العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 20 ذي الحجة 1436هـ - وجوه التمسك بالإستصحاب في اللباس المشكوك (13)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

يقع الكلام في الوجه الثاني من وجوه التمسك بالإستصحاب في اللباس المشكوك وهو: إستصحاب عدم جعل الحرمة للحيوان الذي إتخذ منه هذا اللباس المشكوك.

والوجه في ذلك وبيانه: إنّ هذه الحرمة المجعولة من الأمور الحادثة والحادث ما كان مسبوقاً بالعدم الثابت قبل الشرع والشريعة المقدسة، فيستصحب ذلك العدم حينئذٍ مطلقاً في الشبهة الحكمية كالحيوان المتولد من حيوانين محرم الأكل ومحلّلة ولم يشبه أحدهما حتى يلحق به، أم في الشبهة الموضوعيّة كما لو تردّد الحيوان المتخذ منه اللباس بين الأرنب والشاة، فيما لو قلنا الحرمة ثابتة للأرنب على سبيل القضية المنحلّة بعدد الأفراد الخارجيّة، فحيئنذٍ لكل فرد حكم يخصّه، فالشك يكون في التطبيق بين الأرنب والشاة وهو شك في تعلق فرد من الحرمة بالنسبة إلى الفرد المشكوك زائداً على الأفراد المتيقنة ومقتضى الأصل عدمه فيستصحب ذلك ومقتضاه عدم كون هذا المشكوك من اللحم المحرّم الأكل فجاز الصلاة فيه.

وأورد عليه بوجوه قابلة للنقاش:

الأول: القول بالفرق بين العدم عدم الحرمة على الحيوان اثابت قبل الشريعة وبعد العدم الثابت بعدها، لأنّ لعدم الأول عدم محمولي والثاني العدم النعتي.

بيان ذلك: الأول من العدم المحمولي من باب السالبة بإنتفاء الموضوع، فإنّه لا شرع حتى يحكم بالحرمة وبعدمها، ثبت العرش ثم انقبش، ويكون التقابل بين عدم الحرمة وجعلها من باب التقابل بين السلب والإيجاب أو الوجود والعدم وهو تقابل التناقض.

بين أمرينوجودي وعدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان.

بينما العدم الثاني بعد الشريعة إنّما هو من العدم النعتي أي المتصف بالإنتساب إلى الشارع المقدس ويكون التقابل بينه وبين جعلها شرعاً من التقابل بين الملكة وعدمها.

وبعبارة أخرى: إنّ العدم الثابت قبل الشريعة هو عدم الحكم بالحرمة إذ لا شريعة حتى تكون الأحكام ومنها الحرمة والذي يقصد به في المقام ونقصد إثباته بالإستصحاب هو الحكم بعدم الحرمة، ومن الواضح إذا أردنا أن نثبت الثاني بالإستصحاب الجاري في الأول فهذا من أوضح الأصل المثبت الذي ليس بحجة في الأصول المحرزة وفي غيرها.

وهذا نظير إثبات العمى لشخص بإستصحاب عدم البصر الثابت قبل خلقته، فإنّ الثابت سابقاً هو العدم المحمولي أي السالبة بإنتفاء الموضوع وهو عدم الإتصاف بالرؤية لعدموجود شخص حتى يتصف بذلك، ولكن لا يثبت به العدم الفقهي الذي يكون بعد الخلقة أي الإتصاف بعدم الرؤية الذي هو معنى العمى إلّا على القول بحجيّة الأصول المثبتة في الأصول العملية وهو خلاف التحقيق.

وأجيب عن هذا الجواب: أنّ الشريعة المقدسة أمّا أن تنسب إلى الله سبحانه فهو صاحب الشريعة أو إلى النبي الأعظم وأياً كان فإنّ العدم فيها عدم نعتي وليس العدم المحمولي...

بيان ذلك: إنّ الشريعة كما هو معلوم عبارة من مجموعة أحكام شرعية منسوبة لصاحب الشريعة ومجعولة لمشرّعها، فإن قلنا الشارع وصاحب الشريعة هو الله سبحانه، فلا شبهة في إنتساب العدم كعدم حرمة اللحم قبل خلقه إليه، فهو من العدم النعتي حتى قبل بعثة النبي وأمره بتبليغ الأحكام ـ فكان اللحم الزبور حينئذٍ جائز الأكل آنذاك وأُتصّف بكونه لا حرمة له فيستصحب ذلك.

وإن كان الشارع هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فكذلك الأمر، فإنّه من البديهي إنّ الأحكام الشرعية في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم كانت على نحو التدريج، وكانت تبلغ شيئاً فشيئاً بإعتبار المصالح الوقتية. فلم تكن الحرمة حرمة اللحم مجعولة في بدء الشريعة، فكان العدم حينئذٍ عدماً نعتياً لا محمولياً، فيستصحب ذلك من دون إشكال.

الإشكال الثاني ومناقشة: أنّه نقطع أن الشارع قد جعل حكماً لذلك الحيوان إمّا الحرمة وإمّا الإباحة، فإستصحاب عدم الحرمة معارض بإستصحاب عدم الإباحة فيتساقطان.

وأجيب عنه: أوّلاص: إنّ الإباحة كانت ثابتة في بادي الأمر وقبل بيان التحريم، فإنّ الأحكام الشرعية تدريجية الحصول ويشهد لذلك قوله تعالى: (قل لا أحد في ما أُوحي إليّ محرّماً على طاعم إلا أن يكون ميتةً) (الأنعام: 145).

فكان كلّ شيء في البداية محكوماً بالإباحة والترخيص الشرعي حتى يرد فيه النهي والتحريم، إذن فالإباحة النعتيّة سابقة على التحريم فيستصحب ذلك من دون وجود معارض له في ظرف.

وثانياً: عدم التعارض بين الأصلين المذكورين، لأنّ الإباحة لم تؤخذ موضوعاً لجواز الصلاة، وإنّما أخذت الحرمة موضوعاً لعدم جواز الصلاة فيها، نعم لازمه ويتبعه في الحكم أن يسند الجواز إلى الإباحة وهذا من باب التجوّز في الإسناد وتوسعاً في الإطلاق كقولنا (أنبت الربيع البقل) من دون أن يكون ذلك أصيلاً في الجعل الشرعي كما هو ظاهر الأدلة.

وعليه فيحمل ما في الموثقة (لا تقبل تلك الصلاة من يصلي في غيره مما أحل الله أكله، فإنّه حكم الشارع قبل ذلك بفساد الصلاة فيما حرم أكله فتفريعاً على ما سبق تغطي طبيعة الحال اتباع الصلاة في المحلّل حذراً من أن يقع فيها يوجب الفساد من غير أن تكون موضوعية للمحلل الأكل بما هو كذلك، فلا شأن له إلّا أنّه مقدمة ووسيلة للإجتناب المذكور، ولازم ذلك أن استصحاب الإباحة مما لا أكثر له شرعاً، وإنّما الأثر الوحيد مترتب على إستصحاب عدمها لحرمة، فيجري من دون معارض، فتثبت المطلوب.

وفي المقام إشكالات أخرى على هذا الوجه إنّما الإستصحاب كما يشير غليها سيدنا الخوئي في تعزيراته (شرح العدة: 12: 247) فراجع.


 

ارسال الأسئلة