عام ١٤٣٠ - ١٤٣١ هـ (٦٠)
عام ١٤٣١ - ١٤٣٢ هـ (١٢٥)
عام ١٤٣٢ - ١٤٣٣ هـ
عام ١٤٣٣ - ١٤٣٤ هـ (٧)
عام ١٤٣٤ - ١٤٣٥ هـ (١١٣)
عام ١٤٣٥ -١٤٣٦ هـ (٩٦)
عام ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ (١١٧)
عام ١٤٣٧ - ١٤٣٨ هـ (١٠٥)
عام ١٤٣٨ - ١٤٣٩ هـ (١١١)
عام ١٤٤٠ هـ (١٠٨)
عام ١٤٤١هـ (٩٩)
عام ١٤٤٢هـ (١٢٠)
عام ١٤٣١ -١٤٣٢ هـ (١٠٧)
عام ١٤٣٢ - ١٤٣٣ هـ
عام ١٤٣٣ - ١٤٣٤ هـ (٩٠)
عام ١٤٣٤ - ١٤٣٥ هـ (٩٦)
عام ١٤٣٥ -١٤٣٦ هـ (٩٠)
عام ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ (١١٢)
عام ١٤٣٧ - ١٤٣٨ هـ (١٠٣)
عام ١٤٣٨ - ١٤٣٩ هـ (١٠١)
عام ١٤٤٠ هـ (٩٦)
عام ١٤٤١ هـ (٨٩)
عام ١٤٤٢ هـ (٦٧)
کتاب الرهن (١٣)
کتاب الحجر (١)
کتاب الضمان (٢)
کتاب الحوالة (٤)
کتاب الکفالة (٣)
کتاب الصلح (٦)
کتاب الشرکة (٥)
کتاب المضاربة (٢)
کتاب الودیعة (٤)
کتاب العاریة (٣)
کتاب المضارعة (٤)
کتاب المساقات (٣)
کتاب الإجارة (١٠)
کتاب الحدود (٣٨)
کتاب القصاص (١٧)
کتاب الدیات (٢٤)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
٥٠ - السّیاسة عند الامام الحسن(ع) (٣)
٥١ - الإنسان والحب (٢)
٥٢ - الشخصیّة النبویّة القرآنیّة (٢)
٥٥ - النور والنّار في القرآن الکریم (١٠)
٥٦ - الجهاد والشهادة
٥٧ - الإنسان الکامل (١)
٥٨ - قدّم العلم علی العبادة (٣)
٥٣ - الاسرة في الإسلام ١ (٥)
٥٤ - الأسرة في الإسلام ٢ (٧)
٥٩ - الاسرة في الثقلین (٤٠)
٦٠ - شرح دعاء مکارم الاخلاق - رمضان ١٤٣٥- حرم السیدة المعصومة (٢٢)
٦١ - الی أین؟ الکوثر - رمضان ١٤٣٥ (٣٠)
٦٢ - قیمة الصلاة الولایة ١٤٣٥
٦٣ - شبهای قدر الولایة ١٤٣٥
٦٤ - من خلف الکوالیس
٣٣- من أسرار الصیّام (٩)
٦٠- شرح دعاء مکارم الأخلاق (٢٢)
٣٤- حزب الرّحمن ،حزب الشیّطان (٥)
٣٥- في مدرسة الإمام الحسین (ع) الاخلاقیة (٦)
٣٦- السّلام في الإسلام (٤)
٣٧- محاسن اللّسان وآفاته (٣)
٣٨- ینابیع الهدی (٣٧)
٣٩- محافظة الشباب علی هویّته الإسلامیة (١)
٤٠- تفسیر القرآن برؤیة أخلاقیة (٧)
٤١- السّعید والسّعادة في الإسلام (٦)
٤٢- شرح دعاء مکارم الأخلاق (١٥)
٤٣- تفسیر دعاء مکارم الأخلاق (١١)
٤٤- شرح دعاء مکارم الأخلاق ١ (٢٦)
٤٥- شرح دعاء مکارم الأخلاق ٢ (٢١)
٤٧- أضواء علی رسالة الحقوق - الدعاء (٢٠)
٤٨- لکلّ أواب حفیظ - المعارف (٣٠)
السلام في كلمات الإمام الحسين ع (٣)
الكرامة الإنسانية في القرآن الكريم (٣٦)
سلسلة دروس الأخلاق _جامعة آل البيت العالمية قم المقدسة (١٢)
كيف نكسب رضی الله و القرب منه (٣٠)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ محرم الحرام
عام ١٤٢٩ هـ (١٠)
عام ١٤٣٠ هـ (١٧)
عام ١٤٣١ هـ (٣٠)
عام ١٤٣٢ هـ (٢٨)
عام ١٤٣٣ هـ (٢٧)
عام ١٤٣٤ هـ (٢٠)
رمضان عام ١٤١٩ هـ (٥)
رمضان عام ١٤٢٠ هـ (٢٥)
رمضان عام ١٤٢١ هـ (١)
رمضان عام ١٤٢٢ هـ (٩)
رمضان عام ١٤٢٣ هـ (١١)
رمضان عام ١٤٢٤ هـ (٢٦)
رمضان عام ١٤٢٥ هـ (٦٢)
رمضان عام ١٤٢٦ هـ (٣٧)
رمضان عام ١٤٢٧ هـ
رمضان عام ١٤٢٨ هـ
رمضان عام ١٤٢٩ هـ
رمضان عام ١٤٣٠ هـ (٣١)
رمضان عام ١٤٣١ هـ (٥٧)
رمضان عام ١٤٣٢ هـ (٢٠)
رمضان عام ١٤٣٣ هـ (٢٦)
رمضان عام ١٤٣٤ هـ (٣٢)
قناة المعارف الفضائیة (١٤)
قناة الفرات الفضائیة (٨)
قناة العهد الفضائیة
مرکز الابحاث العقائدیة (٢١)
قناة كربلاء الفضائیة (١٠)
قناة كربلاء الفضائیة
مرکز الإسلام الأصیل (٣٠)
قناة النعيم الفضائية (٣١)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)
احدث ملفات
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 16 صفر 1436 هـ - في الموارد التسع المرفوعة في حيث الرّفع
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 15 صفر 1436 هـ - جميع الآثار المترتبة على الموضوع المنفي بنحو ينزل منزلة المعدوم
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 14 صفر 1436 هـ - ظاهر حديث الرفع بقرينة قوله (عن أمّتي) أنّه بصدد الإمتنان على الأمّة
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 16 صفر 1436 هـ - فيما يستقبل له
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 14 صفر 1436 هـ - يجري حكم العمل بالظن والتكرار إلى الجهات الأربع في الصلوات اليومية وغيرها
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 9 صفر 1436 هـ - سيدنا الحكيم حيث ذهب إلى تقديم الظهر في مقام التزاحم
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 8 صفر 1436 هـ - فيمن كان عليه صلاتان وكان متحيراً في قبلته
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 13 صفر 1436 هـ - لا تجب الإعادة على من وظيفته التكرار إذا تبيّن إن القبلة في جهة صلّى إليها
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 15 صفر 1436 هـ - إذا صلّى من غير فحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 13 صفر 1436 هـ - ما هو مصحّح الأدّعاء في حديث الرفع
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 7 صفر 1436 هـ - ذهب المحقق العراقي إلى أنّه لا يعتبر في صدق الرفع وصحة إستعماله حقيقة
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 6 صفر 1436 هـ - هل الرفع بمعنى الدّفع؟
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 9 صفر 1436 هـ - حكومة حديث الرفع
- 06- الإمام و الإمامة » الإمام و الإمامة
- 05- علي حبه جنة » عليٌ حُبه جُنّه
العشوائیة
- کتاب الدین » کتاب الدین
- عام 1434 - 1435 هـ » خارج الفقه - 19 ربيع الثاني 1435 هـ - بيان الأحاديث التي إستدلّ بها النافون على عدم جواز وعدم صحة التّطوع في وقت الفريضة
- 45- شرح دعاء مکارم الأخلاق 2 » شرح دعاء مکارم الأخلاق 2
- عام 1438 - 1439 هـ » خارج الفقه - 11 جمادى الأولى 1439 هـ - قال المصنف قدس سره لا يجب التعيين حين الشروع
- کتاب القصاص » کتاب القصاص: درس 12
- عام 1431 - 1432 هـ » خارج الفقه
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 1 رجب 1436 هـ - إذا جهل أو نسى الغصب وتذكر في أثناء الصلاة
- 60 - شرح دعاء مکارم الاخلاق - رمضان 1435- حرم السیدة المعصومة » شرح دعاء مکارم الاخلاق - رمضان 1435- حرم السیدة المعصومة
- عام 1441هـ » خارج فقه 3 ربيع الثاني لسنة 1441 هـ في من لا يحسن القراءة فإنه ذهب المصنف كما عند المشهور يجب عليه أن يتعلم مطلقاً وإن كان متمكناً من الائتمام
- عام 1434 - 1435 هـ » خارج الفقه - 13 صفر 1435 هـ - وقت نافلة المغرب إلى ذهاب الحمرة المغربيّة
- 84 - تفسیر سورة یوسف (ع) - 2 » تفسیر سورة یوسف (ع) - 2
- رمضان عام 1431 هـ » شرح دعاء مکارم الأخلاق - 2
- عام 1436 - 1437 هـ » خارج الأصول -15 ذي الحجة 1436هـ - المراد من المرتبة الانشاء والفعلیة
- عام 1430 - 1431 هـ » في ثمرة بحث مقدمة الواجب
- عام 1430 - 1431 هـ » فصل في احكام الحائض تتمة المسألة 2
الاکثر مشاهدة
- النعي و اللطمیات » مقطع رهیب جداً بحضور سماحة السید العلوي و هو یلطم علی وجهه في مصاب جده الحسین
- رمضان عام 1434 هـ » إیقاظ النائم في رؤیة الإمام القائم عج - 1
- رمضان عام 1434 هـ » إیقاظ النائم في رؤیة الإمام القائم عج - 2
- رمضان عام 1434 هـ » إیقاظ النائم في رؤیة الإمام القائم عج - 3
- 60- شرح دعاء مکارم الأخلاق » شرح دعاء مکارم الأخلاق - 14 رمضان 1435 هـ
- عام 1433 - 1434 هـ » خارج الفقه
- عام 1430 - 1431 هـ » جواب صاحب الكفاية على المتفصي عن الاشكال
- عام 1433 - 1434 هـ » خارج الأصول
- عام 1433 - 1434 هـ » خارج الأصول
- عام 1433 - 1434 هـ » خارج الأصول
- 60- شرح دعاء مکارم الأخلاق » شرح دعاء مکارم الأخلاق - 9 رمضان 1435 هـ
- عام 1434 هـ » شرح زیارة عاشوراء
- عام 1430 - 1431 هـ » المقدمة الخامسة في الخطابات الكلية و الجزئية
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 16 صفر 1436 هـ - في الموارد التسع المرفوعة في حيث الرّفع
- عام 1429 - 1430 هـ » (مسألة 4) : لا يجب غسل باطن..
عطفاً على ما سبق في جريان أصالة
الحلية في اللباس المشكوك، فإنّه أورد عليها مناقشات، قد مرّت المناقشة الأولى
وجواب المناقشة، وأمّا المناقشة الثانية أي الإشكال الثاني الذي أورد على أجزاء
أصالة الحلية في اللحم المشكوك المصنوع منها حيوان ثوب المصلّي فيشك في كونه ممّا
يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل، فمن خلال جريان أصالة الحلية في اللّحم يقال في مشكوك
اللباس أنه ليس مما لا يؤكل لحمه فلا مانع من الدخول فيه فيجوز ذلك وتصّح الصلاة،
وهذا ما يدل على المانعيّة.
وأمّا الإشكال كما أورده المحقق النائيني بنقل تلميذه المحقق الخوئي قدس سرهما وخلاصة: لو سلّمنا بأصالة الحليّة في اللحم المشكوك إلّا أنه ليس بعام ومطلق حتى يجري فيما لو كان عندنا حيوانان متميّزان في الخارج كالحيوان على الأيمن والحيوان على الأيسر وقد علمنا بحرمة لحم أحدهما بعينه كاللحم الأيمن جراء الأكل وحلية الآخر بعينه كاللحم الأيسر محلّل الأكل، ولكن شككنا في أن الصوف المصنوع والمنسوج هل قد أخذ من هذا المحرّم فيحرم الصلاة فيه أو من المحلل فيجوز الصلاة فيه، فلا معنى لجريان أصالة الحل في الحيوان للعلم بهما فلم يكن كل من اللحمين مشكوك حتى نجري فيه أصالة الحليّة، إنّما الشك خالص ومتمحض في أخذ الصوف من هذا أو ذاك، والأصل المزور لا يجدي نفعاً لدفع هذا النوع من الشك لعدم تعلقه بالحيوان وباللحم بل تعلق ما مأخوذ من أي اللحمين الحلال أو الحرام.
نعم إنّما يشك في العنوان الإنتزاعي وهو ما أُخذ منه هذا الصوف ، فإنّه يشك في حليّته وحرمته، أي عنوان ما أخذ منه الصوف وهو عنوان ينتزع من اللحمين المعلومين في الحرمة والحليّة كانتزاع الفوقية من الفوق وإنتزاع الزوجية والملكية وما شابه ذلك من الأمور الإعتبارية المنتزعة من الزواج أو من البيع والشراء، فالأثر إنّما يترتب على المنتزع منه أي الفوق مثلاً فلا يكون العنوان الإنتزاعي موضوعاً للأثر، بل لا وجود له في الخارج لأنّه أمر إعتباري، وإنّما الموجود هذا اللحم أو ذاك اللحم معيناً والمفروض أنه لاشك لنا في كل واحد منهما، وحينئذٍ ما هو الموجود من اللحمين لم يكن موراداً للشك ليجري فيه الأصل العملي الموضوعي وهو أصالة الحليّة، والأمر الإنتزاعي لم يكن موجوداً فكيف يترتب عليه الأثر وإجراء الأصل، وهذا يعني أنّ أدلة أصالة الحل لم تكن عامة ومطلقة حتى تشمل هذا المورد أيضاً.
وأجيب عنه: إنّ الميزان في جريان الأصل أصل الحلّ في المقام إنّما يجري فيما لو كان المجري مشكوكاً فيه فعلاً مطلقاً بأي عنوان كان مع تعلق أثر شرعي له داخل في محلّ الإبتلاء مطلقاً سواء أكان معلوم الحكم بعنوانه الأولي أم لا، لأنّ الدار والملاك في عموم شمول أدلة الأصول هو صدق الشك الفعلي مطلقاً كيف ما كان سواء أكان من العنوان الأصلي أو العنوان الإنتزاعي ومن الواضح العنوان الإنتزاعي فيما نحن فيه وهو ما أخذ منه هذاالصوف الداخل في محلّ الإبتلاء له معنون وما به الأزاء في الخارج يشار إليه بهذا العنوان المشير كالفوقية والفوق، فلا يضّر بصدق الشك الفعلي في الصوف المتخذ من الحوانين معلومية حكم كل واحد من الحيوانين سابقاً بعنوان آخر.
وكم له من نظير في الفقه الإسلامي وفقه: فيما لو كان عندنا لحمان في الخارج أحدهما مقطوع الحرمة والآخر مقطوع الحلية، فلو وقعت قطعة لحمه من أحدهما في يد شخص وشك في أخذها من هذا وذاك، فإنّه لا إشكال في جريان أصالة الحل في تلك القطعة المشكوك فيها مع أنها قبل الشك كانت معلومة الحال ومعلومة الحكم من حيث الحلية والحرمة كما هو المفروض.
والتنظير الثاني: كما لو فقد أحد اللحمين في المثال المزبور بعد القطع بحكم كل واحد منهما في الحرمة والحليّة وبقي اللحم الآخر، ونشك في أنّ الباقي هل هو ما علم حليته أو حرمته لتشابه اللحمين مثلاً، فإنّ أصالة الحل جارٍ في اللحم الموجود المشكوك فيه من أي اللحمين المعلوم حكمهما من قبل بلا إشكال في جريان الأصل.
وإذا أردت أن تعرف السّر في شمولية أدلة أصالة بالعموم أو الإطلاق الحل لمثل هذه الموارد، فإنّه بإعتبار أن العبرة إنّماهي بصدق الشك الفعلي كيف ما اتفق سواء أكان من عنوان أصلي أو عنوان إنتزاعي أو غيرهما وهذا ما هو حاصل في هذه الفروض ومنها ما نحن فيه فتأمل.
فربما يكون من القياس مع الفارق لكون العنوان الأصلي مع الشك فيه يكون موجوداً في الخارج بخلاف العنوان الإنتزاعي فما لا وجود له في الخارج إلّا أن يقال إنما وجوده باعتبار ما له بالآراء في الخارج ويعدّ شرعاً أو عرفاً موجود فيترتب الأثر الوجودي عليه كوجوب النفقة على الزوجية وإنتقال الثمن والمثمن على الملكيّة.
الإشكال الثالث: كما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره عن أستاذه المحقق النائيني قدس سره، وخلاصة قوله إنّ القول بجريان أصل الحل في اللحم المشكوك ومن ثم جواز الصلاة في اللباس المشكوك إنّما هو من الأصل المثبت الممنوع جريانه في الأصول دون الإمارات بيان ذلك: لو كان الموضوع لعدم جواز الصلاة في اللباس المشكوك هو عنوان ما حرّم الله أكله بما هو كذلك إتجه التمسك بأصالة الحل في اللحم المشكوك، ولكن الأمر ليس كذلك، بل الموضوع ـ كما في الموثقة ـ هو ذوات الحيوانات نفسها من الأسود والأرانب والثعالب ونحوها وليس عنوان ما حرّم الله أكله، فالمانع عن الصلاة في الثوب المشكوك ليس وقوع الصلاة في ما لا يؤكل لحمه حتى يقال بأصالة الحل، بل وقوع الصلاة في شيء من أجزاء هذه الحيوانات بذواتها، نعم إنّما يكون العنوان المزبور (ما لا يؤكل لحمه، كما جاء في الروايات معرّفاً ومشيراً إلى هذه الذوات، ومن الواضح أنّ أصالة الحل في اللحم المشكوك لا يثبت كون الحيوان المتخذ منه هذا الجزء كالصوف من النوع المحلّل أو عدم كونه من الأنواع المحرّمة إلّا على القول بالأصل المثبت من إثبات اللوازم غير الشرعية كاللوازم العقلية أو العرفية عليها كما في المقام من جريان أصالة الحل في المشكوك فيقال من اللحم المحلل ولازم ذلك عقلاً وعرفاً أن لا يكون ممّا لا يؤكل لحمه لعدم تكفل الأصول ولا سيما غير المحرز منها كما في المقام لإثبات اللوازم غير الشرعيّة.
وبعبارة أخرى ما هو موضوع الحكم لا يثبت بأصالة الحل، وما يثبت بها لم يكن موضوعاً للحكم.
وأجيب عنه: أنّ المسألة مبنوية حينئذٍ فمن كان مبناه من أنّ موضوع أصالة الحل هو ذوات الحيوانات، وما جاء في الروايات إنّما يحمل على المعرفية والمشيرية، كما ذهب إليه المحقق النائيني نفسه فالإشكال يكون وارداً ومتيناً جداً.
ولكن من كان مبناه في المقام من كون الموضوع لأصالة الحل هو نفس العنوان (أي ما لا يؤكل لحمه) وليس ذوات الحيوانات أي ذات الأسد والثعالب ونحوها مثلاً كما في لسان الروايات، وحمل ماجاء في الروايات على المعرفية والمشيرية فغنّه فلان ظاهر الأدلة، فلا يصار غليه من دون القرينة، وحينئذٍ لا يمكن توجيه ما ذكره المتشكل فتأمل.
مورد الإبتلاء ثانياً، حتى لا يلزم اللغوية ويصّح التّعبد الشرعي بحليته فعلاً، والحال أنّ الحيوان الذي إتخذ منه بجزء المشكوك كالصوف ربما يكون ثالثاً كما هو في الأعم الأغلب أو خارجاً عن محلّ الإبتلاء، فيكون بمنزلة السالبة بإنتقاد الموضوع فلم يكن هناك أثر شرعي فعلي يترتب على الموضوع التالف فكيف يصّح التعبد بلحاظه حتى يصبح جريان الأصل العملي الموضوعي.
وأجيب عنه: أنّه إنّما يتم هذا الوجه الإشكال لو ثبت أنّ الأثر الشرعي كجواز الصلاة في اللباس المشكوك المصنوع من الحيوان إنّما يترتب على الموضوع الفعلي المبتلى به كالحيوان الموجود فعلاً وليس التالف وقبل سنين كالوبر والشعر والصوف، ولكن لا دليل لنا على مثل هذا التضيق بل الملاحظ والمعتبر بحسب مقتضى الأصل العلمي إنّما هو وجود أثر شرعي داخل في محل الإبتلاء في مقام العمل والإمتثال وهذا المقدار يكفي في التعبّد الشرعي بلحاظ الأصل العملي، ولا فرق حينئذٍ في صحة التعبد الشرعي والحكم الظاهري في الأصل العملي بين أن يترتب على نفس المبتلى به الفعلي كالمشكوك بالنسبة إلى نفس هذا الحيوان الحاضر والفعلي أو يترتب على ما يجري فيه الأصل من مطلق الحيوان وأن لم يكن بالفعل كما في المقام.
ونظير ذلك في الإستصحاب وملاقاة النجس فلو لاقى شيء ما كان نجساً بحكم ظاهري كالإستصحاب أو إاقامة البينة، وقبل العلم بالملاقاة لو النوم الملاقي ـ بالفتح ـ أو خرج عن محل الإبتلاء، فإنّه نحكم بنجاسة الملاقي بالكسر ـ مطلقاً إستناداً إلى إستصحاب نجاسة الملاقي أو إقامة البينة مع أنه معدوم وخارج عن محل الإبتلاء كما هو المفروض، فالمجري بنفسه وإن لم يكن مورداً للأثر لإنعدامه أو خروجه عن محل الإبتلاء ولكن يحكم بجريان الأصل بلحاظ ما يترتب عليه من الأثر الشرعي العملي كالحكم بنجاسة الملاقي في الظاهر، وبهذا يخرج التعبد الشرعي عن اللغوية حينئذٍ.
وما نحن فيه كذلك، فإنّ الحكم بحلية لحم الحيوان التالف أو الخارج عن محل الإبتلاء، وإن لم يكن بنفسه قابلاً للتعبّد فلا يكون المجري نفسه مورداً للأثر الشرعي، إلّاأنه بلحاظ أنه يتضمن أثراً فعلياً عملياً داخلاً في محل الإبتلاء، وهو جواز الصلاة في الجزء المشكوك المتخذ منه، فإنّه يصّح التعبد الشرعي به ويخرج عن اللغوية ويشمله عموم دليل الأصل العملي أي الإباحة والحلية([1])، وهذا هو المختار، فلا ضير في جريان أصالة الحلية في اللحم المشكوك والقول بجواز الصلاة في اللباس المشكوك.