العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الأصول - 20 محرم الحرام 1437هـ - العلم الإجمالي والتكليف المعلوم بالإجمال والکلام في المنباینین (18)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

كان الكلام ولا يزال في العلم الإجمالي والتكليف المعلوم بالإجمال فإنه تارة يكون بين المتباينين وأخرى بين الأقل والأكثر، والكلام في المورد الأول وقد ذكر بعض الاعلام المعاصرين قبل الورد في أصل الموضوع مقدمة لا بأس من الإشارة إليها لتعّم الفادئة، وهي ملخصاً مع التوضيح إجمالاً أنه إحتمال التكليف الإلزامي فالوجوب بنفسه يساوي إحتمال العقاب على مخالفته، فلا حاجة إلى أن تقطع بالعقاب لإحتمال العفو من الله سبحانه على المخالفة لو نيل الشفاعة من النبي الأعظم والأئمة الأطهار عليهم السلام فمجرد إحتمال التكليف الإلزامي بنفسه يكفي في إحتمال ترتب العقاب عليه، وعندئذٍ يستقل العقل أوّلاً بلزوم التحرز عنه العقاب وثانياً بتحصيل المؤمن على المخالفة عقلاً أو شرعاً، وهذا ملاك الطاعة لأمر المولى بحكم العقل وهذا يجري في العلم الإجمالي كما يجري في العلم التفصيلي بالتكليف الإلزامي وجداناً أو بالعلم العادي التعبّدي كقيام الحجة عليه، فإن مخالفة التكليف الإلزامي الثابت بالعلم الوجداني أو العلم العادي لا يستلزم القطع بالعقاب، لإحتمال العفو الإلهي والشفاعة النبوية، فإحتمال العقاب يكفي في حكم العلم بتنجز التكليف ولا فرق في ذلك بين التكليف المعلومة بالتفصيل أو بالإجمال وبالإحتمال فإن العقل يحكم مطلقاً بلزوم الطاعة بمجرد إحتمال العقاب الا أن يثبت جواز الإرتكاب بمؤمن من العقاب عقلاً كما في البراءة العقلية لقبح العقاب بلا بيان أو شرعاً كما في البراءة الشرعية كالأدلة الدالة على ذلك كحديث الرفع وغيره كما مرّ تفصيل ذلك، ومع عدم المؤمن العقلي الشرعي فنفس إحتمال التكليف كاف في تنجزه في الواقع من كان في تنجيز التكليف الواقعي.

ويترتب على ذلك أن تنجيز العلم الإجمالي وعدمه يدور مدار جريان الأصول العملية في أطرافه وعدم جريانها، فإن قيل بجريانها في كل الأطراف فهذا يعني سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز مطلقاً، وإن قلنا بعدم جريانها في كل الأطراف فيلزمه أن إحتمال التكليف في كل طرف بنفسه يكون منجزاً للتكليف، ولا داعي حينئذٍ للبحث عن منجزية العلم الإجمالي، فتجب الموافقة القطعية بإعتبار كل الأطراف في إتيانها كما تحرم المخالفة القطعيّة، فإنه مع إحتمال التكليف في كل طرف يحكم العقل بلزوم إطاعته وبتنجزه، وإن قيل بجريان الأصول العملية في بعض الأطراف دون البعض الآخر، فحينئذٍ له تجب الموافقة القطعية ولكن تحرم المخالفة القطعية وبهذا تعرف الوجه للقول بالتفصيل بين الموافقة القطعية حيث لا تجب وبين المخالفة القطعية حيث يحرم ذلك.

ثم التحقيق الحال في دوران الأمر بين المتباينين في العلم الإجمالي يشير إلى مقامات أربعة، وفي المقام الأول يتعرّض إلى إمكان جعل الحكم الظاهري الثابت بالأصول العملية وعدم إمكانه بالنسبة إلى جميع أطراف العلم الإجمالي بحسب مقام الثبوت أي بإعتبار الإمكان الذاتي وهذا ما يبحث عنه أولاً في كل يمكن وفي كل قضية ومسألة سواء في الموضوع أو الحكم ثم يبحث من وقوعه والإمكان الوقوعي وما يتعلق بمقام الإثبات والأدلة الظاهرية ولا يخفى ما تعرضنا إليه من قبل والقول بجواز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي خلافاً للمحقق النائيني قدس سره إنما كان بإعتبار الثبوت والبحث العلمي، وأما في مقام الإثبات والإمتثال والبحث العملي فإنه لا يقال بالترخيص في جميع الأطراف للزوم المخالفة القطعيّة وما يترتب عليه من المعصية فتدبّر.

وقد أشار هذا العلَم  قدس سره إلى أنّ ما يتصور من المانع من جريان الأصول في كلّ أطراف العلم الإجمالي في مقام الثبوت إنما هو عبارة عن أمرين: الأول: هو أنه يستلزم الترخيص في تمام الأطراف الترخيص في المعصية ومخالفة التكليف الواصل صغرى وكبرى وهذا قبيح عقلاً وشرعاً مطلقاً من غير فرق بين أن يكون الحكم الظاهري ثبت بالأمارة الشرعية كالبينة أو بالأصل التنزيلي كقاعدة الفراغ أو بالأصل غير التنزيلي لأصل الإباحة، لأنه لم يؤخذ التمييز شركاً في موضوعات التكاليف، كما لا فرق في حكم العقل بقبح الترخيص في مخالفة التكليف الواصل إلى العبد بين أن يكون معلوماً بالتفصيل أو معلوماً بالإجمال.

فذهب إلى أنّ هذا الوجه والدليل أو بالأحرى هذا الإشكال وإن كان صحيحاً إلّا أنه مختص بموارد العلم الإجمالي بالتكليف والحال مفاد الحكم الظاهري في جميع الأطراف هو نفي التكليف وإذا كان كذلك فحينئذٍ يستحيل أن يشمل أدلة الأصول لجميع أطراف العلم الإجمالي، فإنّه يلزمه لا محالة إرتكاب المعصيّة ومن ثم يقال لا ترخيص لجميع الأطراف في العلم الإجمالي.

وإذا قيل: إن مورد جريان الأصل في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي إنما هو بخصوص الطرف نفسه من دون ملاحظة الطرف الآخر وثبوت التكليف في هذا الطرف الخاص غير معلوم، فلا يلزم الترخيص فيه ترخيص في المعصيّة.

فإنّه يقال في الجواب: أنّ مورد الكلام في جريان الأمثل في كل طرف لا بخصوصه بل منضماً مع الطرف الآخر للعلم الإجمالي كما هو المفروض والترخيص في كل الأطراف ترخيص في مخالفة التكليف الواصل ولو بالعلم الإجمالي، نعم إذا جعل الحكم الظاهري في كل طرف من الأطراف بشرط عدم إرتكاب الطرف الآخر أي ما يلزمه المدافعة الإحتمالية والمخالفة الإحتمالية فهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

الثاني: أن المانع من الترخيص في كل الأطراف هو مناقضة الحكم الظاهري المناظر إلى الواقع والمجزي عن الواق مع العلم الوجداني فإنه عند ما يحكم بالطهارة في المشكوك بإعتبار الحكم الظاهري ومع العلم بالنجاسة في أحد الأطراف في الشبهة المحصورة لو قيل بالترخيص للزم إجتماع الضدين أو التناقض، وهذا الوجه أو الإشكال لا يختص بما إذا كان المعلوم بالإجمال إلزامياً، ولكن يختص بما إذا كان الحكم الظاهري ثابتاً بالأمارة أو بالأصل المحرز التنزيلي، فإنّه يمتنع جعله في جميع الأطراف حتى يقال بالترخيص في العلم الإجمالي مطلقاً سواء لزم منه المخالفة العملية أم لم يلزم.

ثم اتعلم العيلم قدس سره: يبدي مختاره في المقام: بأنه لو قامت الأمارة الشرعية كالبينة في كل من الأطراف وكانت على خلاف المعلوم بالإجمال، ومثال ذلك: لو علمنا بالإجمال بنجاسة أحد الإنائين وقامت البيّنة الأولى على طهارة أحدهما على التعيين كالإناء الأيمن فلازمه أن تكون النجاسة في الأيسر للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، فينحل العلم الإجمالي حينئذٍ ولكن لو قامت بيئة أخرى على طهارة الآخر كالأيسر، فغنه لاشك يلزم عدم حجية الامارتين لتعارضهما وتساقطهما، لأن القول بطهارة المعين لازمه نجاسة الآخر والقول بطهارة الآخر لازمه نجاسة الآخر وهذا ما يستلزمه المخالفة للعلم الوجداني بنجاسة أحدهما، كما يقع التعارض بينهما فتسقطان عن الإعتبار لعدم إمكان شمول دليل الحجيّة للمتعارضين، وشموله لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح وهذا نجرية في كل الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي.

وأمّا إذا كان الحكم الظاهري ثبت بالأصول المحرزة التنزيليّة الجارية في جميع أطراف العلم الإجمالي، فإنه منع المحقق النائيني من جريانها في جميع الأطراف مطلقاً سواء استلزم المخالفة القطعية أم لم يستلزم بناء على أن المجعول في باب الأصول التنزيلية هو البناء العملي بأنّ أحد طرفي الشك يكون منزلاً بمنزلة الواقع، وحينئذٍ لو قلنا بالإستصحاب مثلاً بطهارة الإناء الآسن وكذلك بالإستصحاب بطهارة الإناء الأيسر وعندنا علم إجمالي بنجاسة أحدهما، فلما كان ينزل المشكوك فيه منزلة الواقع وأنه طاهر في الواقع تنزيلاً فحينئذ كيف يحكم بطهارتهما واقعاً مع العلم الوجداني بنجاسة أحدهما واقعاً وهذا ما مرّ تفصيله.

وبيانه ومرّت مناقشة قوله ولكن سيدنا الخوئي قدس سره أيضاً يرى أنه الصحيح أن يقال بعدم المانع من جريان الأصول في الأطراف إذا لم يستلزم المخالفة العملية مطلقاً بلا فرق بين الأصول التنزيلية وغيرها، لا أن الأصل إنما يثبت موّداه من دون إثبات لوازمه كان يكون مخالفاً للعلم الوجداني، فإنّه من الأصل المثبت وهو ليس بحجة في الأصول فكل من الأصول الجارية في الأطراف إنما ثبت مؤداه بلا نظر إلى نفي غيره، فعم غاية ما يترتب على ضم الأصول بعضها إلى بعض هو العلم لمخالفة بعضها للواقع بإعتبار وجود العلم الإجمالي، ولا اشكال في ذلك بناء على ما هو المختار من عدم وجوب الموافقة الإلتزامية، ولحديثه صلة فراجع. (مصباح الأصول: 2: 406 ـ 407).

ارسال الأسئلة