العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 28 ذي القعدة 1436هـ - ذهب المحقق النائيني أنّ المراد من الجواز والصحة،الصحة والجواز الظاهري وليس الواقعي (3)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

الثاني: ما ذهب إليه المحقق النائيني في رسالته (الصلاة في المشكوك: 159) إلى أنّ المراد من الجواز والصحة الصحة والجواز الظاهري وليس الواقعي.

ويظهر ثمرة الخلاف فيما لو صلّى في اللّباس المشكوك، ثمّ إنكشف الخلاف وعلم أنّه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فلو كانت الصحة واقعية فلا تجب الإعادة، ولكن على ما أفاده من الصحة الظاهرية، فإنّه عند إنكشاف الخلاف يجب الإعادة، لعدم كفاية الحكم الظاهري من الواقع.

وإنّما قال بذلك على ما اختاره في حديث (لا تعاد الصلاة إلّا من خمس) فإنّه يختص بصورة النسيان ولا يشمل صورة الجمل فلما كان المنع عمّا لا يؤكل واقعياص ولا يختص بصورة العلم بل أعم من العلم به أو الجهل، فبعد الإنكشاف والعلم بالخلاف لما هو الواقع وبعد تنجز الواقع، فإنّه حينئذٍ لابّد من الإعادة.

وهذا ما عليه القاعدة الأوليّة في كل ما لو إنكشف الخلاف ويتبيّن أنّه في العبادة خلل إمّا من جهة نقص في جزء أو شرط أو لوجود مانع وإقترانه، فإنه ما دام لم يكن عندنا دليل على الأجزاء عند المخالفة بنحو يوجب إنقلاب القاعدة الأوّلية إلى القاعدة الثانوية ولو كقاعدة لا تعاد ونحو ذلك من القواعد المقررة في المقام، فإنّه يقال بالبطلان والإعادة.

ثم أشار غلى وجه إختصاص حديث لا تعاد بالناسي دون الجاهل أنّ ذلك من جهة مقتضى مفهوم مادة الإعادة فإنّ الأمر بالإعادة أو بعدمها ونفيها إنما يتّم مع عدم بقاء الأمر الأوّل، فيقال حينئذٍ عليك بالإعادة بأمر جديد وهذا يصدق ويختص في التالي دون الجاهل لأن الجزء المستثنى عنه مرفوع عنه مطلقاً حتى في الواقع، ولكن في الجاهل لا زال الأمر موجوداً إذ الحكم الواقعي في المأمور به يشترك فيه العالم والجاهل فهو ثابت في حقّه، فهو لا يزال مخاطباً بنفس الأمر الاول. فإذا تبين الخلاف لا يقال له أعد الصلاة، بل يقال له عليك بأداء العمل وإتيانه.

وأورد عليه: أنّه في كلتا صورتي النسيان والجهل يصح عليهما إطلاق الإعادة إثباتاً ونفياً بمجرد الشروع في العمل بعد تبيّن الخلاف، ولكن قبل الشروع فلا معنى للحكم بالإعادة أو بعدمها، إذ لم يأت بصلاة حتى يقال بعد الإنكشاف أنها باطلة ويجب عليك الإعادة، فهي سالبة بإنتفاء الموضوع، ولا فرق في ذلك بين الناسي والجاهل. نعم بعد الشروع في الصلاة والتلبس بها يصّح إطلاق الإعادة عليها بعد إنكشاف الخلاف مطلقاً سواء أكان ناسياً للحكم أو جاهلاً به، كما لا فرق بين أن يفرغ من العمل ويتبين الخلاف أو في أثناء العمل كما يدل عليه ما ورد في جملة من النصوص من بطلان الصلاة لو أخلّ بها في الأثناء بتكلّم أو بقهقهة أو حدث ونحو ذلك (الوسائل: باب 25 و1 (أبواب قواطع الصلاة).

نعم تقول بالتفصيل في الجاهل فإنّه إنما يحسن إطلاق الإعادة في الجاهل في حديث لا تعاد فيما لو كان الجهل عن قصد وغدر، فلو صلّى في اللباس المشكوك جاهلاً به بنحو يكون معذوراً في جهله لقصورة، فإنه يدخل تحت حديث لا تعاد، فيقال بصحة صلاته من غير إعادة بعد تبين الخلاف فيكون الجاهل القاصر بحكم الناسي ، ولكن في الجاهل المقصر فإنّه بحكم المتعمّد، فإنّه لا يندر في جهله، كما لو صلّى قبل الفحص، فإنّه لا يشمله حديث لا تعاد، لأن إطلاقه ينصرف فيما لو كان عذراً وعن قصور بنحو لولا إنكشاف الخلاف بعد العمل لقيل بصحة العمل لكونه معذوراًَ في جهله، وأمّا إذا لم يكن معذوراً كمن صلّى في المشكوك من دون فحص، فإنّ÷ غير معذور فيه بحكم العقل لقاعدة الإشتغال، فلا يعمّه قاعدة لا تعاد، فيلحق الجاهل المقصر بالعالم المتعمّد فإنّ البطلان ثابت في حقه من أول الأمر لا أنه يتجدد له ذلك بعد إنكشاف الخلاف كما هو واضح، فمورد ومصداق حديث لا تعاد إنّما هو الناس والجاهل القاصر الممعذور دون العامد والمقصّر ويلحق بهما المتردد كذلك.

ويترتب على ذلك أنّه من صلّى في اللباس المشكوك جاهلاً قاصراً ثم تبين الخلاف، فإنّه يحكم بصحة صلاته واقعاً تمسكاً بحديث لا تعاد، ويتفرع على ذلك أنه لو إنكشف الخلاف في الإثناء إلّا أنه نزع اللباس المشكوك قبل إنكشاف الخلاف كما لو صلّى في المشكوك ركعة ثم نزعه في الثانية وتبين الخلاف في الثالثة، فإنّه إن كان ناسياً أو جاهلاً قاصراً فلا يعيد صلاته لحديث لا تعاد وفي الركعة الأولى كان الجواز والصحة مع المشكوك ظاهرياً، إلّا أنه تبدلّ إلى الجواز والصحة الواقعية تمسكاً بالحديث.

ويتفرع على ذلك أيضاً أنه لو كان لابساً حال الإنكشاف، فإنّه لا ينفعه حديث لا تعاد، لأنها وإن جرت بالنسبة غلى الركعة الأولى والأجزاء السابقة إلّا أنها لا تنفع بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة لأنه يشترط خلّوها عن المشكوك فيكون الحكم الظاهري بالنسبة إلى الأجزاء السابقة حكم ظاهرياً خالصاً لا ينقلب إلى الصحة والجواز الواقعي كما كان في الفرض السابق، ومن ثم يقال بالبطلان لعدم شمول الحديث للحكم الظاهري الخالص.

وخلاصة الكلام: كون الجواز حكماً ظاهرياً بحتاً وخالصاً أو ظاهرياً ينقلب إلى الواقعي أو واقعيّاً إنّما يدور مدار جريان حديث لا تعاد وعدمه، فإنّه يجرى في بعض الصور دون بعض كما عرفت فتأمل.

الجهة الثالثة: لابّد من إحراز الصحة والعلم بها عند الشروع في الصلاة، فلا يدخل في الصلاة مع الشك والتردد، سواء قلنا في اللباس المشكوك بالشرطية أو المانعيّة. فإنّه لا فرق في ذلك، بل لابّد من إحراز الصحة قبل الشروع بأنّ اللباس من غير المأكول إما بأمارة ودليل إجتهادي أو بأصل ودليل فقاهتي، وإنّما نشترط ذلك لحكم العقل بلزوم إحراز الشرط أولاً، وإنتفاء المانع في مقام الإمتثال .

ثانياً: فلابّد من إحراز الصحة مطلقاً الواقعية أو الظاهرية على كل حال، وإلّا لولا الإحراز في المقتضى وعدم المانع فان العمل يكون محكوماً بالبطلان بقاعدة الإشتغال.

ولكن قيل إنّما يلزم الإحراز والعلم بالصحة ولو الظاهرية لو قلنا في اللباس المشكوك بالشرطية والقيد الوجودي بأنه يشترط في لباس المصلّي فيما لو كان من الحيوان أن يكون ممّا يؤكل لحمه ولازمه أنه إذا كان ممّا لا يؤكل لحمه يوجب بطلان الصلاة كعدم الجواز والصحة.

وأمّا على القول بالمانعية والقيد العدى بأنه يشترط في لباس المصلي أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه، فإنّه يكفي لا يلزم إحراز عدم المانع بل لو شك في ذلك فإنّه يكفي أن يجري أصالة عدم المانع ويستصحب ذلك بقاعدة المقتضى والمانع.

وأورد عليه:

أولاً: عدم تمامية القاعدة (قاعدة المقتضى وعدم المانع) في نفسها، ولكن هذا يعني أنّ المسألة حينئذٍ تكون مبنوية فالخلاف يكون مبنوياً فتأمل.

وثانياً: لو سلمنا بالقاعدة ولكن موردها إنما هو المانع من أجزاء العلّة التامة كما كان المقتضى والشرط من أجزاءه، بل يعد الجزء الأول بناء على أنّ العلة التامة بوجود المقتضي وعدم المانع، فإذا أحرزت أجزاء العلة التامة من دون المانع، وشككنا في وجود المانع فإنّه يقال بثبوت المعلول لعدم إنفكاكه من علّته، ولا يعتني بإحتمال وجود المانع لأصالة عدمه.

ولكن هذا المعنى لا يجري فيما نحن فيه فليس إطلاق المانع على اللباس المتخذ من غير المأكول من قبل عدم المانع في العلة التامة فيلزم خروج ما نحن فيه عن عدم المانع في العلة التامة خروجاً موضوعياً وتخصصاً، لأنّ معناه في المقام ما أخذ عدمه في الواجب المركب من القيود والوجودية والقيود والعدميّة، والأول يعبر عنه بالشرط والثاني بالمانع.

ولا شكّ من لزوم إحراز الواجب مطلقاً بكل قيوده الوجودية والعدمية في مقام الإمتثال، فلا معنى بجريان أصالة عدم المانع عنها الشك فيه وإحتمال وجوده.

نعم في الغالب أنّ القيود العدمية ـ أي عدم المانع ، إنّما تحرز بأصل موضوعي أو حكمي، لأنّ المانع أمر جديد وحادث وهو مسبوق بالعدم فالحادث ما كان مسبوقاً بالعدم سواء العدم الأزلي أو العدم النعتي، بخلاف القيود الوجودية أي الشرائط، فإنّ وجودها على خلاف الاصل، فتحتاج إلى الدليل حينئذٍ في مقام الإمتثال كما هو الغالب.

ولزيادة التوضيح بعبارة أخرى نقول: أنّه فرق بين الشرط والمانع الفلسفي كما في العلّة التّأمة في المعقولات، وبين الشرط والمانع في المصطلح الفقهي كما في الإعتباريات.

بيان ذلك:


ارسال الأسئلة