العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 13 ذي الحجة 1436هـ - في اللباس المشكوك ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه (8)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في اللباس المشكوك ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، وقد إختلف العلماء والفقهاء على أقوال عمدتها قولان: عنهم من قال بعدم الجواز وعدم الصحة على أنّ المستفاد من الأخبار في الباب أخذ ما يؤكل لحمه شرطاً في لباس المصلي أو الساتر أو المحمول، ولابّد من إحراز الشرط، وإذا فقد كما في مقام الشك فلا يجوز الدخول به في الصلاة ولا تصح الصلاة به، ومنهم من قال بالجواز والصحةن بأنّ المستفاد هو المانعيّة بأن لا يكون الثوب أو الساتر ممّا لا يؤكل لحمه، فإنّه يمنع وجوده عن صحة الصلاة، وعند الشك يجري أصالة العدم، فجاز الدخول به في الصلاة وصحت صلاته وقد أشرنا إلى كيفية الإستدلال بالأخبار على الشرطية وعلى المانعيّة.

والظاهر ما يستدل به على الشرطيّة لا يخلو من مناقشة وإشكال كما أشار إليه بعض الأعلام المعاصرين:

أمّا الوجه الأول: في موثقة إبن بكير المتقدمة في قوله عليه السلام (لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحَل الله تعالى أكله) فإنّه علّق قبول الصلاة وصحتها والأجزاء بها على حليّة الأكل وهذا معنى الشرطية.

ولكن يرد عليه، وقبل بيان وجه الإشكال لا بأس بذكر تمام الخبر حتى يتبين موضع الإشكال بين الصدر والذيل محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن إبن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفَنَك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل ما شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحل الله أكله، ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وىله وسلم فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان ممّا لا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا عَلمِتَ أنه ذكي وقد ذكاه الذّبح، وإن كان غير ذلك ممّا قد نُهيت عن أكله وحرّم عليك أكله، فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه.

وجه الإشكال: قوله عليه السلام: (لا تقبل تلك الصلاة) أنه خبر ثان للصلاة في قوله عليه السلام (إنّ الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله..) والخبر الأول قوله عليه السلام (فاسدة) ويكون الخبر الثاني حينئذٍ بيان المضمون الخبر الأوّل، ويدل على ذلك إسم الإشارة (لا تقبل تلك الصلاة) فيرجع القيد حينئذٍ غلى الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، لا غلى الصلاة فيما يؤكل لحمه حتى يكون شرطاً، وبعبارة أخرى، كأن مفاد الخبر الشريف: إنّ الصلاة فيما لا يؤكل لحمه فاسدة ولا تقبل تلك الصّلاة، وأنى لمثل هذا التعبير من الدلالة على الشرطية، وإنّما تدل على الشرطية لو قيل بدواً (لا تقبل الصلاة إلّا فيما يؤكل لحمه) والحال ظاهر العبارة (تقبل فيما لا يؤكل لحمه) حتى يصلّي في غيره، وهذا ممّا يدل على المانعية، بأنّ قبول الصلاة متوقف على إنتفاء المانع.

وأمّا الوجه الثاني الدالة على الشرطية مما يستفاد من الموثقة أيضاص في قوله عليه السلام: (فإن كان ممّا لا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز) فإن علّق الجواز يكون اللباس إن كان من الحيوان أن يكون مما يؤكل لحمه وهذا يدل على الشرطية أولاً، ثم المراد من الجواز ما يلازم الصحة، فيجوز الدخول وتصح الصلاة لو أحرز الشرط وهو أن يكون اللباس ممّا يؤكل لحمه، فإنّ شك في ذلك ولم يحرز، فإنّه مع فقد الشرط يفقد المشروط، ومن ثم لا يجوز الدخول في اللباس المشكوك ولا تصح الصلاة.

وأورد عليه: أنّ الظاهر من قوله عليه السلام (فإن كان مما يؤكل لحمه) إنّما هو من جهة إعتبار التذكية وتعليق الجواز عليها فيكون مما يؤكل لحمه حينئذٍ شرطاً لتعليق الجواز بالتذكيّة بأنه لا يجوز الصلاة فيما يؤكل لحمه إلّا إذا كان مذكّى، فيقيد لنا غطلاق ما جاء في قوله عليه السلام (حتى تصلي في غيره) أي حتى تصلي في غيره الذي يكون مذكّى، وهذا المعنى أجنبي عن دلالة الخبر على الشرطية، بأن يشترط في لباس المصلي إن كان من الحيوان أن يكون ممّا يؤكل لحمه.

وأمّا الإكال في الوجه الثالث: حيث مرّ ما ورد في رواية أبي تمامة (الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلّي الحديث الثالث) الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن عثمان بن سعيد من عبد الكريم الهمداني عن أبي تمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: إنّ بلادنا باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟ فقال: ألبس منها ما أكل وضمن.

فأورد عليه أولاً: بضعف السّند.

وثانياً: لا تعّرض للخبر للصلاة، إنما السؤال بصورة عامة، فلا تطابق بين الدليل والمدّعي.

وثالثاً: بقرينة السؤال والجواب عن الجواز وعدمه إنّما هو جواز لبس المأكول دون غيره، والجواز أعم من الشرط وغيره فلا ظهور للخبر على الشرطية.

وأمّا الوجه الرابع: والإستدلال بما جاء في رواية علي بن أبي حمزة (لا تصّل إلّا فيما كان منه ذكياً قلت. أو ليس الذكي مما ذكّى بالحديد؟ فقال عليه السلام: بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه، ووجه الإستدلال بما أن قيد كونه من مأكول اللحم في الصلاة في الذكي إما أن يكون داخلاً في مفهوم الذكاة المقيد بها ما يصلي فيه، أو يكون قيداً آخر غير الذكاة، وأياً كان فإنّه يدل على الشرطيّة.

وأورد عليه: أوّلاً بضعف السند.

وثانياً: بإعتبار ما جاء في ذيل الخبر فإنّه يستدل به على المانعية وليس الشرطية، لأنّه جاء في ذيل الخبر كما مرّ (قلت: وما لا يؤكل

لحمه من غير الغنم؟ قال عليه السلام:لا بأس بالسنجاب، فإنّه دابة لا تأكل اللّحم، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب، فإنّه يدل على أنّ المنع إنما يكون هل من جهة أنه مأكول اللحم أو أنه ذا ناب ومخلب، فهذا ممّا يدل على وجود المانع وعدمه لا على اشتراط أن يكون ممّا يؤكل لحمه.

وأمّا الوجه الخامس: فاستدلوا على الشرطية بالروايات الناهية عن الصلاة في غير مأكول اللّحم (الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلي) بأن المفهوم منها عرفاً أنه إذا صلّى في لباس من حيوان فإنها تقيد بكونها في مأكول اللّحم، وهذا المفهوم العرفي مثل قول القائل: (أكرم العالم) ثم قال: (لا تكرم الفاسق) فإن المفهوم عرفاً من الإطلاق والتقييد والإيجاب والسلب أنّ موضوع وجوب الإكرام هو العالم العادل فالقيد السلبي ينقلب إلى القيد الوجودي، وكذلك فيما نحن فيه فلا تكفي فيما لا يؤكل لحمه يعني صلّ فيما يؤكل لحمه عرفاً، وهذا ما يدل على الشرطيّة.

وأورد عليه: أنّ الخاص الوجودي لا يوجب تقييد العام، فإذا  قال أكرم العلماء ثم قال اكرم العالم العادل فهذا لا يعني أنه قد خصص العام بالعادل، فإنّ  إثبات شيء لا ينافي ما عداه، نعم إنما يقيد العام بقيد السلبي كما قال: اكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفسّاق منهم.

ثم لا يخفى أنّ من قال بالشرطية لا يلتزم بهذا المفهوم العرفي وإثبات القيد الوجودي من خلال القيد العدمي ثم تقييد العام بقيد وجودي في غير هذا المقام، ممّا يدل على أنّ هذا القول وهو تقييد العام بقيد وجودي بعيد جداً، وممّا ذكر من الإشكالات يظهر ضعف من تمسك بالنصوص على الشرطية بخلاف ما دلّ على المانعيّة فإنها قوية الدلالة، فيتعين العمل بها كما هو المختار والله العالم.


 

ارسال الأسئلة