العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الأصول - 14 ذي الحجة 1436هـ - مراتب الحلم الشرعي وما ذهب إليه السيد الإمام قدس سره من أنّ المراتب عبارة عن مرتبتين: الإنشائية والفعلية (8)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً
عطفاً على ما سبق: في مراتب الحلم الشرعي وما ذهب إليه السيد الإمام قدس سره من أنّ المراتب عبارة عن مرتبتين: الإنشائية والفعلية وأمّا الإقتضائية فهي من مقدمات الحكم والتنجزية فهي من مؤخرات الحكم، فخالف المشهور والمحقق الخراساني في ذلك، والظاهر أنه قال بالمعنى الإنشائي والمعنى الفعلي بما يخالف المشهور، فإنّه يذهب إلى أنّ ما ذكره المشهور من معنى الإنشائية والفعليّة لا يصح، لأنّه يستلزم تغيير الإلهية وهذا أمر محال.

بيان ذلك كما جاء في تقريراته في (تهذيب الأصول: 1: 436)إنّ الأحكام التكليفية المذكورة في الكتاب والسّنة لا يعقل فيها هاتان المرتبتان بالمعنى الدائر بينهم. فقول الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ (آل عمران: 97). لا يختلف هذا الحكم بالنسبة العالم به أو الجاهل به، فلا معنى للفعلية والإنشائية في هذا الحكم المجعول الثابت، بل جعل الحكم على العنوان وجريانه بين المكلفين عند بيان مقيداته ومخصصّاته يوجب فعلية الحكم على عامة الناس سواء العالم والجاهل والقادر والعاجز.

ويستدل على ذلك كما جاء في (معتمد الأصول: 1: 128) أنه ليس الفعلية والإنشائية بالمعنى المشهور من مراتب الحكم، بأن يكون على العالم به فعلياً وأمّا الجاهل به فإنشائياً، فهذا غير معقول، لأنّ المراد بالحكم الذي صوّرا له مرتبتين الإنشائية والفعلية أو المراتب الأربع أن كان المقصود منه هو خصوص العبارات المذكورة في القرآن الكريم والسّنة وفي الأحاديث، فمن البديهي أنه لا يعرض لهذا الحكم القرآني أو النبوي مثلاً التغيير بتغيّر حالات المكلف من حيث العلم والجهل أو القدرة والعجز، بأن يكون للقادر مثلاً فعلياً وللعاجز إنشائياً فهذا يلزمه تغيير الحكم بتغيير حالات المكلفين وهذا غير معقول، وإن كان المراد من الحكم الشرعي هو حقيقة الحكم وترجع إلى إرادة الله سبحانه وتعالى وأمّا الألفاظ الدالة عليه فهذه من المبرزات، وهذا غير معقول أيضاً إذ من البديهي أنه لا يعرض التغيير في الحكم بإختلاف الحالات المذكورة، فإنّه لازمه عروض التغيير في الله سبحانه وهذا يتنافى مع وجوب وجود ذاته المقدسة كما و واضح وثابت في محلّه.

فالمراد من الإنشائية عند السيد الإمام رحمه الله عبارة عن أمرين.

الأول: الأحكام التي جعلت بنحو العموم والإطلاق وبنحو الإرادة الإستعمالية من دون ذكر شروط الأحكام وقيودها حتى يومنا هذا .

والثاني: الأحكام التي ذكرت شروطها وقيودها إلّا أنه لم يأت وقت إجرائها، كالأحكام التي تظهر في دولة الإمام المهدي عليه السلام.

وأمّا المراد من الفعلية: فهي الأحكام التي علمت بقيودها وشروطها، وبلغت موضع عملها وحلّ وقت إجرائها وتنفيذها وهي الأحكام المتداولة بين الناس وقد أظهرها النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين عليهم السلام من بعده.

وأمّا المعنى الإنشائي والفعلي عند المشهور فغير معقول في نفسه بأن يكون الحكم بالنسبة إلى شخص كالعالم فعلياً وبالنسبة إلى آخر كالجاهل القاهصر والغافل والسّاهي والعاجز إنشائياً فإنّه يلزمه التغيير في الحكم وفي الله سبحانه وكلاهما لا يصحان كما مر فالإشتراط الشرعي بالنحو المذكور عند المشهور غير معقول أولاً، كما لا دليل عليه ثانياً، كما أنّ التصرف العقلي في المقام غير معقول، لعدم إمكان تصرّف العقل في إرادة الشارع ولا في حكمه.

ثم يستحب من مقولة المشهور كيف يكون الحكم في ساعة إنشائياً وفي آخر فعلياً كقوله تعالى (إقيموا الصلاة) لغير البالغ إنشائي وعند بلوغه ولو سويعة يكون فعليّاً أو فعلياً في حق شخص وإنشائياً في حق شخص آخر، فهذا كله مردود يلزمه التّغيير في ذات الحكم أو في الله وكلاهما غير معقول.

نعم المختار في تعريف الإنشاء والفعلية من مراحل الحكم أنه إنّما تسمي الحكم إنشائياً بإعتبار ما حاز مرتبة الإنشاء والجعل سواء أعلن عنها وعلم بها الناس أو أخفى ولم يعلم بها المصلحة في الإخفاء، ثم الاعلان كان بصورة الإطلاق والعموم مما يقبل التخصيص والتقييد بعد ذلك بدليل آخر.

كالأحكام الكلية التي تنشأ على الموضوعات، فلا تبقى على ما هي عليها من العموم والإطلاق في مقام التطبيق والإجراء والتنفيذ، فالأحكام قبل ورد والتخصيصات والتقيدات هي أحكام إنشائية بالنسبة إلى موارد التخصيص والتقييد وربما تكون فعلية في غير هذه الموارد.

وأمّا بمعنى الفعلية فالمختار فيه أنه ما حاز مرتبة الإعلان وتم بيانه من قبل المولى ببيان مخصصاته ومقيّداته، كما أنّ وقت إجرائه وحان موعد عمله، فقوله تعالى (أوفوا بالعقود) بعمومه حكم إنشائي، وما كان بعد التقييد والتخصيص فهو حكم فعلي.

ثم يعرج السيد الإمام إلى أنّ هذا المعنى في الإنشائية والفعلية جارٍ ايضاً في القوانين الوضعية عند العقلاء في جميع الدول والحكومات كما صرّح بذلك في (أنوار الهداية) قائلاً: وهاتان المرتبتان محققتان في جميع القوانين الموضوعة في السياسات المدنيّة، فإنّ المعنيين أيضاً ينشئون الأحكام بصفة القانونية والكلية كدستور للدولة ثم بعد ذلك المجلس البرلماني والتشريعي مثلاً يبحث عن مقتضيات إجراء القوانين في بيان المخصصات والمقيدات والمستثنيات، فإذا تم ذلك وإرتفعت موانع الإجراء والتنفيذ عندئذٍ يصير حكماً فعلياً واقعياً.

في مقام الإجراء (أنوار الهدية: 1: 39).

وأوضح هذا المعنى في التقرير الآخر في (جواهر الأصول: 3: 313) بأن ما ذكر في الشرع من مرتبتي الإنشائية والفعلية بالمعنى المختار جارٍ في وضع القوانين المدنية العالميّة مطلقاً سواء أكان المقنن واحد أو أكثر كمجلس البرلمان، لأنّ من ديدنهم أنهم أولاً وإبتداء يلاحظون القوانين على نحو الدستور والقانون الكلي فيصيغونه بنحو كلّي وبنحو القضية الحقيقية ثم بعد ذكر يذكرون بنود المخصصات والمقيدات، والشارع سيد العقلاء فله يخالفهم في هذه الطريقة، فإنّه بعد إنشاء الإحكام بنحو كليّة وبصورة العموم والإطلاق وقبل ورود المقيدات والمخصصات فتكون أحكاماً إنشائية ثم كان جميع الأفراد أو نفس الطبيعة بدون القيد واحدة للمصلحة أو المفسدة تكون الأحكام المجعولة على موضوعاتها أحكاماً فعليّة.

وعليه فإذا عرض عارض للمكلف لا يتمكن من تنفيذ الحكم وتطبيقه لحصول عائق أو مانع من ذلك كالعجز والإضطرار، فإنّ ذلك لا يوجب سقوط الحكم من فعليته بالنسبة إليه ولا يعود إلى مرتبة الإنشاء، فإنّ مثل هذا القول يرجع إلى إنقباض غرادة المولى عند طرّد العذر وإنبساطها عند إرتفاعه والسّر في ذلك أنه عند طرد المانع يكون المكلف معذوراً عند المخالفة ولا يستحق العقاب ولا يكون عاصياً لعدم المخالفة عن علم وعمد وقدرة وأمّا كونه خارجاً عن موضوع التكليف حتى يقال بإختصاص فعلية الحكم بالعالم دون الجاهل وذوي الأعذار فهذا ممّا لا وجه له، فتأمل.

ارسال الأسئلة