العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 22 رجب 1436 هـ - الصلاة في الميتة جهلاً لا يوجب الإعادة (84)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً


الصلاة في الميتة جهلاً لا يوجب الإعادة

مسألة 12 ـ إذا صلّى في الميتة جهلاً لم يجب عليه الإعادة، نعم مع الإلتفات والشك لا تجوز ولا تجزى، وأمّا إذا صلّى فيها نسياناً فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه، وإن كان من ميتة بالأنفس له فلا تجب الإعادة.

أقول: يقع الكلام فيمن يصلي في الميتة عالماً عامداً تارة من حيث اللبّاس مطلقاً كالثوب كما لو كان من جلد الميتّة أو في خصوص الساتر للعورة أو محمولاً على إختلاف الأقوال كما مرّ، فإنّه يوجب بطلان الصلاة كما مرّ تفصيل ذلك، وأخرى يصلي في الميتة جاهلاً وثالثة يصلّي فيها نسياناً، والميتة تارة من ذي نفس سائلة وأخرى من غير ذي النفس السائلة كميتة السمك.

فإن كان جاهلاً أي غافلاً، فإنّ الصلاة مع تحققها في الميتة مطلقاً سواء أكان نؤباً أو في خصوص الساتر أو محمولاً فإنه محكومة بالصحة، تمسكاً بحديث (لا تعاد) (الوسائل: الباب 3 من أبواب الوضوء الحديث : 8).
فإنّه لم يكن المورد من الموارد الخمس حتى يوجب اعادة الصلاة مطلقاً كما في الركوع والسجود من أركان الصلاة فإنّه لو أخلّ بهما مطلقاً عامداً عالماً جاهلاً وناسياً فإنّه عليه، لاعادة في الوقت والقضاء خارجه بناء على شمولية الحديث للجاهل والنّاسي ويكونان بحكم العالم المتعمّد على إختلاف الأقوال.

وأمّا إذا كان ملتفتاً وشاكاً في كونه من الميتة، فإنّه يحكم بكونه من الميتة محملاً بالإستصحاب في أصالة عدم التذكية، ولازمه بطلان الصلاة حينئذٍ، فلا تجوز الصلاة في مشكوك الميتة لا تجزئ حينئذ وتكون باطلة ويجب عليه الإعادة، وذلك لإشتراط أن يكون مع المصلي مذكّى، حتى لو لم يثبت بالإستصحاب في عدم التذكية كونه ميتة لأنّه من الأصل المثبت في الأصل العملي وهو ليس بحجة.

وبعبارة أخرى: المصلي المجاهيل بالميتة تارة يكون جهله مركباً وأخرى بسيطاً ، ففي الأول كما لو لم يكن ملتفتاً إلى جهله أي كان جاهلاً بجهله أما لكونه غافلاً أو لأنه يعتقد الخلاف ثم ينكشف له الخلاف بعد الصلاةت، فإنّه في هذه الصورة يقال بصحة صلاته تمسكاً بحديث لا تعاد، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الميتة نجسة كما لو كانت من ذي نفس سائلة أو طاهرة كما لو كانت من ذي نفس غير سائلة كالسمك، فإنّ مانعية الميتة عن الصلاة مرفوعة بحديث لا تعاد.

كما هناك نصوص في المقام دلّت على العفو عن النجاسة لو كان جاهلاً بها.

وأمّا في الثاني فيما كان جهله بسيطاً، فإنّ صلاته مشروطة بأن يكون لباسه من المذكّى، ولمّا لم يحرز ذلك، بل يحرز عدم التذكية لجريان أصالة العدم عند الجهل والشك، فلا يجوز حينئذٍ لمن كان ملتفتاً وشاكاً أن يدخل في الصلاة المشروطة بالتذكية قبل أن يحرز شرطه، ومثل هذا لا يشمله حديث الرفع، فلا يجوز له الدخول في الصلاة حينئذٍ كما لا تجزئ الصلاة لو صلّى بذلك المشكوك وعليه الإعادة، كما هو المختار.

هذا في الحاصل الغافل وأمّا الناسي أي صلّى في الميتة نسياناً فيقال بالتفصيل بين الميتة من ذي النفس فإنها محكومة بالنجاسة ففي هذا الفرض يقال ببطلان صلاته، تمسكاً بالروايات التي دلّت على بطلان الصلاة مع نسيان النجاسة، وكانت بمنزلة المخصص لحديث (لا تعاد) فعليه يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت.

وأمّا إذا كان من ميتة ما لا نفس له سائلة فإنّه محكوم بالطهارة فلا تجب عليه الإعادة وصحت صلاته، فهذه الصورة تكون بحكم صورة الجهل فتدخل في حديث لا تعاد، فيحكم بصحة صلاته وعدم الإعادة.

نعم في الصورة الأولى فيما لو صلى في ميتة ذي نفس سائلة علينا أن نفصّل بين ما كانت الميتة مما تتم الصلاة فيه فيحكم حينئذٍ ببطلان الصلاة ووجوب الإعادة مطلقاً، وأمّا إذا لم يكن ممّا تتم الصلاة فيه فلا تجب الإعادة مطلقاً في الوقت وخارجه لحديث لا تعاد، بعد القول بأن ما دلّ على البطلان في نلسي النجاسة قاصر عن الشمول لما في المقام، لأنّ ذلك مختص بما إذا كان الناس للنجاسة في مثل الثوب الذي تتم الصلاة فيه كما هو المختار.

تجوز الصلاة في المشكوك كونه جلد الحيوان أو غيره

مسألة 13 ـ المشكوك في كونه من جلد حيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه.

أقول: لو شك المصلي في جلدانه من الحيوان حتى يحكم بعدم تذكيته أو كونه من ميتة فلا تجوز الصلاة فيه، أو من الجلد الصناعي فيحكم بطهارته وصحّت الصلاة فيه؟

ذهب سيدنا الحكيم (قدس سره) في مستمسكه (5: 308) إلى القول بأصالة البراءة لأنه شك في ثبوت التكليف وهو أما إشتراط الصلاة بالمذكّى أو مانعية الميتة عن صحة الصلاة على إختلاف القولين كما مر من جهة ما يستفاد ومن الروايات الواردة في المقام.

ولكن ذهب سيدنا الخوئي (قدس سره) في شرحه على العروة (12: 168) أنه إنما يحكم بجواز الصلاة فيه لا لأصالة البراءة عن إشتراط تذكيته أو عن مانعيته، بل من جهة الأصل الإستصحابي الموضوعي الحاكم عليه.

بيان ذلك: إنه عند الشك في كون هذا الجلد من الحيوان أو من غيره فإنه نجري أصالة عدم كونه من جلد الحيوان ونستصحب ذلك إلى زمان الشك فيقول بعدم كونه للحيوان.

وهذا الإستصحاب أما بإعتبار إستصحاب العدم الأزلي بناء على القول بجريان الإستصحاب في الأمة أم الأزلية.

فإنّه من الأزل لم يكن للحيوان  جلداً فيستصحب ذلك ويقال بعدم كون هذا الجلد المشكوك من الحيوان فجاز الصلاة فيه، وأما إذا لم نقل بالإستصحاب الأزلي، فإنّه بإعتبار إستصحاب العدم النّعتي، فإنّ الجلد ستكون قبل ولوج الزوج وبعد ذلك يتصف بكونه جلد الحيوان، فيشار إلى هذا الجلد المشكوك أنه في زمان كان موجوداً في زمان ولم يتصف بكونه جلد الحيوان، والآن في زمن الشك على ما كان عليه فيترتب عليه جواز الصلاة فيه.

والمختار انه نجري فيه الإستصحاب العدم الأزلي، ومع عدم القول به فنجري أصالة البراءة عن مانعيته في الصلاة، لكون المانعية من الحكم الإنحلالي فيدور الأمر حينئذٍ بين الأقل والأكثر أي المطلق والمقيد فيكون الأقل القدر المتيقن ونجري أصالة البراءة في الزائد فتحكم على الجلد المشكوك حينئذٍ بكونه من غير الحيوان فتصح الصلاة فيه.


 

ارسال الأسئلة