العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 5 صفر 1437هـ - التنبيه الثاني من تنبيهات مسألة حرمة لباس الحرير للرجال وبطلان الصلاة مطلقاً (28)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: في التنبيه الثاني من تنبيهات مسألة حرمة لباس الحرير للرجال وبطلان الصلاة مطلقاً سواء أكان مما يتم فيه الصلاة أو لا يتم كالقلنسوة والتكّة وهذا ما ذهب إليه جمع من الأعلام من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين تمسكاً بإطلاق الأدلة كصحيحي محمد بن عبد الجبّار، إلّا أنه قيل بتعارضهما مع رواية الحلبي إلّا أن في السّند أحمد بن صلال وقد وقع المناقشة في وثاقته فذهب العلامة في خلاصته إلى عدم قبول روايته إلّا أنه نوقش تضعيفه أنه يبتني على الحدس دون الحسّ كما أنّ مبناه في الخبر المعتبر ما كان رواية من الإمامية الإثني عشرية ولما كان الرجل فاسد العقيدة لخروجهعن الدين والمذاهب فلا تقبل روايته فلا يكشف المنع عن عدم وثاقته، وقد صرّح النجاشي بتوثيقه وأنه صالح الرواية إلّا أنه يعرف منها وينكر، فيدل قوله على أنّ الرجل في نفسه صالح، وقد صرّح الشيخ بقبول روايته في حال إستقامته كما يؤيده ما رواه الصدوق في إكمال دينه ـ كما مرّ ـ

وخلاصة الكلام: أنه لا ينبغي الإشكال في إنحراف الرّجل عن الحق وعن المذهب بعد ما كان من أعيان الشيعة وثقاتهم.

وقد ورد فيه الطعن واللعن من قبل الإمام العسكري ومولانا صاحب الأمر عليهما السلام حتى قطع اللهن عمره بدعوة الحجة عجل الله فرجه ولعل سبب الإنحراف حسده كما أشار إليه بعض أعلامنا المعاصرين.

والظاهر قبول روايات أحمد بن هلال في الجملة لرجحان ما ذكر من الأدلة الدالة على توثيقه، فتكون روايته في المقام من الموثقات، كما أنه عمل بها الأصحاب مما يوجب جبر ضعف السّند.

وعندئذٍ لما كانت الطائفة الأولى دلت بإطلاقها على بطلان الصلاة بلبس الحرير وإن كان مما لا تتم فيه الصلاة، إلّا أن موثقة الحلبي دلت على أنه يوجب البطلان ما كان مما تتم فيه الصلاة فتكون بمنزلة القيد ومقتضى الجمع العرفي في المقام هو حمل المطلق على المقيد.

ولا يقال أنّ في الصحيحتين النّص على القلنسوة والتكّة إنها مما يوجب البطلان فكيف يكون من حمل المطلق على المقيد بل يكون من الجمع بين المتناقضين.

فإنّه يقال: ما ورد في موثقة الحلبي يعّ!د من النص الذي لا يقبل التأويل بخلاف ما ورد في الصحيحتين، فإنّ دلالتهما على المنع وإن كان بمكان من القوة إلّا أنه مما يعّد ان من الظاهر القابل للتأويل فتكون مع الموثقة من قبيل النّص والظاهر، فيحمل الظاهر على النص، ومن ثم يحمل المطلق على المقيد، ونتيجة ذلك أنه لا يصلي بالحرير فيما تتم الصلاة فيه دون ما لا تتم كالقلنسوة والتكة ونحوهما.

ثم لو قيل بتعذّر الجمع العرفي فإن المقام عندئذٍ يكون من الرجوع إلى المرجحات الداخليّة والخارجيّة، والترجيح مع الطائفة الأولى، فإنها من الأفقه والأعدل (خذ بأفقهما وأعدلهما).

وذهب صاحب الحدائق عليه الرحمة إلى أن الترجيح مع الصحيحتين لموافقة خبر الحلبي مع العامة، فإنّه حكى عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين جواز الصلاة في الحرير المحض، فيحمل الخبر حينئذٍ على التقية.

إلّا أنه أورد عليه بأنهم يجوزون الصلاة في الحرير مطلقاً سواء أكان لما تتم فيه الصلاة أم لا؟ والحال ما يظهر من موثقة الحلبي أن حرمة الصلاة بالحرير ومانعيته عن صحة الصلاة ممّا لا إشكال فيه، وإنّما قيل الجواز لكون الحرير مما لا تتم فيه الصلاة كالقلنسوة والتكّة ونحوهما بنحو أو لا هذه الجهة لكان عدم الجواز لمانعية الحرير في حدّ ذاته مما لا ريب فيه، والحال هذا مخالف لمذهب العامة فكيف يحمل الخبر على التّقية.

وذهب المحقق الهمداني قدس سره غلى خلاف ما قاله صاحب الحدائق فإنه حمل الصحيحتين على التقية، وقدّم الموثقة عليما وذهب إلى أن الصحيحتين ظاهرهما رواية واحدة، ويلوح منها التقية فإنهما من المكاتبة دون المشافهة كما يؤيد ذلك اشتمال الطائفة الأولى على نفي البأس عن الصلاة في دبر ما لا يؤكل لحمه كالأرانب إلّا أنّه مشروط بالتذكية فما يحمل على التقية، فالظاهر لم ترد الصحيحتان لبيان الحكم الواقعي، فلا معنى للقول بأنها آبية عن التقية.

ويشهد لذلك أيضاً ما ورد فيها من التعبير بالحليّة (لا تحل الصلاة) فإنها تشعر بالحرمة التكليفية دون الوضعية  فتحمل حينئذٍ على حرمة نفس الحرير حال الصلاة دون بطلان الصلاة في الحرير الملبوس، وهذا مما يدل على التقية أيضاً.

وأورد عليه: أنّ التعبيربقوله عليه السلام (لا تحل) هو نفي الحلية الوضعية وهذا يساوق بطلان الصلاة في الحرير، كما أنها اسندت إلى الصلاة فلا تحل الصلاة وهذا يدل على الحرمة الوضعية وبطلان الصلاة في الحرير للرّجال، فكيف يحمل الخبر على الحرمة التكليفية ويسند إلى اللبس غير المختص بحال الصلاة.

فالإنصاف عدم ترجيح أحدهما من ناحية التقية لمخالفتهما معاً للعام كما لا ترجيح لأحدهما من جهة أنه موافق لكتاب الله دون الخبر الآخر، وحينئذٍ لازم ذلك التكافئ والتساوي في المتعارضين، مما يوجب القول أما بالتخيير بأخذ أحدهما، أو القول بالتساقط، ومع التساقط يرجع إلى العموم الفوقاني إن كان وإلّا فيرجع إلى الأصول العملية، فإنّها دليل من لا دليل له، ومقتضى الأصل في المقام اصالة البراءة عمّا لا تتم الصلاة فيه، فجاز ذلك.

ومن ثم يقال بالجواز على كل تقدير سواء قلنا بالجمع العرفي والدلالي أم رجعنا إلى أصالة البراءة والجواز بعد التعارض والتساقط، فالظاهر القول بالجواز ولكن الأحوط الإجتناب عن مثل القلنسوة والتكة إذا كانا من الحرير في الصلاة، وهذا هو المختار.

التنبيه الثالث: قال المصنف قدس سره: (بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلّا مع الضرورة لبرد، أو مرض وفي حال الحرب، وحينئذٍ تجوز الصلاة فيه أيضاً).

أقول: بعد ما ذكر المصنف الحرمة الوضعية وبطلان الصلاة لمن لبس الحرير يتعرض للحرمة النفسية والتكليفية لمن لبس الحيرير من الرجال، وهذا ممّالا إشكال فيه، فإنه يدلّ عليه الإجماع من غير واحد فضلاً عن الروايات الواردة في المقام كموثقة سماعة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج؟  فقال: أمّأ في الحرب فلا بأس به، وإن كان فيه تماثيل) ([1]). وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

 

 



([1] ). الوسائل: باب 12 من أبواب لباس المصلي الحديث الثالث.

ارسال الأسئلة