العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 10 صفر 1437هـ - يحرم لبس الحرير للرجال مطلقاً في الصلاة وفي غير الصلاة بحرمته نفسيّة تكليفية إلّا مع الضرورة (30)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق في بيان تنبيهات في مسألة لبس الحرير للرجال وف يحرمته التكليفية وحرمته الوضعيّة وما استثنى وخرج بالدليل، فالتنبيه الخامس: قال المصنف قدس سره: (وإن كان الأحوط أن يجعل سائره من غير الحرير).

أقول: يقع الكلام عطفاً على ما سبق بأنه يحرم لبس الحرير للرجال مطلقاً في الصلاة وفي غير الصلاة بحرمته نفسيّة تكليفية إلّا مع الضرورة ليرداد مرض وفي حال الحرب وحينئذٍ تجوز الصلاة فيه أيضاً هذا ما أشار إليه المصنف وقد مرّ الكلام فيه بالتفصيل، ثم قال في خصوص لبس الحرير في الحرب : وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره  في الصلاة من غير الحرير، أي وإن جاز لبسه في صلاته ولكن ما يستر به عورته يجعله من غير الحرير إحتياطاً، وهذا من الإحتياط الإستحبابي.

وربما الوجه في ذلك: أن إطلاق أدلة وجوب الساتر بأن يكون من الحرير وما يره يقيّد بأدلة تحريم لبس الحرير للرجال فيجوز لك أن تستر العورة في الصلاة بأي ساتر إلّا الحرير، ولا إطلاق في أدّلة الرخصة في لبس الحرير كما لو كان لضرورة أو لحرب حتى يشمل الساتر وغيره.

إلّا أنه قيل بضعف هذا الوجه لإتحاد اللسان في الأخبار في المقامين فكلا المقامين لسان أدلّتها مطلقة.

وقيل: لا نعرف وجهاً لتخصيص الإحتياط بالساتر لأنه لا يخلو من حالين: الأول: إذا قلنا بجواز لبس الحرير في الصلاة حال الحرب بإعتبار ما ورد في النصوص بما دل على ذلك، كان مقتضاه عدم الفرق بين الساتر وغيره لإطلاق النصوص الثاني: وإن قلنا بعدم الجواز بإعتبار ما ورد في النّصوص من الجواز إنما هو بإعتبار ما يقال الحرمة التكليفية، ولا تلازم بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي، من حرمته في الصلاة وبطلان الصلاة به، فلازمه إطلاق دليل المنع حينئذٍ وكان مقتضاه عدم الفرق بين الساتر وغيره، فلا وجه عندئذٍ للقول في الإحتياط بأن يجعل ساتره من غير الحرير في حال الحرب فيما لو لبس الحرير.

ولكن يمكن أن يقال بالإحتياط الوجوبي لإشتغال الذّمة بصلاة صحيحة بأن لا يكون مع لباس الحرير مطلقاً في الحرب وغيره، بإعتبار صلاته، بناءً على أن الجواز والحلية إنما يقصد منه ما يقابل الحرمة التكليفية والنفسية، ولا يعّم الحرمة الوضعية، ومن ثم تبطل الصلاة وبهذا الوجه ربما يقال بالإحتياط الوجوبي لإشتغال الذّمة بصلاة صحيحة بأن لا يكون مع لباس الحرير مطلقاً في الحرب وغيره فلابّد من إفراغ الذمة وهذا ملاك قاعدة الإشتغال والقول بالإحتياط الوجوبي فتأمل، والمختار الأحوط إستحباباً أن لا يجعل لباس مال الحرب من الحرير في صلاته.

التنبيه السادس: قال المصنف قدس سره: (ولا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهن فيه أيضاً على الأقوى).

أقول: يقع الكلام في لبس النساء للحرير مطلقاً أو في غير الصلاة، أمّا في غير الصلاة فهذا مما اتفق وتسالم عليه الأصحاب بل اتفق  عليه أصل القبلة وبإجماع أهل العلم كافة كما عن المعتبر والمتتهى والتحرير وجامع المقاصد.. كما قامت سيرة المتشرعة على ذلك المتصلة بزمن المعصومين عليهم السلام والدال على رضاهم وإمضاءهم لهم، فإنّ الشارع من العقلاء بل رئيسهم. ويؤيد هذا الإتفاق والسيرة المتشرعة ما ورد في جملة من الروايات إلّا أنها ضعيفة السند ولكن قد عمل بها الأصحاب مما يوجب جبران ضعفه كما هو المختار، فمن الأخبار: خبر ليث:

قال أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسا أسامة إبن زيد حكة حرير فخرج بها، فقال صلى الله عليه وآله: مهلاً يا اسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فأقسمها بين نساءك([1]).

وخبر جابر الجعفي من أب يجعفر عليه السلام في حديث: (و

ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام([2]).

وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال عليه السلام: لا بأس([3]).

ونحوها غيرها، فالمختار جواز ذلك.

وأمّا لبسهن الحرير في الصلاة فذهب المصنف إلى أنّ الأقوى جواز ذلك ومثل هذا التعبير يدل على أنّ المسألة خلافية فذهب المشهور كما نسب إلى الأكثر وإلى فتوى الأصحاب وإلى عمل الناس في الأعصار والأمصار إلى ذلك.

وذهب الصدوق في الفقيه (1: 171) إلى المنع منه، ومال إليه الشيخ البهائي قدس سره في حبله المتين، وتبعد على ذلك صاحب الحدائق: (7: 95) وإن لم يوافقه في دليله، وفي مجمع البرهان الأولى عدم لبسهن الحرير في الصلاة، وعن جماعة التوقف في المسألة، ومنشأ الخلاف إختلاف لسان الروايات وما يستظهر منها.

فمن قال بالمنع: فتمسكاً بإطلاق أدلة المانعية الشامل للنساء أيضاً، كما في صحيحي محمد بن عبد الجبار كما تقدم (لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض) فهذا يشمل ويعم الرجال والنساء للإطلاق.

ولا يقال: إنّ في الحديث ذكر القلنسوة وهو من لباس الرّجال، فإن ذكر ذلك لا يدل على إختصاص الحكم بالرّجال.

كما دل عليه التوقيع من الناحية الشريفة: (لا تجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان) ([4]).

وخبر جابر كما تقدم، وخبر زرارة:

سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء) ([5]).

وتمسكاً بما دل على عدم جواز الإحرام بالحرير للمرأة([6])، وكذلك تمسكاً بقاعدة إشتراك الأحكام بين الرجال والنساء إلّا ما خرج بالدليل، ولما كان الحرير محرماً للرجال في صلاتهم فكذلك النساء.

ويمكن المناقشة والإشكال في هذه الوجوه كما يأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.

 



([1]).  الوسائل: باب 16 من أبواب لباس المصلي الحديث الثاني.

([2]).  الوسائل: باب 16 من أبواب لباس المصلي الحديث السادس.

([3]).  الوسائل: باب 16 من أبواب لباس المصلي الحديث التاسع.

([4]).  الوسائل: باب 13 من أبواب لباس المصلي الحديث: 8.

([5]).  الوسائل: باب 13 من أبواب لباس المصلي الحديث: 5.

([6]).  كما في مرسلة بن بكير المتقدمة.

ارسال الأسئلة