العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 3 ربیع الاول 1437هـ - فروعات لباس الحرير (36)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: فيما ذكره المصنف قدس سره من فروعات لباس الحرير، والتي منها أنه لا يجوز جعل البطانة من الحرير، كما نص عليه في الجواهر بحجة أنها يصدق عليه عنوان اللبس كما لو كان ظاهراً، كما يدل عليه مطلقات الأدلة وعموماتها، إلّا أن من الاعلام المعاصرين من ذهب إلى حليّة ذلك تمسكاً بأن العمومات من الأدلة إنّما دلّت على حرمة لبس الحرير فيما لو كان مستقلاً، وأمّا ما يكون ملبوساً تبعاً أو بعض الملبوس فهو خارج عن الحرمة فيقال بحليته، إلّا أنه لا شاهد على هذا التفصيل أولاً، كما يدفعه إطلاق الدليل ثانياً، وصدق لبس الحرير المحض على البطانة وعدم الفرق بينها وبين الطهارة عرفاً ثالثاً. وإنه كما يصدق اللبس على البطانة لو كنت منفصلة كما يصدق على الظهارة وغير المستورة كذلك يصدق لو كان أحدهما بطانة الآخر رابعاً، كما هو المختار.

ومن الفروعات أنه لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه من الحرير سواء أكان النصف الأعلى أو النصف الأسفل لصدق اللبس ولاطلاق الأدلة كما ذهب اليه المشهور وقد صرح صاحب الجواهر بذلك، إلّا أنه ذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى أنه لو كان الأسفل حريراً فالأظهر الحليّة، لعدم صدق اللباس على النصف الأسفل انه ملبوس تام وقيل بالمنع لو كان في الأعلى لصدق التستر بالأسفل، وكلاهما ممّا لا وجه له بعد صدق عنوان اللّبس على التقديرين عرفاً والعرف ببابك كما هو المختار.

ومن الفروعات ذهب المصنف قدس سره إلى عدم جواز لبس العمامة إذا كان طرفاً منه من الحرير فيما إذا كان زائداً على مقدار الكف، أي كفة الثوب كما مرّ سابقاً في الثوب المكفوف ثم قال: بل كذلك لا يجوز لو زاد الحرير على أربع أصابع على الأحوط، ولكن كما تقدم أن الملاك والمعيار في مثل هذه الفروعات هو الصدق العرفي في كونه من الملبوس ولبس الحرير المحض والخالص، والظاهر لا يصدق الحرير المحض فيما لو كان طرفا العمامة من الحرير ووسطه من القطن مثلاً فضلاً عن كون أحد طرفيه من الحرير المنسوج، إلّا على من اختار في حرمة الحرير للرجال صدق اللبس في الجملة وكونه مما تتم فيه الصلاة ، فلو كان طرف العمامة المكفوف بما يصدق عليه اللبس وأنه مما تتم فيه الصلاة، فإنّه يحرم ذلك وإلّا فلا ولا فرق في ذلك بين أن يكون أقل من أربع أصابع أو زائداً عليه، فالتقيّد بمقدار الكف أو دونه ممّا لا وجه له، إذ ليس دليل خاص يدل على إخراجه عن المطلقات والعمومات، بل لو كان يصدق عليه لبس الحرير المحض وكان المبنى ذلك فإنّه لا يجوز، وإلّا فلا، وإذا كان المبنى صدق اللبس في الجملة مع كونه مما تتم فيه الصلاة، فإنّه لا يجوز وإلّا فلا، والمختار كما هو الظاهر المبنى الاول ومن ثم نقول بجواز لبس العمامة لو كان أحد طرفيه مكفوفاً بالحرير، والله العالم بحقائق الأمور.

مسألة 28: لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكفّ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير، وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف، وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وببعضها غيره بالشرط المذكور.

أقول: من فروعات لباس الحرير للرجال أو من المصاديق التي وقع فيها الخلاف في كونه محرّماً أو محللّا فيما لو رقّع الثوب بحرير، فذهب المصنف على ما اختاره في الثوب المكفوف، أنه إذا لم تزد الرقعة على مقدار الكف فإنّه جائز لبسه، وعلى مبنى من قال بأن المحرّم والممنوع لبس الحرير المحض وهذا ما لا يصدق عليه فإنه يقول بالجواز مطلقاً سواء أكان بمقدار الكف أو غيره كما هو المختار، ومن قال بصدق اللبس وكونه مما تتم فيه الصلاة، فيقول بالتفصيل عندئذٍ في الرّقع الحريريّة.

وكذلك يجري النزاع وإختلاف المباني الثلاثة في الثوب المنسوج طرائق بعضها من الحرير، وبعضها من غيره فيما لو زادت الطرائق على كف الثوب أو دونه أو أزيد منه.

وكذلك يجري الخلاف في الثوب الملفق من قطع بعضها من الحرير وبعضها الآخر من غيره، ومما ذكر علم المختار.

مسألة 29: لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه، وأمّا إذا جعل وصلة عن الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.

أقول: من الفروعات في لباس الحرير للرجال وقد وقع الإختلاف فيه بين الأعلام فيما لو جعل بين الطهارة والبطانة من الحرير، والمسألة ذات صورتين، فتارة يجعل الإبريسم والقز قبل نسيجه بين الطهارة والبطانة كما لو جعل القطن أو يجعل بدلاً عن القطن، وأخرى فيما إذا جعل وصلة من الحرير المنسوج بين الطهارة والبطانة.

فذهب المشهور ومنهم المصنف إلى جواز ذلك في الصورة الأولى كما جزم به في التنقيح، وفي الذكرى: أنه غير بعيد، وعن المجلسي الأول الميل إليه ، وحرمة ذلك تكليفاً ومنعاً في الصورة الثانية.

ومن قال بالجواز في الصورة الأولى فإنه استدل على ذلك بالروايات الواردة في المقام، منها: صحيحة الريان بن الصلت.

أنه سأل الرضا عليه السلام عن أشياء منها المحشو بالقز، فقال عليه السلام: لا بأس بهذا كلّه إلّا بالثعالب( ).

وجه الإستدلال: بعد صحة السند واضح أنه يجوز أن يجعل القَّز حشواً أي ما بين الظهارة والبطانة.

ولكن أورد على الإستدلال به:

أولاً: إنّما يدل الخبر على جواز اللبس في نفسه أي من جهة الحكم التكليفي ولا يدل على عدم المانعيّة في الصلاة وهو مفاد الحكم الوضعي، وإنّما يتم الإستدلال بالخبر لو ثبتت الملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في المقام، وهذا خلاف التحقيق، ويشهد لذلك لو إضطر إلى لبس الحرير لبرد أونحوه، فإنّه عند الإضطرار يجوز ذلك ولكن حين صلاته ينزع ذلك إذ لا دليل على عدم مانعية من إضطر إلى لبسه من الحر).

وأمّا ثانياً، فيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة