Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/net25304/al-alawy.net/req_files/model/htmlpurifier-4.4.0/HTMLPurifier.autoload.php on line 17
الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 20 رجب 1436 هـ - أن الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية (79)
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 20 رجب 1436 هـ - أن الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية (79)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في التنبيه التاسع من تنبيهات البراءة وكان محور الكلام أنّه هل يجري أصالة البراءة في الشبهات الموضوعية التحريمية؟ فمنهم من توهم أنّه لا يجري فيها ذلك بل يقال بأصالة الإشتغال بدعوى أن الشك فيها ليس شكاً في ثبوت التكليف حتى نرجع فيه إلى قاعدة أقبح العقاب بلا بيان أو إلى حديث الرفع، لأنّ الولي بيّن ذلك بجعل الحكم بنحو كلّي بأن الخمر مثلاً حرام أو لا تشربه وقد وصل ذلك إلى المكلف فعلهم به فحينئذٍ لو شك في إناء أنه خمر فهذا من الصغريات وليس من وظيفة المولى بيان ذلك، بل وظيفة الشارع هو بيان الكبريات وقد فعل ووصل إلى المكلف بيانه، وإنّما الشك بالنسبة إليه في مقام الإمتثال والتطبيق وسقوط التلكيف، ولاشك أنّ المتعين في هذا الفرض هو قاعدة الإشتغال، فإن الإشتغال اليقيني يحتاج إلى براءة يقينية.

ودفع الشيخ هذا التوهم بأن الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، وانها يحكم على الأفراد المقدّر وجودها فهي في الواقع تنحل إلى أحكام متعددة بتعدد أفراد الموضع فما علم وإحرز الموضوع فإنه محكوم بالحكم الشرعي حينئذ، فالخمر حرام أو لا تشرب الخمر ينحل إلى فرد فرد، فهذا الفرد الخارجي لو علم أنه خمر فإنّه حرام عليه شربه، وأمّا إذا لم يحرز ذلك فيكون الشك فيه حينئذٍ في ثبوت التكليف عليه لا في سقوطه، وفي الثبوت نجري قاعدة البراءة فإنّه من الشك في التكليف لا قاعدة الإشتغال، فما علم أنّه من أفراد الخمر بالعلم التفصيلي أو العلم الإجمالي، فإنّه يجتنب عنه وما دون ذلك فهو من الشبهة البدوية ومجرى أصالة البراءة ولكن المحقق الخراساني في مقام الإشكال على أستاذه ذهب أنه ما ذكره على الإطلاق لا يتم بل يقال بالتفصيل، فإنّ النهي (لا تشرب الخمر) قد يكون إنحلالياً وبمعنى أنّ كل فرد وفرد من أفراد الموضوع يكون محكوماً بحكم مستقل فهنا نقول عند الشك في فرد بأصالة البراءة فإنه من الشك في ثبوت التكليف، وقد يكون النهي بالنسبة إلى أفراده حكماً واحداً متعلقاً بترك الطبيعة رأساً، بنحو لو وجد فرد معها لما حصل الإمتثال أصلاً، فهنا يقال بقاعدة الإشتغال لأنه من الشك في المكلف به بأن هذا الإناء المشكوك الخمرية ربما يكون إرتكابه موجباً لعدم إمتثال النهي لأن تعلق التكليف بترك الطبيعة رأساً معلوم، ولا يحرز إمتثاله إلّا بترك كلّ ما يحتمل إنطباق الطبيعة عليه، نعم لو كانت له حالة سابقة كالماء مثلاً فإنّه يستصحب ذلك فيكون الإمتثال محرزاً بالتعبد.

وقد أشكل بعض الأعلام المعاصرين على العلمين بأن تعلق التكليف التحريمي بالطبيعة كقول الشارع (لا تشرب الخمر) ليس منحصراً بما ذكره الشيخ الأعظم قد سره من الإنحلال إلى تكاليف متعددة بتعدد أفراد الموضوع، ولا بما ذكره صاحب الكفاية المحقق الخراساني قدس سره من القسمين، بل نقول أن النهي المتعلق بالطبيعة يتصور على أقسام.

الأول: أن يكون النهي متعلقاً بها على نحو الطبيعة السّارية، بنحو يكون التكليف متعدداً بتعدد أفرادها، وحينئذٍ لو شك في شيء أنه مصداق للموضوع أولا ، كان الشك في ثبوت التكليف، فنرجع فيه إلى أصالة البراءة كما ذكره العلمان.

اثاني: أن يكون النهي متعلقاً بالطبيعة على نحو صرف الوجود، بأن يكون التكليف واحداً متعلقاً بترك الطبيعة رأساً، بنحو لو وحد فرد منها لما حصل الإمتثال أصلاً، وإن كان المتصف بالحرمة هو أول وجود الطبيعة دون غيره، ففي هذا الفرق فيما لو شك في كون الشيء مصداقاً للموضوع فهو من الشك في المكلف به من جهة سقوط التكليف فذهب صاحب الكفاية إلى أن المرجع فيه قال: الإفتتان بإعتبار أن نعلق التكليف بترك الطبيعة معلوم، ولا يحرز إمتثاله إلّا بترك كل ما يحتمل إنطباق الطبيعة فيه.

ولكن في التحقيق في المقام يقتضي القول بالبراءة أيضاً، لأنّ الشك في المصداق في هذا الفرض إنما هو الشك في تعلّق التكليف الضمني به فيكون من الشك في ثبوت التكليف فيرجع فيه إلى البراءة، إذ لا اختصاص للبراءة بالتكاليف الإستقلالية بل تعم التكاليف الضمنية كذلك.

الثالث: أن يكون النهي زجراً عن المجموع من حيث المجموع بنحو لو ترك فرداً واحداً فقد أطاع وإن إرتكب بقية الأفراد وهذا بخلاف القسم الثاني فإنه لو إرتكب فرداً واحداً فكان عاصياً ولو ترك البقية باجمعها، وفي هذا الفرض يجوز للمكلّف أن يرتكب بعض الأفراد المتيقنة فيما لو ترك فرداً فضلاً عن الفرد المشكوك فيه.

ولو ترك خصوص الفرد المشكوك فيه فهل يجوز له إرتكاب جميع الأفراد المتيقنة حينئذٍ؟ الظاهر الجواز، لأنّه يرجع إلى الشك في الأقل الأكثر الإرتباطين في المحرمات وهو على عكس الشك والأقل في الواجبات، فإنّه في الواجب القدر المتيقن هو الأقل والشك في تعلق التكليف بالزائد الأكثر وهو مجرى أصالة البراءة فإنه من الشك في ثبوت التكليف، وأما في المحرمات فإن تعلق التكليف بالأكثر هو ا لمتيقن وإنما الشك في حرمة الأقل لأنّ الأتيان بالأكثر، أي الأفراد المتيقنة وفيها الفرد المشكوك محرم قطعاً، وأما إرتكاب ما عدا الفرد المشكوك فيه فحرمته خبر معلومة والمرجع هو البراءة ما مختار القول بالتفصيل الأخير.

الرابع: أن يكون النهي متعلقاً بجميع الأفراد الخارجية بإعتبار أنّ المطلوب شرعاً إنما هو أمر بسيط يتحصل من مجموع المتروك ومثاله لو فرضنا أن المطلوب بالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه هو وقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل لحمه، فإنّه في هذا الفرض لو شك في كون شيء مصداق للموضوع فإنّ÷ من الشك في المكلف به ومن الشك في سقوط التكليف والمرجع فيه قاعدة الإشتغال وعدم جواز إرتكاب المشكوك في كونه فرداً له، لرجوع الشك حينئذٍ إلى الشك في المحصل بعد العلم بثبوت التكليف والشك في سقوطه فإنّه يرجع فيه إلى قاعدة الإشتغال.

وخلاصة الكلام: ما ذكره المتوهم من جريان قاعدة الإشتغال في الشبهة التحريمية إنما يصّح قوله في خصوص القسم الأخير دون الأقسام الأولى فتدبّر.

 

ارسال الأسئلة