عام ١٤٣٠ - ١٤٣١ هـ (٦٠)
عام ١٤٣١ - ١٤٣٢ هـ (١٢٥)
عام ١٤٣٢ - ١٤٣٣ هـ
عام ١٤٣٣ - ١٤٣٤ هـ (٧)
عام ١٤٣٤ - ١٤٣٥ هـ (١١٣)
عام ١٤٣٥ -١٤٣٦ هـ (٩٦)
عام ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ (١١٧)
عام ١٤٣٧ - ١٤٣٨ هـ (١٠٥)
عام ١٤٣٨ - ١٤٣٩ هـ (١١١)
عام ١٤٤٠ هـ (١٠٨)
عام ١٤٤١هـ (٩٩)
عام ١٤٤٢هـ (١٢٠)
عام ١٤٣١ -١٤٣٢ هـ (١٠٧)
عام ١٤٣٢ - ١٤٣٣ هـ
عام ١٤٣٣ - ١٤٣٤ هـ (٩٠)
عام ١٤٣٤ - ١٤٣٥ هـ (٩٦)
عام ١٤٣٥ -١٤٣٦ هـ (٩٠)
عام ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ (١١٢)
عام ١٤٣٧ - ١٤٣٨ هـ (١٠٣)
عام ١٤٣٨ - ١٤٣٩ هـ (١٠١)
عام ١٤٤٠ هـ (٩٦)
عام ١٤٤١ هـ (٨٩)
عام ١٤٤٢ هـ (٦٧)
کتاب الرهن (١٣)
کتاب الحجر (١)
کتاب الضمان (٢)
کتاب الحوالة (٤)
کتاب الکفالة (٣)
کتاب الصلح (٦)
کتاب الشرکة (٥)
کتاب المضاربة (٢)
کتاب الودیعة (٤)
کتاب العاریة (٣)
کتاب المضارعة (٤)
کتاب المساقات (٣)
کتاب الإجارة (١٠)
کتاب الحدود (٣٨)
کتاب القصاص (١٧)
کتاب الدیات (٢٤)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
٥٠ - السّیاسة عند الامام الحسن(ع) (٣)
٥١ - الإنسان والحب (٢)
٥٢ - الشخصیّة النبویّة القرآنیّة (٢)
٥٥ - النور والنّار في القرآن الکریم (١٠)
٥٦ - الجهاد والشهادة
٥٧ - الإنسان الکامل (١)
٥٨ - قدّم العلم علی العبادة (٣)
٥٣ - الاسرة في الإسلام ١ (٥)
٥٤ - الأسرة في الإسلام ٢ (٧)
٥٩ - الاسرة في الثقلین (٤٠)
٦٠ - شرح دعاء مکارم الاخلاق - رمضان ١٤٣٥- حرم السیدة المعصومة (٢٢)
٦١ - الی أین؟ الکوثر - رمضان ١٤٣٥ (٣٠)
٦٢ - قیمة الصلاة الولایة ١٤٣٥
٦٣ - شبهای قدر الولایة ١٤٣٥
٦٤ - من خلف الکوالیس
٣٣- من أسرار الصیّام (٩)
٦٠- شرح دعاء مکارم الأخلاق (٢٢)
٣٤- حزب الرّحمن ،حزب الشیّطان (٥)
٣٥- في مدرسة الإمام الحسین (ع) الاخلاقیة (٦)
٣٦- السّلام في الإسلام (٤)
٣٧- محاسن اللّسان وآفاته (٣)
٣٨- ینابیع الهدی (٣٧)
٣٩- محافظة الشباب علی هویّته الإسلامیة (١)
٤٠- تفسیر القرآن برؤیة أخلاقیة (٧)
٤١- السّعید والسّعادة في الإسلام (٦)
٤٢- شرح دعاء مکارم الأخلاق (١٥)
٤٣- تفسیر دعاء مکارم الأخلاق (١١)
٤٤- شرح دعاء مکارم الأخلاق ١ (٢٦)
٤٥- شرح دعاء مکارم الأخلاق ٢ (٢١)
٤٧- أضواء علی رسالة الحقوق - الدعاء (٢٠)
٤٨- لکلّ أواب حفیظ - المعارف (٣٠)
السلام في كلمات الإمام الحسين ع (٣)
الكرامة الإنسانية في القرآن الكريم (٣٦)
سلسلة دروس الأخلاق _جامعة آل البيت العالمية قم المقدسة (١٢)
كيف نكسب رضی الله و القرب منه (٣٠)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ محرم الحرام
عام ١٤٢٩ هـ (١٠)
عام ١٤٣٠ هـ (١٧)
عام ١٤٣١ هـ (٣٠)
عام ١٤٣٢ هـ (٢٨)
عام ١٤٣٣ هـ (٢٧)
عام ١٤٣٤ هـ (٢٠)
رمضان عام ١٤١٩ هـ (٥)
رمضان عام ١٤٢٠ هـ (٢٥)
رمضان عام ١٤٢١ هـ (١)
رمضان عام ١٤٢٢ هـ (٩)
رمضان عام ١٤٢٣ هـ (١١)
رمضان عام ١٤٢٤ هـ (٢٦)
رمضان عام ١٤٢٥ هـ (٦٢)
رمضان عام ١٤٢٦ هـ (٣٧)
رمضان عام ١٤٢٧ هـ
رمضان عام ١٤٢٨ هـ
رمضان عام ١٤٢٩ هـ
رمضان عام ١٤٣٠ هـ (٣١)
رمضان عام ١٤٣١ هـ (٥٧)
رمضان عام ١٤٣٢ هـ (٢٠)
رمضان عام ١٤٣٣ هـ (٢٦)
رمضان عام ١٤٣٤ هـ (٣٢)
قناة المعارف الفضائیة (١٤)
قناة الفرات الفضائیة (٨)
قناة العهد الفضائیة
مرکز الابحاث العقائدیة (٢١)
قناة كربلاء الفضائیة (١٠)
قناة كربلاء الفضائیة
مرکز الإسلام الأصیل (٣٠)
قناة النعيم الفضائية (٣١)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)
احدث ملفات
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 16 صفر 1436 هـ - في الموارد التسع المرفوعة في حيث الرّفع
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 15 صفر 1436 هـ - جميع الآثار المترتبة على الموضوع المنفي بنحو ينزل منزلة المعدوم
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 14 صفر 1436 هـ - ظاهر حديث الرفع بقرينة قوله (عن أمّتي) أنّه بصدد الإمتنان على الأمّة
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 16 صفر 1436 هـ - فيما يستقبل له
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 14 صفر 1436 هـ - يجري حكم العمل بالظن والتكرار إلى الجهات الأربع في الصلوات اليومية وغيرها
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 9 صفر 1436 هـ - سيدنا الحكيم حيث ذهب إلى تقديم الظهر في مقام التزاحم
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 8 صفر 1436 هـ - فيمن كان عليه صلاتان وكان متحيراً في قبلته
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 13 صفر 1436 هـ - لا تجب الإعادة على من وظيفته التكرار إذا تبيّن إن القبلة في جهة صلّى إليها
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 15 صفر 1436 هـ - إذا صلّى من غير فحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 13 صفر 1436 هـ - ما هو مصحّح الأدّعاء في حديث الرفع
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 7 صفر 1436 هـ - ذهب المحقق العراقي إلى أنّه لا يعتبر في صدق الرفع وصحة إستعماله حقيقة
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 6 صفر 1436 هـ - هل الرفع بمعنى الدّفع؟
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 9 صفر 1436 هـ - حكومة حديث الرفع
- 06- الإمام و الإمامة » الإمام و الإمامة
- 05- علي حبه جنة » عليٌ حُبه جُنّه
العشوائیة
- عام 1434 هـ » شرح زیارة عاشوراء
- عام 1441هـ » خارج فقه 9 شوال لسنة 1441 هـ في بيان السور المخصوصة التي يستحب قراءتها في الفرائض
- 26- تفسير زيارة عاشوراء 4 - محرم 1434 هـ » تفسیر زیارة عاشوراء 4- 1434
- عام 1440 هـ » أصول(67)_11جمادى الثانية_1440هـ_في خروج الإطلاقين الشمولي والبدلي عن التعارض
- رمضان عام 1432 هـ » و من عداوة الأدنین الولایة
- عام 1441هـ » خارج فقه 7 ربيع الثاني لسنة 1441 هـ في مسألة القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلم وقرأ من سائر القرآن عوض البقية
- عام 1441هـ » خارج فقه 15 ربيع الأول لسنة 1441 هـ في الجهر على النساء والكلام يقع في مقامات
- السلام في كلمات الإمام الحسين ع » السلام في كلمات الإمام الحسين ع - سماحة السيد عادل العلوي - 1 محرم 1440 - حرم السيدة المعصومة
- کتاب الرهن » کتاب الرهن : درس 6
- عام 1437 - 1438 هـ » خارج الفقه - 16 ذي الحجة 1437 هـ - في بيان الوجوه التي يستدل بها على عدم جواز الصلاة على الدابة حال الاختبار
- 124- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان 1438 هـ » القلب وما ادرک ما القلب! - 19 رمضان 1438 هـ
- 120- شرح التجرید » شرح التجرید الإعتقاد
- 88 - مقاطع - لطائف وفوائد » لطائف وفوائد - قلب القرآن
- عام 1438 - 1439 هـ » خارج الفقه - 16 ربيع الأول 1439 هـ - الخامس: الإستقرار في الإقامة
- 120- شرح التجرید » شرح التجرید الإعتقاد
الاکثر مشاهدة
- النعي و اللطمیات » مقطع رهیب جداً بحضور سماحة السید العلوي و هو یلطم علی وجهه في مصاب جده الحسین
- رمضان عام 1434 هـ » إیقاظ النائم في رؤیة الإمام القائم عج - 1
- رمضان عام 1434 هـ » إیقاظ النائم في رؤیة الإمام القائم عج - 2
- رمضان عام 1434 هـ » إیقاظ النائم في رؤیة الإمام القائم عج - 3
- 60- شرح دعاء مکارم الأخلاق » شرح دعاء مکارم الأخلاق - 14 رمضان 1435 هـ
- عام 1433 - 1434 هـ » خارج الفقه
- عام 1430 - 1431 هـ » جواب صاحب الكفاية على المتفصي عن الاشكال
- عام 1433 - 1434 هـ » خارج الأصول
- عام 1433 - 1434 هـ » خارج الأصول
- عام 1433 - 1434 هـ » خارج الأصول
- 60- شرح دعاء مکارم الأخلاق » شرح دعاء مکارم الأخلاق - 9 رمضان 1435 هـ
- عام 1434 هـ » شرح زیارة عاشوراء
- عام 1430 - 1431 هـ » المقدمة الخامسة في الخطابات الكلية و الجزئية
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 16 صفر 1436 هـ - في الموارد التسع المرفوعة في حيث الرّفع
- عام 1429 - 1430 هـ » (مسألة 4) : لا يجب غسل باطن..
كان الكلام
ولا يزال في العلم الإجمالي والتكليف المعلوم بالإجمال فإنه تارة يكون بين
المتباينين وأخرى بين الأقل والأكثر، والكلام في المورد الأول وقد ذكر بعض الاعلام
المعاصرين قبل الورد في أصل الموضوع مقدمة لا بأس من الإشارة إليها لتعّم الفادئة،
وهي ملخصاً مع التوضيح إجمالاً أنه إحتمال التكليف الإلزامي فالوجوب بنفسه يساوي
إحتمال العقاب على مخالفته، فلا حاجة إلى أن تقطع بالعقاب لإحتمال العفو من الله
سبحانه على المخالفة لو نيل الشفاعة من النبي الأعظم والأئمة الأطهار عليهم السلام
فمجرد إحتمال التكليف الإلزامي بنفسه يكفي في إحتمال ترتب العقاب عليه، وعندئذٍ
يستقل العقل أوّلاً بلزوم التحرز عنه العقاب وثانياً بتحصيل المؤمن على المخالفة
عقلاً أو شرعاً، وهذا ملاك الطاعة لأمر المولى بحكم العقل وهذا يجري في العلم
الإجمالي كما يجري في العلم التفصيلي بالتكليف الإلزامي وجداناً أو بالعلم العادي
التعبّدي كقيام الحجة عليه، فإن مخالفة التكليف الإلزامي الثابت بالعلم الوجداني
أو العلم العادي لا يستلزم القطع بالعقاب، لإحتمال العفو الإلهي والشفاعة النبوية،
فإحتمال العقاب يكفي في حكم العلم بتنجز التكليف ولا فرق في ذلك بين التكليف المعلومة
بالتفصيل أو بالإجمال وبالإحتمال فإن العقل يحكم مطلقاً بلزوم الطاعة بمجرد إحتمال
العقاب الا أن يثبت جواز الإرتكاب بمؤمن من العقاب عقلاً كما في البراءة العقلية
لقبح العقاب بلا بيان أو شرعاً كما في البراءة الشرعية كالأدلة الدالة على ذلك
كحديث الرفع وغيره كما مرّ تفصيل ذلك، ومع عدم المؤمن العقلي الشرعي فنفس إحتمال
التكليف كاف في تنجزه في الواقع من كان في تنجيز التكليف الواقعي.
ويترتب على ذلك أن تنجيز العلم الإجمالي وعدمه يدور مدار جريان الأصول العملية في أطرافه وعدم جريانها، فإن قيل بجريانها في كل الأطراف فهذا يعني سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز مطلقاً، وإن قلنا بعدم جريانها في كل الأطراف فيلزمه أن إحتمال التكليف في كل طرف بنفسه يكون منجزاً للتكليف، ولا داعي حينئذٍ للبحث عن منجزية العلم الإجمالي، فتجب الموافقة القطعية بإعتبار كل الأطراف في إتيانها كما تحرم المخالفة القطعيّة، فإنه مع إحتمال التكليف في كل طرف يحكم العقل بلزوم إطاعته وبتنجزه، وإن قيل بجريان الأصول العملية في بعض الأطراف دون البعض الآخر، فحينئذٍ له تجب الموافقة القطعية ولكن تحرم المخالفة القطعية وبهذا تعرف الوجه للقول بالتفصيل بين الموافقة القطعية حيث لا تجب وبين المخالفة القطعية حيث يحرم ذلك.
ثم التحقيق الحال في دوران الأمر بين المتباينين في العلم الإجمالي يشير إلى مقامات أربعة، وفي المقام الأول يتعرّض إلى إمكان جعل الحكم الظاهري الثابت بالأصول العملية وعدم إمكانه بالنسبة إلى جميع أطراف العلم الإجمالي بحسب مقام الثبوت أي بإعتبار الإمكان الذاتي وهذا ما يبحث عنه أولاً في كل يمكن وفي كل قضية ومسألة سواء في الموضوع أو الحكم ثم يبحث من وقوعه والإمكان الوقوعي وما يتعلق بمقام الإثبات والأدلة الظاهرية ولا يخفى ما تعرضنا إليه من قبل والقول بجواز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي خلافاً للمحقق النائيني قدس سره إنما كان بإعتبار الثبوت والبحث العلمي، وأما في مقام الإثبات والإمتثال والبحث العملي فإنه لا يقال بالترخيص في جميع الأطراف للزوم المخالفة القطعيّة وما يترتب عليه من المعصية فتدبّر.
وقد أشار هذا العلَم قدس سره إلى أنّ ما يتصور من المانع من جريان الأصول في كلّ أطراف العلم الإجمالي في مقام الثبوت إنما هو عبارة عن أمرين: الأول: هو أنه يستلزم الترخيص في تمام الأطراف الترخيص في المعصية ومخالفة التكليف الواصل صغرى وكبرى وهذا قبيح عقلاً وشرعاً مطلقاً من غير فرق بين أن يكون الحكم الظاهري ثبت بالأمارة الشرعية كالبينة أو بالأصل التنزيلي كقاعدة الفراغ أو بالأصل غير التنزيلي لأصل الإباحة، لأنه لم يؤخذ التمييز شركاً في موضوعات التكاليف، كما لا فرق في حكم العقل بقبح الترخيص في مخالفة التكليف الواصل إلى العبد بين أن يكون معلوماً بالتفصيل أو معلوماً بالإجمال.
فذهب إلى أنّ هذا الوجه والدليل أو بالأحرى هذا الإشكال وإن كان صحيحاً إلّا أنه مختص بموارد العلم الإجمالي بالتكليف والحال مفاد الحكم الظاهري في جميع الأطراف هو نفي التكليف وإذا كان كذلك فحينئذٍ يستحيل أن يشمل أدلة الأصول لجميع أطراف العلم الإجمالي، فإنّه يلزمه لا محالة إرتكاب المعصيّة ومن ثم يقال لا ترخيص لجميع الأطراف في العلم الإجمالي.
وإذا قيل: إن مورد جريان الأصل في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي إنما هو بخصوص الطرف نفسه من دون ملاحظة الطرف الآخر وثبوت التكليف في هذا الطرف الخاص غير معلوم، فلا يلزم الترخيص فيه ترخيص في المعصيّة.
فإنّه يقال في الجواب: أنّ مورد الكلام في جريان الأمثل في كل طرف لا بخصوصه بل منضماً مع الطرف الآخر للعلم الإجمالي كما هو المفروض والترخيص في كل الأطراف ترخيص في مخالفة التكليف الواصل ولو بالعلم الإجمالي، نعم إذا جعل الحكم الظاهري في كل طرف من الأطراف بشرط عدم إرتكاب الطرف الآخر أي ما يلزمه المدافعة الإحتمالية والمخالفة الإحتمالية فهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
الثاني: أن المانع من الترخيص في كل الأطراف هو مناقضة الحكم الظاهري المناظر إلى الواقع والمجزي عن الواق مع العلم الوجداني فإنه عند ما يحكم بالطهارة في المشكوك بإعتبار الحكم الظاهري ومع العلم بالنجاسة في أحد الأطراف في الشبهة المحصورة لو قيل بالترخيص للزم إجتماع الضدين أو التناقض، وهذا الوجه أو الإشكال لا يختص بما إذا كان المعلوم بالإجمال إلزامياً، ولكن يختص بما إذا كان الحكم الظاهري ثابتاً بالأمارة أو بالأصل المحرز التنزيلي، فإنّه يمتنع جعله في جميع الأطراف حتى يقال بالترخيص في العلم الإجمالي مطلقاً سواء لزم منه المخالفة العملية أم لم يلزم.
ثم اتعلم العيلم قدس سره: يبدي مختاره في المقام: بأنه لو قامت الأمارة الشرعية كالبينة في كل من الأطراف وكانت على خلاف المعلوم بالإجمال، ومثال ذلك: لو علمنا بالإجمال بنجاسة أحد الإنائين وقامت البيّنة الأولى على طهارة أحدهما على التعيين كالإناء الأيمن فلازمه أن تكون النجاسة في الأيسر للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، فينحل العلم الإجمالي حينئذٍ ولكن لو قامت بيئة أخرى على طهارة الآخر كالأيسر، فغنه لاشك يلزم عدم حجية الامارتين لتعارضهما وتساقطهما، لأن القول بطهارة المعين لازمه نجاسة الآخر والقول بطهارة الآخر لازمه نجاسة الآخر وهذا ما يستلزمه المخالفة للعلم الوجداني بنجاسة أحدهما، كما يقع التعارض بينهما فتسقطان عن الإعتبار لعدم إمكان شمول دليل الحجيّة للمتعارضين، وشموله لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح وهذا نجرية في كل الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي.
وأمّا إذا كان الحكم الظاهري ثبت بالأصول المحرزة التنزيليّة الجارية في جميع أطراف العلم الإجمالي، فإنه منع المحقق النائيني من جريانها في جميع الأطراف مطلقاً سواء استلزم المخالفة القطعية أم لم يستلزم بناء على أن المجعول في باب الأصول التنزيلية هو البناء العملي بأنّ أحد طرفي الشك يكون منزلاً بمنزلة الواقع، وحينئذٍ لو قلنا بالإستصحاب مثلاً بطهارة الإناء الآسن وكذلك بالإستصحاب بطهارة الإناء الأيسر وعندنا علم إجمالي بنجاسة أحدهما، فلما كان ينزل المشكوك فيه منزلة الواقع وأنه طاهر في الواقع تنزيلاً فحينئذ كيف يحكم بطهارتهما واقعاً مع العلم الوجداني بنجاسة أحدهما واقعاً وهذا ما مرّ تفصيله.
وبيانه ومرّت مناقشة قوله ولكن سيدنا الخوئي قدس سره أيضاً يرى أنه الصحيح أن يقال بعدم المانع من جريان الأصول في الأطراف إذا لم يستلزم المخالفة العملية مطلقاً بلا فرق بين الأصول التنزيلية وغيرها، لا أن الأصل إنما يثبت موّداه من دون إثبات لوازمه كان يكون مخالفاً للعلم الوجداني، فإنّه من الأصل المثبت وهو ليس بحجة في الأصول فكل من الأصول الجارية في الأطراف إنما ثبت مؤداه بلا نظر إلى نفي غيره، فعم غاية ما يترتب على ضم الأصول بعضها إلى بعض هو العلم لمخالفة بعضها للواقع بإعتبار وجود العلم الإجمالي، ولا اشكال في ذلك بناء على ما هو المختار من عدم وجوب الموافقة الإلتزامية، ولحديثه صلة فراجع. (مصباح الأصول: 2: 406 ـ 407).