العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 9 جمادي الاول 1437هـ - الصلاة محلول الإزرار (68)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

الخامس عشر: الصلاة محلول الإزرار

أقول: هذا ما ذهب إليه المشهور تمسكاً بمعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا يصلّي الرجل محلول الإزرار إذا لم يكن عليه إزار([1]).

الظاهر بقرينة إذا لم يكن عليه إزار والذي في العرف العامي يسمى (الدرزة) ما يشدّ في الغالب من السّرة إلى الركبة لإزار الإحرام في الحج والعمرة إنّ المراد ما كان محلول الأزار بالثوب أو القميص أو حتى السرّوال، ويستظهر من ذلك أنّ علة النهي حينئذٍ إنما هو من جهة ظهور العورة، فالنهي حينئذٍ يكون من التحريمي والنّبي الإلزام أخذاً بظاهر، فلا داعي لحمله على الكراهة لو كان الخبر منصرفاً إلى هذه الصورة.

وأمّا إذا قيل بإطلاقه وعدم الإنصراف، فإنّها تكون معارضة بطاقته من الروايات الدالة على جواز الصلاة محلول الأزرار لمعتبرة زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة، إن دين محمد حنيف([2]).

وكما كان الجمع أول من الطرح فمقتضاه أن يحمل النهي في الطائفة الأولى على الكراهة، والشاهد على هذا الجمع ما ورد في روايتين وإن كانت ضعيفة السند إلّا أنه يؤخذ بهما من باب التسامح في أدلة السُّنن كما هو ا لمختار الأولى رواية إبراهيم الأحمري([3]): قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة ، قال: لا ينبغي ذلك.

والثانية: رواية زياد بن منذ عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: إنّ حلّ الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط([4]).

فالمختار ما ذهب غليه المشهور من كراهة الصلاة في أزار أو ثوب محلول الأزرار سواء أكانت الأزار من فوت كما في القميص أو من تحت كما في السّروال أو الإزار ذات الأزرار والله العالم.

السادس عشر: لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرّمة أو قلنا بعدم حرمته.

أقول: في الجواهر في كراهة الصلاة مع العمة بدون حنك لما ذكره المصنف في الأمر السادس: في العمامة المجردة عن السّدل وعن التحنك أي التحلق وقد مرّ الكلام فيه إلّا أنه لم نتعرض إلى تفصيل ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره في المقام، وقد أشار إلى ما جاء  في المفاتيح من قوله: (إنّ التحنك صار في هذا الزمان لباس شهرة) ([5])،  والظاهر في العمامة في خارج الصلاة، فأشكل عليه: بأن ان كان كذلك بأنه  ينبغي أن يكون محرّماً بناء على حرمة الشهرة في اللّباس، وهذا يعني إنّ المسألة في أصل اللباس الشهرة من حيث الحرمة والجواز على كراهة خلافية كما هو مذكور في محلّه، فالمفروض لو كان يصدق عليه لباس الشهرة وإن كان في الأصل مندوباً أن يكون محرماً، كما يدل على ذلك إطلاق أدلة حرمة لباس الشهرة كما في صحيحة أبي أيوب: (إنّ الله يبغض شهرة اللباس).

ومرسلة إبن مسكان: (كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره أو يركب دابة تشهره).

ومرسلة عثمان بن عيسى: (الشهرة خيرها وشرّها في النّار).

وقول الإمام الحسين عليه السلام في خبر أبي سعيد: (من لبس ثوباً يشهره كساه الله يوم القيامة ثوباً من النّار).

فهذه النصوص بظاهرها تدل على الحرمة حتى في الصلاة فكيف يقال بكراهة ذلك إلّا إذا قيل أنه إنّما يكره ما دام لم يصل إلى حدّ الحرمة أو قلنا بعدم حرمته في غير الصلاة، فإنّه يكره في الصلاة حينئذٍ أو قلنا بكراهته في غير الصلاة وإطلاقه تعم الصلاة أو يكون في الصلاة أشدّ كراهةً، المختار ما ذهب إليه المصنف من كراهته إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة أو قلنا بجوازه في غير الصلاة والله العالم.

السابع عشر: ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصاً شارب الخمر وكذا المتهم بالغصب.

أقول: وذهب المحقق الحلي في شرايعه غلى كراهة الصلاة في ثوب متهم صاحبه المباشر له بالنجاسة كما عند المشهور، ويدل عليه جملة من الروايات منها: عن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام: عن رجل إشترى ثوباً من السوق الملبُس لا يودري لمن كان؟ قال: إنّ إشتراه من مسلم فليصّل فيه، وغن إشتراه من نصراني فلا يصلّ فيه حتى يغسله ([6]).

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان يسأل الإمام الصادقب× : عن الذي يعير ثوباً لمن يعلم أنه يأكل الجرّي ويشرب الخمر فيرده، أفيصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يصلي فيه حتى يغسله ([7]).

ومنها: صحيحة العيص سأله عن الرجل أيصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعثّم بخمارها؟ فقال: إذا كانت مأمونة فلا بأس ([8]).

وجه الإستدلال: إن ظاهر الأخبار لا يصلي في ثوب من كان متهماً بالنجاسة أي بعدم مبالاته النجاسة أن تكون دينه يقول بعدم نجاسته كالنصراني في شرب خمره مثلاً أو لعدم مبالاته بما يقتضيه دينه كالمسلم الذي لا يبالي بالنجاسة كمن يشرب الخمر.

وقيل: من باب التسامح في الكراهة يمكن تعميم الكراهة لمن كان متهماً في سائر المحرمات كذلك كالغصب وغيره وهذا ما ذهب إليه المصنف قدس سره كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم على ما حكى عن بعضهم.

والمتيقن في المقام أنه لا حرمة قطعاً في المتهم بالنجاسة فضلاً عن غيره، لأن الأصل في الأشياء الطهارة أولاً، وثانياً: الذي يوجب التنجيس ما كان مع العلم وأما بالظن أو الإحتمال، فهذا ما لا يوجب النجاسة لأصالة الطهارة، وإذا كانت الحكمة في التّوقيث عن ثوب المتهم بالنجاسة هو إحتمال نجاسة الثوب أو الظن به، فهذا لا يوجب التنجيس كما هو ثابت في محله من كتاب الطهارة.

ولا يقال بجمل النواهي على الحرمة تعبّداً وإن لم يوجب التّنجيس فهذا في غاية الضّعف ، بل تحمل على الكراهة جمعاً بين الأخبار الناهية كما مر والمجوزة كما في صحيحة عبد الله بن سنان الأخرى، فإذا في الأولى نهاه عن ذلك، فإنّ في هذه الثانية اجاز له ذلك (سأله عن الذي يعيره الثوب وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه أيغسله؟ فقال له: صلّ فيه ولا ومنها: موثقة بن عمار سأل الإمام الصادق عليه السلام: عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: نعم، فقطعت له قميصاً وحظته وفتلت له أزراراً وداء في الساتري ثم بعثت بها إليه في يوم الجمعة حينما رتقع النهار، فكأنه عرف ما أريد، فخرج فيها إلى الجمعة ([9]).

ومنها: رواية جميل بن عياش أيضاً: عن اثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال: لا بأس، وإن يغسل أحبّ إليّ.

ونحوها غيرها من النصوص الدالة على حمل النّهي في غيرها على الكراهة.

ولكن حكي عن الكاتب والمبسوط والجامع والسرائر حرمة الصلاة في لباس المتهم بالنجاسة، إلّا أنه يعلم ضعف القول بما ذكرناه من الجمع بين الطائفتين من الروايات حول لباس المتهم فتدبر والله العالم.

 



([1]).الوسائل الباب 23 من أبواب  لباس المصلي الحديث الثالث.

([2]).الوسائل: باب 23 من ابواب لباس المصلي الحديث : الخامس.

([3]).الوسائل الباب 23 من ابواب لباس المصلي الحديث الأول.

([4]).الوسائل الباب  23 من أبواب لباس المصلي الحديث السادس.

([5]).الجواهر : 8: 252.

([6]).الوسائل: باب 50 من أبواب النجاسات: الحديث الأول.

([7]).الوسائل باب 74 من أبواب النجاسات الحديث الثاني.

([8]).الوسائل باب 49 عن أبواب لباس المصلي الحديث الأول.

([9]).الوسائل: باب 73 من أبواب النجاسات الحديث الأول.

ارسال الأسئلة