترتيب بين الكفن فإنّه أول ما يخرج من تركة الميت ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وتقدّم هذه الأدلة على الأدلة العامة الدالة على إنتقال الإرث الى الوارث بموت موّرثه، ولازم ذلك أن يكون الغرماء شركاء الوارث بنسبة ما لهم من الديّن ويبتني على ذلك أنه لا يحق للوارث أن يتصرف في التركة لكونها مشاعة بينه وبين غرماء الميت إلّا بإذن من الوصي إن كان، وإلّا فالحاكم الشرعي فيكون تصرف الوارث من دون الإستئذان من التطرف في مال الغير فهو من الغصب حينئذٍ ويكون من الفرض الأول وهو التصرف في العين المغصوبة.

وأمّا على القول الثاني كما هو مذهب جماعة من المحققين واختاره صاحب الجواهر فالمال كلّه مملوك للوارث إلّا أنّه يتعّلق به حق الغريم، فله أن يستنقذ دينه منه إن لم يؤده الوارث من غيره، ولا يحق للوارث أن يتصرف في العين المملوكة له بالإرث لوجود حق الغريم فيه.

فإذا صلى فيها كان غصباً وتصرفاً في حق الغير من غير إذنه فتبطل صلاته كما ذهب إلى المصنف قدس سره.

إلّا أنّ بعض الاعلام المعاصرين من أشكل أي إطلاق ذلك بأنّه مثل الصلاة بل حتى البيع لا يتنافى مع حق الغريم كما قيل ذلك في الرهن لييس حق الغريم أعظم من حق الرهن، فتأمل فإنّه دلّت الأدلة على حرمة تصرّف الرّاهن في العين المرهونة بدون إذن المرتّهن كما في النص والإجماع المستفيض النّقل وإن قيل حقّ الرّاهن بنفسه لا يقتضي ذلك لعدم مزاحمته في مثل الصلاة مع حق المرتهن أو الغريم كما في مفروض المسألة.

والخلاصة: أنه على القول الأول، فإنّه يمنع الوارث من التصرف وإن فعل كان غاصباً للعين فالمنع من جهة غصب العين لا من جهة حق الغرماء، وعلى الثاني فإنّ الحق وإن كان ثابتاً للغرماء إلّا أنّه مثل صلاة الوارث لا يعد مضيئة لحق الغرماء فلا مزاحمة بين الصلاة في العين المملوكة للوارث وبين حق الغرماء فيها.

والمختار بطلان صلاته على القولين للسيرة المتشرعة والصدق العرفي الدال على ذلك، بل ومنع صاحب الحق كالغريم عن صلاة الوارث ممّا يوجب التعجيل في دفع الدين، فتأمل.

ثم أشار المصنف إلى مصداق آخر من الحقوق المانعة عن التصرف وهو: (وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعدد لم يخرج منه) ويجري فيه ما ذكر من القولين في المصداق السابق، بأنّ الثلث يبقى على ملك الميت أو أنّه بتنقل إلى الوارث إلّا أنّ÷ لا يحق له أن يتصرف فيه إلّا فيما أوصى به، والكلام فيما لم يفرز الثلث وكان مشاعاً، فلا يتصرف في كلّ المال إلّا بإذن من الوصي إن كان وإلّا فمن الحاكم الشرعي كما مرّ.

وظاهر المصنف اختيار بقاء المال الموصى به على ملك الميت وعدم إنتقاله إلى الوارث ولازمه حصول الشركة بين الميت والوارث كما يشهد لذلك قوله (ولم يفرز بعد) فالإفراز إنّما يصدق فيما كانت الشركة والإشاعة في المال والمختار ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف من بطلان صلاته إن لم يكن بإذن الوصي أو الحاكم الشرعي عند عدم الوصي.

والمصداق الأخير الذي تسير إليه المصنف قدس سره في قوله: (وحق السّبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلك).

أقول: من الثوابت في الفقه أنّ من سبق إلى مكان عام ومباح للجميع يشترك فيه الكل كالصحراء أو المسجد أو الحرم الشريف في العتبات المقدسة، فإنّه أحق بذلك المكان ما دام كان جالساً فيه، فلا يجوز دفعه عنه ومزاحمته ومن يفعل فقد أثم، والكلام  بعد القول بالإثم هل يوجب كذلك بطلان صلاته لو صلّى في ذلك ويعّد بحكم المغصوب.

ذهب المشهور إلى بطلان صلاته كما عند المصنف قدس سره إلّا أنّ صاحب الجواهر قال بعدم البطلان لعدم وجود حقّ للسابق في المكان، فيجوز التصرف بعد الدفع وإخلاء اليد فقال: (أمّا حق السبق في المشتركات كالمسجد ونحوه ، ففي بطلان الصلاة بغصبه وعدمه وجهان، بل قولان، أقواهما الثاني) ، ووافق في ذلك العلامة الطباطبائي في منظومته، لأنّ الأصل عدم تعلّق الحق للسابق بنحو يمنع الغير عن التصرف فيه بعد فرض دفعه عنه سواء أكان هو الدافع أم غيره، وإن أثم بالدفع المزبور لأن السابق أولى بالمكان فدفعه عنه وحرماته منه من دون إذن يُعدّ إثماً ولكن ليس غصباً، أولاً لأصالة عدمه، وثانياً: لا يجوز نقل المكان بعقد من عقود المعاوضة، وثالثاً: ما دل الإشتراك الذي لم يثبت إرتفاعه بالسبق المذكور، إذ عدم جواز المزاحمة أعم من ذلك. فتأمل فإنّ هذه الوجوه قابلة للنقاش فإنّه لا مجال لإصالة العدم مع وجود نص يدل على ذلك كرواية محمد بن إسماعيل وخبر طلحة بن زيد ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى كما أنّ عدم جواز النقل بعقد المعاوضة غير ثابت، ولو سلّم فغنّه أعم من نفي الحق، لأنّه ليس من لوازم الحق جواز النقل إلى الغير لعدم الدليل عليه وعدم الدليل دليل العدم، بل من لوازم الحق جواز إسقاطه من قبل صاد الحق وبهذا يمتاز الحق عن الحكم، فإنّ الحكم إثباته وإسقاطه بيد الشارع ولكن الحق أتباعه بيد الشارع ولكن إسقاطه بيد صاحب الحق، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة