العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 3 صفر 1437هـ - الشرط السادس من شروط لباس المصلّي وهو أن لا يكون حريراً محضاً وهذا الحكم مختص بالرّجال (26)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

(السادس): أن لا يكون حريراً محضاً للرجال سواء أكان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره، وسواء أكان مما تتم فيه الصلاة أولاً، على الأقوى، كالتكة والقلنسوة ونحوهما، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً .

أقول: يقع الكلام في الشرط السادس من شروط لباس المصلّي وهو أن لا يكون حريراً محضاً وهذا الحكم مختص بالرّجال، وأما النساء والخناثى فيأتينا حكمها إن شاء الله تعالى، ثم الكلام في لبس الحرير تارة من جهة حرمته التكليفية النفسية وأخرى من جهة حرمته الذهبية وبطلان الصلاة مع لبس الحرير، فيكون حكم لبس الحرير حكم لبس الذهب، وقدّم المصنف حكم بطلان الصلاة لمن لبس الحرير المحض كما ذهب المشهور، وربما لا خلاف فيه تمسكاً بوجوه.

الأول: إلا جماعات المحكية عن غير واحد، كما عن الإنتصار والخلاف والتذكرة والمنتهى وغيرها.

الثاني: وهو العمدة الأخبار المعتبرة في الباب ومنها الصحاح ، كصحيحة محمد بن عبد الجبار.

الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن جبار.

قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلّي في قلتسوة حرير محض أو قلتسوة ديباج؟ فكتب عليه السلام  لا تحلّ الصلاة في حرير محض ( )، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار.

وجه الإستدلال: واضح فإنه عليه السلام نهى عن الصلاة في الحرير المحض ممّا يدل النّهي على الحرمة والبطلان.

وكصحيحته الثانية:

وبإسناده ـ محمد بن الحسن الطوسي قدس سره ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار:

قال: كتبت إلى إبن محمد عليه السلام أسأله هل يصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكّة حرير محض أو ثلة من وبر الأرانب؟ فكتب لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّ!ت اصلاة فيه إن شاء الله تعالى ( ).

وكصحيحة أو مصححة إسماعيل بن سعد الأحوص ـ في حديث.

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن سعد الأحوص ـ في حديث.

قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل يصلّي الرجل في ثوب ابريسم؟ فقال: لا( ).

وكصحيحة أبي الحارث

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن أبي الحارث: قال: سألت الرضا عليه السلام هل يصلّي الرجل في ثوب ابريسم؟ قال: لا( ).

ونحوها غيرها من الأخبار الدالة على حرمة لبس الحرير للرجال وبطلان الصلاة فيه.

والخبر إنما يؤخذ به مع إجتماع شرائطه والذي منها أن لا يكون معارضاً بخبر آخر، وفي المقام، قبل بتعارض الطائفة الأولى بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع.

وبإسناده ـ محمد بن الحسن عن سعد عن أحمد بن حمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع:

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الثوب الديباج فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس( ).

ولا يخفى عند التعارض بين الأخبار يرجع أولاً: إلى الرجحات الداخلية والخارجية، فيؤخذ ما فيه الترجيح، وفي المقام فيما اشتهر بين أصحابك، فإن الخبر الثاني وإن كان صحيح السند إلا أنه أعرض عنه الأصحاب مما يوجب الوهن والسقوط فلا تقادم الطائفة الأولى من الروايات.

وثانياً: من باب الجمع مهما أمكن أولى من الطرح والجمع تارة يكون عرفياً كحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد وأخرى تبّرعياً من قبل المجتتهد نفسه فيما يكون عليه شاهد من الكتاب أو السنّة أو الإجماع، وما نحن فيه قد حمل الخبر الثاني على محامل صحيحة .

منها: حمل الشيخ الخبر الصحيح على أنه إنما يجوز لبس الحرير للرجال في حال الحرب، وذهب سيدنا الخوئي إّلا أنه لا يخفى بعده .

ومنها: قال قدس سره: ويجوز أن يكون إذا كان الديباج سداه قطناً أو كتاناً.

ومنها: حمل صاحب الوسائل: على التقية.

ومنها: حال الضرورة دون الإختيار

ومنها: لغير الرجال

ومنها: على غير المحض، أو نحو ذلك

ومنها: حمل النهي الوارد في الصحاح على التنزيه ممّا يدل على الكراهة، وهذا وإن صحّ في الخبرين الأخيرين أما في الأولين فلا يصح للتصريح بعدم الحليّة مما يمتنع حملها على الكراهة، فإن المقصود منها الحليّة الوضعيّة مما يدل على البطلان، فليس من الحرمة التكليفية حتى تقبل الحمل على الكراهة.

ومنها: ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره (شرح العروة: 12: 329) من أنه قد إختلفت كلمات اللغويين في تفسير الديباج فعن (أقرب الموارد (1: 821) أنّه الثوب الذي سداه ولحمته حيرير، وهذا المعنى يتحد مع الحرير المحض، فيوجب إستقرار المعارضة بين الأخبار حينئذٍ، إلّا أن هذا المعنى اللغوي لم يثبت، بل مما يوجب بعده وقوع التقابل بين الحرير المحض وبين الديباج في بعض الأخبار كصحيحة محمد بن عبد الجبار المتقدمة قال فيها: (هل يصلّي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج) وكذلك في مرسلة إبن بكير : (لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب) وكموثقة سماعة: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير (الديباج..) وهذا يدل على التعدد وتغاير المعنى وإلّا فرا وجه للمقابلة مع الإتحاد، فلعل الأولى كما في لسان العرب من تفسير والحرير المنقوش الذي يشمل بإطلاقه الخالص وغيره، ويؤيد هذا المعنى ما ورد في صحيحة إبن يزيع (ما له يكن فيه التماثيل فلا بأس) فترفع المعارضة بحمل المطلق على المقيد فيحمل الخبر المعارض على غير الخالص فيجوز لبسه في الصلاة فتأمل.

ارسال الأسئلة