العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 24 ربیع الاول 1437هـ - إذا عجز عن الساتر الإختياري كالثوب، فإنه ينتقل إلى الساتر الإضطراري (48)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

مسألة 43: إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتى ورق الأشجار والحشيش فإن وجد الطين أو الوحل أو الماء الكدر، أو حفرة يلج فيها ويتستَّر بها أو نحو ذلك ممّا يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلاً، فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلاً أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلاً، أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته، فالأحوط تكرار الصلاة، بأن تصلي صلاة المختار تارة ومؤمنا للركوع والسجود أخرى قائماً، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلّى جالساً...

أقول: لقد مرّ الكلام بالتفصيل في المسألة السادسة عشرة من فصل الساتر حول وجوب ستر العورة عمّن يحرم أن ينظر غليها، والواجب من الساتر تارة واجب في نفسه عن الناظر المحترم، وأخرى الساتر في الصلاة والفارق بينهما إن الساتر الأول يتحقق ويصدق عرفاً بكلّ ما يحصل معه ستر البشرة ويكون مانعاً عن بدّو العورة، وهذا يصدق ولو بالإرتماس في الماء أو الدخول في الحفيرة سواء في حال الإختيار أو الإضطرار، فالمقصود ما يستر العورة مطلقاً بنحو يتحفّظ معه عورته عن وقوع النظر إليها. وهذا بخلاف الثاني وهو ساترية الصلاة، فإنه في حال الإختبار يعتبر فيه ما يصدق عليه مثل عنوان الثوب واللباس فلا يجزى غيره كورق الأشجار والحشيش وما شابه ذلك.

وإذا عجز عن الساتر الإختياري كالثوب، فإنه ينتقل إلى الساتر الإضطراري وله مصاديق إلّا أنها ليست في رتبة واحدة وفي عرض واحد، بل تختلف طولاً، فإنها يقدم بعضها على بعض وقد وقع الإختلاف في المتقدم والمتأخر، وأن يكون في عرض إلآخر أو في طوله.

فأشار المصنف قدس سره إلى أنه إذا لم يجد المصلّي الساتر الإختياري، فإنه ينتقل إلى بدله الإضطراري فإنه المرتبة النازلة من الساتر الإختياري، وهذا ما يدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام.

قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فيبقى عرياناً وحضرت الصلاة كيف يصلّي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئاً يستر عورته أومأ وهو قائم( ).

فيستر أولاً في حال الإضطرار بورق الأشجار وبالحشيش، ويظهر من عبارة المصنف إنّ الورق والحشيش في عرض الساتر الإختياري، وهذا خحلاف ما يظهر من الأخبار والأدلة في المقام، فتدبّر وإن ذهب بعض المعاصرين إلى جواز التستر بالورق والحشيش إختياراً.

ثم الكلام في التستر الإضطراري هل يقصد منه أن يستر البشرة العورة وأن تبين حجمها، أو المقصود ستر الجمجم أيضاً، وظاهر الأدلة الاوّل.

ثم أن لم يكن في حال الإضطرار الورق والحشيش فإنه ينتقل إلى ما دونه في الساترية وهو الطين بأن يطين العورة بنحو لا تبدي البشرة أو الحجم، ويظهر من المصنف أنه في عرض الطين التستر بالوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل ستر العورة، وجعل كل هذه الموارد من الصلاة الإختيارية أي يأت بالقيام والركوع والسجود الكامل من دون إيماء، ولكن في الحاق الوحل والماء الكدر بالطين لا يخلو من النّظر، فالأظهر أنهما أولاً في حال الإضطرار وثانياً بعد الطين رتبةً، إلّا إذا قيل يكفي في الوحل أن يستر بشرة العورة وإن لم يستر الحجم.

والأحوط وجوباً كما هو المختار أن يكرّر صلاته بصلاة الإختبار وصلاة الإضطرار للعلم الإجمالي في المقام.

وأمّا الخيرة، فإنّه ولم تدخل في عموم ما ورد في صحيحة علي بن جعفر، إلّا أنه قيل يستفاد حكمها من مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام: (العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع) ( ).

ولكن قيل لما كانت مرسلة وضعيفة فإنه لا يعتمد عليها فلا عبرة بها، فيكون وجودها كعدمها، فيكون حكمه أن يصلي عارياً بالنحو المذكور من الإيماء لركوبه وسجوده، ولكن أجيب عنه بأنها أجبرت بعمل الأصحاب، واعتمد عليها جماعة من الأعاظم كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدس الله أسرارهم كما هو المختار.

ثم يقع الكلام فيما لو لم يجد الساتر الصلاتي مطلقاً، فإنّه ينتقل إلى  آخر البدل الإضطراري وهو الصلاة عارياً، ولكن تارة يصلي لركوع فالسجود تام وأخرى بالإيماء كركوع والسجود، فإن أمن من الناظر المحترم الذي يحرم عليه أن ينظر إلى عورته، فإن لم يكن ناظر أصلاً، أو كان إلّا أنه أعمى فيكون بحكم عدم وجود الناظر، أو يصلي في ظلام لا يرى عورته، أو كان الناظر إلّا أنه يعلم بأنه لا ينظر إليه، أو كان إلّا أنه من لا يحرم نظره إليه كالزوجة والأمة، فإنّه للعلم الإجمالي الأحوط وجوباً أن يكرر صلاته فتارة يصلي صلاة اختيارية من ركوع وسجود فتكون كمن له ساتر اختياري كالثوب، وأخرى يصلي بصلاة إضطرارية موضوعاً وحكماً، فيومي لركوعه وسجوده، إلّا أنه يا ترى يصلّيها في حال القيام أو في حال الجلوس؟

إختلف الإعلام في ذلك، ومنشأ إختلافهم لسان الروايات فذهب المشهور إلى أنه من لم يجد ساتراً إن كان أمن من الطلع صلّى قائماً مومياً، وإلّا صلى جالساً مومياً، وهذا ما اختاره المصنف كذلك إلّأ أنه في الشق الأول قال بالإحتياط يتكرر الصلاة تارة مع الركوع والسجود الكاملين، وأُخرى بالإيماء إليهما.

فالمسألة خلافية، ذهب المحقق الحلي في المعتبر (2: 105) إلى التخيير بين الأمرين القيام والجلوس من غير فرق بين الأمن من المطّلع وعدمه.

وذهب إبن إدريس الحلي في سرائره (1: 265) إلى وجوب القيام مطلقاً ونسب إلى السيد المرتضى قدس سره في حمل العلم والعمل إلى الجلوس مطلقاً، وأمّا قول المشهور وهو القول الأول من الأقوال الأربعة فمستندهم طائفة من الروايات ومنها صحيحة إبن جعفر كما مر وموثقة سماعة وصحيحة عبد الله بن سنان ومصححة زرارة وغيرها كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة