العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 27 ربیع الثاني 1437هـ - حكم الصلاة في الثوب الطويل (59)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

حكم الصلاة في الثوب الطويل

مسألة 49: إذا لبس ثوباً طويلاً جداً وكان طرفه الواقع على الأرض غير المتحرك بحركات الصلاة نجساً وحريراً أو مغصوباً أو مما لا يؤكل، فالظاهر عدم صحة الصلاة ما دام يصدق أنه لابس ثوباً كذائياً. نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال لبس هذا الطرف منه ـ كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً، ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه ـ فلا بأس به.

أقول: يقع الكلام في الثوب الطويل لما يلبسه بعض الأقوام من الرّجال أو النّساء لو أراد أن يصلّي فيه إلّا أن طرفه الواقع على الأرض يكون ممّا يمنع فيه الصلاة من المذكورات كان يكون نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو ممّا لا يؤكل لحمه، فذهب المشهور ومنهم المصنّف إلى أنه إن كان يصدق عليه اللبس الممنوع والمانع من صحة الصلاة، فلا يجوز ولا تصّح اصلاة فيه، وإن لم يصدق اللبس كما مثل فيما لو كان الثوب طوله عشرين ذراعاً وهو يصلّي في الذراعين أو الثلاث فإنّه لا بأس بذلك فجعل الملاك والمناط في صدق اللبس عرفاً، وإن الحكم في الجميع بنحو واحد على الإطلاق.

ولكن التحقيق خلاف ذلك فلابدّ من القول بالتفصيل في الموارد المذكورة فالمسألة ذات صور:

الأولى: لو صلى في الثوب الطويل النجس، فإنّه لا تصح الصلاة فيه فيما لم يكن طوله مفرطاً بنحو لا يعّد من اللّباس، فإنّ الأدلة الدالة على عدم جواز الصلاة في الثوب النجس ولا في ثوب يكون بعضه نجساً تدلّ على البأس في المقام، فإنّها دلّت على بطلان الصلاة في النجس ولو كان جزء الثوب منه نجساً، لأنّه ما دلّ على أنه لو أصاب الثوب بولاً أو خمراً يغسله ويصلّي فيه، فظاهره الإرشاد إلى مانعية النجاسة في أي موضع من ثوبه في صلاته.

الثانية: فيما لو كان الثوب الطويل طرفه الساقط على الأرض مغصوباً، فإنّه تابع لحركات الصلاة فيه، فإن كان يتحرك بحركات الصلاة وصدق عليه التركب الإتحادي بين الصلاة والغصب، وكان نظير الصلاة في الدار الغصبي، فإنّه يقال ببطلان الصلاة حينئذٍ، لا من جهة المانعيّة للغصب كما كان في الحرير والذهب ونحوهما، بل من جهة التصرف في مال الغير عدواناً، فيكون من النهي في العبادة مما يوجب بطلانها، إذ نكون مبغوضة للنّهي عنها، وكيف يتقرّب بالمبغوض ، وأمّا إذا كان طول الثوب بنحو لا يوجب حركته في الصلاة، فإنّه يصدق معه أنه من التركب الإنضمامي فيوجب كونه عاصياً من جهة غصبه إلّا أنّه لا يوجب بطلان صلاته، نظير النظر إلى المرأة الأجنبية بريبة في صلاته، فلا وجه لبطلان الصلاة في الفرض الثاني إذ لا يصدق على الصلاة فيه أنه تصّرف في الغصب ومن التركّب الإتحادي.

الثالثة: فيما لو كان الثوب الطويل طرفه الذي على الأرض من الذّهب، فإنّه كما مرّ إنّما الحرام منه بحرمة نفسية وتكليفية كان يصدق عليه اللّبس، ومن ثم تكون الحرمة الوضعية من بطلان الصلاة كذلك، والظاهر أنه لا يصدق اللّبس عرفاً في المقام، لأنّ اللبس إنما يتقوم فيما إذا إشتمل الملبوس على لابسه، والحال هذا ممّا لا يصدق في المقام، فإنّه لابس مما تصّح فيه الصلاة كالقطن إلّا أن طرفه الواقع على الأرض من الذهب والحرير من دون أن يشتمل جزء منه على لابسه.

الصورة الرابعة: فيما لو كان طرف الثوب الطويل الذي على الأرض من الحرير، فإن قيل الملاك في حرمته الوضعية ومانعيته للصلاة دائرة مدار الصلاة فيه، فإنّه يصدق الصلاة في الحرير حينئذٍ فيوجب البطلان، وإن قيل يدور مدار اللبس له عرفاً، فإنّه لا يصدق ذلك عليه في المقام فلا يوجب البطلان، وهذا الخلاف يرجع إلى ما يستظهر من الأدلة ما ورد من حرف (في) كما مرّ تكراراً ومراراً، فإنّه بمعنى الظرفية بحسب الإستعمال الاوّلي إلا إذا قام قرينة على كونه للمصاحبة والمعيّة والظاهر كما هو المختار أنه يدور مدار اللبس ، فإن كان يصدق عليه أن لابس للحرير المحض لم تصح صلاته، وفي المقام ليس كذلك فنقول بصحة صلاته كما هو المختار.

الصورة الخامسة: فيما لو كان طرف الثوب الطويل ممّا لا يؤكل لحمه، فإنه كما مرّ ظاهراً أدّلته أنّ (في) استعملت للمصاحبة كما في موثقة إبن بكير للقرنية التي فيها، فالمانعية تدور مدار الصلاة فيما لا يؤكل ولو حملاً ولا يدور مدار اللبس له، ولكن كما هو الظاهر في المقام أنه لا يصدق عليه اللبس ولا حمل ما لا يؤكل، فتصّح الصلاة فيه حينئذٍ فتأمل والله العالم.

الصورة الخامسة: فيما لو كان طرف الثوب طويل جداً كالمثال الذي ذكره المصنف بأن يكون عشرين ذراعاً وقد لبس بمقدار ذراعين لذا  ثلاثة وكان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه مطلقاً في كل الممنوعات، فلا بأس به لعدم صدق اللبس ولعدم صدق التحرك فيه مما يوجب التركب الإتحادي كما في المغصوب، فتصّح الصلاة فيه، فإنّه لا يعدّ ثوباً واحداً عرفاً فتأمل والله العالم.

مسألة 50 ـ الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق كالجورب ونحوه.

أقول: لقد إختلف الأصحاب في ما يستر ظهر القدم دون الساق لو شيء منه، فهل هو من الموانع عن صحة الصلاة، فلا يجوز ذلك أم يكره ذلك أو يقال بإستحباب تركه، أو القول بالجواز مطلقاً.

نسب إلى جماعة من المتقدمين وإلى أكثر المتأخرين عدم جواز الصلاة فيه، ونسب إلى المشهور كراهة ذلك وعند المصنف الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطى الساق ومثل لذلك بالجورب ونحوه بناء على أنه لا يغطي تمام الساق بل جزء منه فلا كراهته فيه، كما لا كراهة لو لم يستر شيئاً من الساق ولا يستر أيضاً تمام ظهر القدم فلا كراهة أيضاً في الصلاة فيه.

فقال بالجواز كما عن العلامة في المنتهى والتحرير، وعن المحقق الثاني والشهيد الثاني واليسئ والمدارك والمفاتيح، ونسب إلى المبسوط والوسيلة وغيرها، وعن المفاتح: نسبته إلى أكثر المتأخرين، وعن البحار: أنه الأشهر([1])..

وللمسألة صلة كما يأتينا إن شاء الله تعالى.



([1]).المستمسك: 5: 409.

ارسال الأسئلة