ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٥/١٢/٢٤ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 15 ربیع الاول 1437هـ - اذا صلی في الميتة لا مع الإضطرار كانت صلاته باطلة (43)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: لو إنحصر ثوب المصلّي في الميتة فحكمه كما في الحرير والمغصوب، فإنّه لا تصّح الصلاة في الميتة إلّا مع الإضطرار الذي يستوعب تمام الوقت، وأمّا إذا لم يستوعب تمام الوقت أو لم يكن الإضطرار فإنه يتعيّن عليه نزعه والصلاة عارياً، واذا صلى به لا مع الإضطرار كانت صلاته باطلة.

هذا لوكان الفتوى جواز الإنتفاع بالميتة ومن دون حرمة نفسيّة، فتندرج المسألة في باب التزاحم كما عند المشهور، ويرجع غلى المرجحات:، وما هو الأهم، وقد مرّ أنّ الأهم أن لا يصلّي بالميتة كما في الحرير والمغصوب لوجود البدل الإضطراري وهو الصلاة عارياً.

وأمّا الصلاة فيما لا يؤكل لو إنحصر الثوب فيه، فإنّه غير محرّم في نفسه، وجاز لبسه في حال الإختيار فضلاً عن الإضطرار، فلا وجه للمنع عن لبسه إلّا من جهة مانعيته للصلاة، وعليه إن لم يكن له سائر في آخر الوقت صلّى عارياً، وهذا ما يقتضيه إطلاق دليل المانعية، فإنّه يقيد لنا الساتر المعتبر في الصلاة بغيره، فحينئذٍ لا يكون المكلف واجداً لساتر الصلاة، فيكون مكلفاً بالصلاة عارياً حينئذٍ كما ورد في أخبار الصلاة عارياً.

ربما يقال في المقام أن مقتضى إطلاق دليل المانعيّة في لبس ما لا يؤكل لحمه ثبوت ذلك حتى في الفرض المذكور من إنحصار الثوب فيه، كما أن مقتضى إطلاق اشتراط الساتر في الصلاة رعاية ذلك حتى في الفرض المذكور، فيقع التعارض بين الإطلاقين ولا موجب ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيتساقطان.

ولكن أجيب عنه: أنه لا معارضة بين الدليلين، لأنّ مقتضى ما دل على المانعيّة في لبس الحرير أو الذهب أوالميتة، وما لا يؤكل لحمه أن الصلاة المأمور بها متقيّدة بعدم لبس الحرير فيها مطلقاً، كما أن مقتضى ما دلّ على إعتبار الساتر منها أن الصلاة المأمور بها متقيدة بالستر، ولما كان النهي الإرشادي كالأمر الإرشادي لا يتقيّد بصورة أن يكون متمكناً من ترك اللّبس كما لا يتقيّد الأمر بصورة التمكن من الساتر، وحينئذٍ مقتضى الجمع بين الخطابين كون المعتبر في الصلاة من الساتر أن لا يكون حريراً محضاً أو ذهباً أو غير ذلك من الممنوعات، وبحسب القواعد الأولية يلزم سقوط الأمر بالصلاة في الغرض المذكور، إلّا أنه قام الدليل من النّص والإجماع أن الصلاة لا تترك بأي حال من الأحوال وأنه من لم يجد ساتراً في صلاته صلّى عرياناً، فلازم ذلك بحسب القواعد الثانوية الصلاة عارياً في الفرض ولو أغمض عن ذلك فإنّه يرجع إلى أن المكلف غير واجد للساتر حكماً وكان كمن لا يتمكن من إستعمال الماء لمرض فإنّه بتنقل إلى بدل الصلاة الإختيارية مع الوضوء إلى الصلاة مع التيمم وكذلك في المقام ينتقل إلى البدل الإضطراري فيصلّي عارياً، كما مرّ ذلك تكراراً ومراراً وإن المأتم تكون من باب التزاحم.

وربما يقال أنها من باب التعارض بين الأدلة وليس التزاحم، لكون مفروض المسألة أنها في المركبات كالصلاة المركبة من الأجزاء والشرائط والموانع، وفي الركبات يتعذر التزاحم لعدم تعقل المزاحمة بين أجزاء المراكب الواحد وبين شرائطه وموانعه، لأنّ التزاحم إنما يكون بين تكليفيين نفسيين مستقلّين لكل منهما ملاك في نفسه، ولكن في المركبات ليس فيها إلّا تكليف واحد متعلق بالركب كالصلاة، وأمّا الأوامر الغيرية فكلها إرشاد إلى الجزئية أو إشتراطية أو المانعية من جهة الإرتباط الملحوظ بين الأجزاء والشرائط فليس هناك إلّا ملاك واحد قائم بالجموع.

وعندئذٍ لو تعذر جزء أو شرط أو مانع فإنه بحسب القاعدة من باب إذا إنتفى الجزء إنتفى الكل المركب سقوط الأمر المتعلق بالمركب وذلك من جهة العجز بإتيان المركب بتمامه لتعذر قيده، والمقيد يكون متعذراً بتعذّر قيده، فيلزم سقوط الأمر بالصلاة، ولكن بحسب القواعد الثانوية أنّه علمنا في خصوص الصلاة من الخارج بدليل الضرورة والإجماع وإنّ الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، فإنّه بعد سقوط الأمر الأول بالصلاة للتعذر في قيدها أنه لابّد من أمر جديد بالباقي من الأجزاء والشرائط والموانع التي يمكن أن يأتي بها، وإلّا إن متعلق هذا الأمر الجديد سيكون مردداً بين ما تركّب من هذا القيد كان تكون الصلاة مع الساتر على نحو الشرطية أو ذاك القيد بأن لا يكون من الحرير أو ما لا يؤكل لحمه على نحو المانعية، وحينئذٍ يرجع هذا التردد في الأمر الجديد المجعول إلى أنّ الواجب أن يكون الصلاة عارياً مومئاً رعاية للمانعية أو ساتراً مع الركوع والسجود التّامين وإن وقعت فيما يؤكل أو في الحرير، والشك حينئذٍ يرجع في المجعول الشرعي في هذا الفرض، فهل الشارع ألغى شرطية الستر أو ألغى مانعية ما لا يؤكل، ولا شكّ أنّ الترديد في مقام الجعل الشرعي وليس في مقام الإمتثال من جهة عجز المكلف من الجمع بينهما مما يوجب رجوع المسألة إلى باب التعارض بين الخطابات الشرعية، فتقع المعارضة حينئذٍ بين إطلاق دليل الشرطية وبين إطلاق دليل المانعيّة، فلابّد من الرجوع إلى المرجحات في باب التعارض دون الرجوع إلى باب التزاحم ورعاية الأهم.

وحينئذٍ في باب التعارض والرجوع إلى المرجحات التعارضية قيل لو كان الإطلاقان متعارضين على نحو يقدم أحدهما على الآخر عرفاً بنحو يصلح أن يكون بياناً، فإنه يقدم ذلك.

بيان ذلك: لو ثبت أحد الإطلاقين بدليل لفظي والآخر بدليل لبّي، فإنه يقدم ما حقّه التقديم وهو ما ثبت بدليل لفظي وإذا تكافأ من جميع الجهات، فإنّه يوجب سقوطهما.

وعندئذٍ أما أن يكون لنا علم إجمالي بلزوم رعاية إحدى الخصوصيتين المتعذر الجمع بينهما كالستر وعدم الوقوع فيما لا يؤكل لحمه فإنّ÷ يلزمه التكرار لقاعدة الإشتغال، فيصلي تارة مع ما لا يؤكل لحمه وأخرى عارياً مومئاً للركوع والسجود وإذا لم يعلم بذلك وكان مشكوكاً فيه، فإنّه يرجع إلى الأصول العمليّة في الشبهات الموضوعية والحكميّة ومقتضاها لرجوع إلى أصل البراءة عن كل من الخصوصيتين، ونتيجة ذلك التخيير بين الأمرين الصلاة مع الساتر ما لا يؤكل أو الصلاة عارياً، فإنّه لا يجمع بينهما لغرض التعذر، ولا يجوز تركهما لعدم الإضطرار، فيتخير في الأخذ بأحدهما وترك الآخر.

هذه كبرى ترى على الصغريات وأما تطبيقها في المقام، فإنّه لو دار الأمر بين الصلاة عارياً مومئاً وبين الصلاة مع ما لا يؤكل لحمه فإنّه نقول بتعين الأوّل لتقدم دليل المانعية على دليل الشرطية الستر ودليل جزئية الركوع والسجود كما أشار إليه بعض الاعلام المعاصرين فراجع([1]).



([1]).شرح العروة: 12: 382.

ارسال الأسئلة