العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 20 جمادي الاولی 1437هـ - الثاني: الرّداء خصوصاً للإ مام، بل يكره له تركه. (74)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

الثاني: الرّداء خصوصاً للإ مام، بل يكره له تركه.

أقول: يكره لمن كان يصلّي إماماً لغيره الصلاة بغير رداء، وهذا ما ذهب إليه المشهور، بل حكى عليه الإجماع الأصحاب ولم يخالف فيه أ؛د، وكذلك عند المشهور كما عند المصنف إستحباب الرّداء للإمام بل ظاهر الشهيدين والمحكي عن الحلي وإبن فهد([1]) إستحبابه للمصلي مطلقاً سواء أكان منهم إماماً أو غيره، وربما يختلفان في الشدة والضعف فيكون للإمام وإستحبابه ألد.

وقال العلامة المجلسي في بحاره: والذي يظهر لنا من الأخبار أن الرداء إنما يستحب للإمام وغيره إذا كان في ثوب واحد لا يستر منكبيه أو لا يكون ضعيفاً، وإن ستر منكبيه لكنه في الإمام أكد، وغذا لم يجد ثوباً يرتدي به مع كونه في إزار وسراويل فقط يجوز أن يكتفي بالتكة والسيف والقوس ونحوها الرداء مع الأثواب المتعددة أيضاً لكن الذي ورد التأكيد الشديد فيه يكون مختصاً بما ذكرناه.

وذهب السيد العاملي في مداركه إلى أنّ الحكم بكراهة الإمامة بغير رداء هو المشهور بين الأصحاب، وإحتجوا على ذلك بجملة من الأخبار منها: صحيحة سليمان بن خالد.

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قوماً في قميص ليس عليه رداء؟ قال لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.

وظاهرها كراهة الإمامة بغير رداء في القميص وحده لا مطلقاً، ويشهد لهذا الظهور والإختصاص ما ورد في قول أبي جعفر عليه السلام لما أمّ أصحابه في قميص بغير رداء: إن قميص كثيف فهو يجزئ أن لا يكون عليّ ازار ولا رداء.

قيل ظاهر الأخبار في الباب إستحباب الرداء للمصلى مطلقاً وإن كان في الإمام آكد، فإنّ في جملة من الأخبار علّق الحكم على المصلّى مطلقاً كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أدنى ما يُجزنك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف.

وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سُئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه الاسراويل، فقال يحلّ التكّة فيصنعها على عاتقه ويصلّي وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصل قائماً.

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيعاً ولو حبلاً.

ولكن أجيب عن الصحيحة الأولى بأن غاية ما فيها إستحباب ستر المنكبين سواء أكان بالرداء أم بغيره، كما أنّ الصحيحة الثانية والثالثة ظاهرهما إختصاصهما بالمصلّي العاري فلا تدلان على إستحباب الرداء للمصلي ، كما أنهما تدلان على وضع شيء على العُنق ولو بمثل حبل السيف أو تكة السّروال، وهذا غير الرّداء فإنه العباءة الرجالية التي توضع على المنكبين ويبقى الأصل في هذا الباب هو صحيحة سليمان بن خالد الدّالة على كراهة الإمامة بدون الرداء إلّا أنه في القميص وحده وإثبات ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل وعدم الدليل دليل العدم.

وقيل: لو رجعنا إلى الأخبار وشأن صدورها وماعليه الأصحاب آنذاك وجدنا إنّ الرّداء يعّد من جملة الثياب التي يلبسها الناس آنذاك كما يلبسون القميص والقباء وما شابه ، فلا إختصاص للرداء بالمصلي او بغيره، ولا بالإمام وغيره.

ثم ما يستفاد من الأخبار في هذا الباب إستحباب لبس ثوبين في ا لصلاة سواء أكان المصلي إماماً أو غيره، ويستحب أن أحدهما فوق الآخر، رداء كان الثوب الأعلى أو قباء او نحوهما، وأنه إذا كان ظهره مكشوفاً فيستحب له تغطيته بأن يضع على عاتقه رداء أو قباء وغيرهما ممّا يستر ظهره، وإن تعذر ذلك فيكفيه أنيضع على عاتقه لو بمثل الحبل أو حماقل السيف وتكثر السروال، ويتأكد ذلك في الإمام.

وأمّا إستدلالهم يصححه سليمان بن خالد على إستحباب الرداء للإمام فإنها لا تدلّ على خصوصية الرداء أولاً ولا على خصوصية ذلك للإمام إلّا من حيث سؤال السائل فإنه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء، وإنّما خرج الكلام فيها مخرج التمثيل من دون خصوصية في ذلك، فلا دلالة على دعواهم من إستحباب الرّداء للإمام، ويؤيد ذلك الخبر الذي مرّ وقول الإمام عليه السلام: (إنّ قميص كثيف فهو يجزى أن لا يكون عليّ ازار ولا رداء).

فإنه يدل على عدم إستحباب الرداء بما هو رداء أي لا موضوعية للرداء، بل المقصر والثوب بأن لا يكون رقيقاً بل له من الكثافة ما يغنيك عن الرّداء.

وإذا قيل ما ذكر يتنافى مع إستحباب الثوبين للمصلّي، فأجيب أن صدور ذلك من الأئمة عليهم السلام من باب الجواز فغنهم كانوا يتركون بعض المستحبات لحكمة أن يعرف انه من المستحب الذي يجوز تركه.

فالمقصود حينه من وضع الرداء ليس على نحو الموضوعية بل المقصود على نحو الطريقية ويدل على ذلك ما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحداد قباء وحده؟ قال ليطرح على ظهره شيئاً، وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يوم في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به، وسألته: عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها ورع؟ قال: لا يصلح لها إلّا أن تلبس درعها، وسألته عن المرأة صل يصلح لها أن تصلي في أزار وملحفة ومقعنعة ولها درع؟ قال: إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلّا وعليها درع ، وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في أزار وملحفة تقنع بها ولها درع؟ قال: لا يصلح؟ أن تصلي حتى تلبس درعها، وسألته عن السراويل هل يجزى مكان الأزار؟ قال: نعم، وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في أزار وقلنسوة وهو يجد رداء؟ قال لا يصلح وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال: لا يصلح وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها؟ قال: إذا كان تحته قميص فلا بأس، وسألته عن الرجل هل يؤم في قيام وقميص؟ قال: إذا كان ثوبين فلا بأس.

والمستفاد من مجموع الأسئلة والأجوبة أن الرجل يستر أعالي البدن مني ما كان مكشوفاً ومنه يستحب الثوبان للمصلي مطلقاً من دون خصوصية في ذلك للإمام وكذلك الرّداء فإنه كالثوبين، ولم يكن الرداء من مختصات لباس المصلي حتى يقال بإستحبابه بالخصوص بل هو من جملة الثياب آنذاك كما مرّ ولكن تبعاً منهم المشهور نقول بإستحباب الرداء للمصلي ولا سيما إذا كان إماماً بل يكسره له ترك ذلك.



([1]).الوسائل: باب 53 من لباس المصلّي.

ارسال الأسئلة