العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 20 رجب 1436 هـ - لا موجب لتقييد يد المسلم بعدم السبق بيد الكافر (82)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق قال المصنف (قدس سره) (بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته لكونه من ميتة أو مذكّى).

أقول: كما مرّ أنّ اللحم والشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفّار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الإستعمال الإسلامي أي أنّه مما إستعمل المسلم فإنّه محكوم بعدم التذكية فلا يجوز أكله ولا تجوز الصلاة فيه، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه مسبوق بيد الكافر مع عدم مبالات المسلم بكون المأخوذ من يد الكافر من ميتة أو مذكى فهذا محكوم كذلك بعدم التذكية، وهذا يعني أنّ هذا الفرض كذلك الجلد المشكوك في صلاته، والوجه في ذلك واضح، فإنّ إطلاق أدلة أمارية يد المسلم أو سوق المسلمين أو المطروح في بلادهم لا يشمل هذا المورد.

وربما يقال إنّ إطلاقات نصوص السوق يشمل هذا المورد أيضاً لكثرة الكفار الذين يتعاملون مع المسلمين فلا موجب لتقييد يد المسلم بعدم السبق بيد الكافر، فالمتتبع حينئذٍ إطلاقات الأدلة.

ومن عبارة المصنف يظهر التفصيل بين المسلم الذي مسبوق بيد الكافر فمن كان مبالياً بأحلام الدين وعارفاً بها وملتزماً بها، فإنّ يده أمارة على التذكية حتى لو علمنا أنّه أخذه من يد كافر فإنّه في مقام البيع والشراء مع التزامه وتدينه فعرف أن في عرضه للبيع قد صحّح عمله هذا، وأمّا الذي لا يبالي بالحلال والحرام فإنّ يده ليست أمارة على التذكية، بل يكون ما في يده محكوماً بعدم التذكية وكان بمنزلة ما أخذه من يد الكافر إبتداءً ومباشرة من دون وساطة يد المسلم، فهذه الصورة خارجة عن منصرف الإطلاقات.

ولكن ربما يقال بالتفصيل بالنسبة إلى المسلم الميالي، فإنّه إن كان بيعه بمثابة إخباره عن التذكية، فحينئذٍ يحمل على كونه بحكم المذكّى شرعاً فيجوز  الصلاة فيه بحكم ظاهري، وإنّما يقال بدلالته على التذكية بإعتبار حجيّة خبر الثقة في الموضوعات، وأمّا إذا لم يكن كذلك بل يحتمل أنّه نسى شراءه من الكافر أو لم يكن متفثئاً إلى كفره  وعلمنا بذلك بإنّه لا وجه للحكم حينئذٍ بالتذكية ، والوجه في ذلك ما عرفته من قبل أنّ إطلاقات يد المسلم على التذكية قاصرة الشمول للمسبوق بيد الكافر فتأمل.

فرع: لقد قلنا كما كان عند صاحب الجواهر (قدس سره) أن يد الكافر إعادة على عدم التذكية كما أنّ يد المسلم أمارة على التذكية، فحينئذٍ لو كان نصف الحيوان بيد المسلم ونصفه الآخر بيد الكافر، فإنّه ما كان بيد المسلم يحكم عليه بالتذكية وما كان بيد الكافر يحكم بعدمها.

وذلك من جهة أن مطلق الأمارة لا يثبت بها لوازمها، فيؤخذ في كل نصف بما هو مقتضى اليد، وهذا نظير إعتبار الظن بالقبلة ، فإنّه لا يثبت بذلك دخول الوقت بأنّه ظن إنّ هذه الجهة قبلته فحينئذٍ وقت الزوال يقف إمامه ليعرف بذلك دخول الوقت بأن يضع الشمس على حاجبه الأيمن مثلاً.

ولكن هذا الذي ذكر إنما هو بحسب الحكم الظاهري، ونحن نعلم وجداناً بإتحاد حكم النصفين فأمّا مذكاً معاً أو غير مذك معاً، لأنّ ما دل على تذكيته بإعتبار يد المسلم بدلالة المطابقية، فإنّه يدل بالدلالة الإلتزامية  على تذكية الصنف الآخر الذي بيد الكافر، وكذلك العكس، فلا يتحمل الحيوان الواحد لحكمين متضادين ومتناقضين بين التذكية وعدمها، فإنّه أما كله مذكى أو كله غير مذكىً فلا يحتمل التفكيك في الحكم الواقعي، ولكن يا ترى هل الحكم الظاهري كالواقعي في عدم القول بالتفكيك أو أنّه يختلف عن الحكم الواقعي فيمكن أن يقال في الحيوان الواحد بحكمين متضادين.

لقد مرّ أنّ يد المسلم أمارة على التذكية،  وبناء على ما هو المشهور أن مثبتات الأمارات حجة بخلاف مثبتات الأصول فإنّها ليست بحجة، وحينئذٍ أو أثبت أن نصف الحيوان مذكى بإعتبار يد المسلم عليه، فإنّ لازمه أن يكون والنصف الآخر كذلك مذكىً.

وأمّا يد الكافر فإن قلنا يده أمارة على التذكية كما ذهب إليه صاحب الجواهر (قدس سره)، فإنّها تدل بالإلتزام كذلك وبالأصل المثبت على عدم تذكية النصف الآخر، فحينئذٍ يلزم المعارضة بين المدلول المطابقي لكل منهما مع المدلول الإلتزامي للأمر.

وإذا تعارضا مع عدم الترجيح بينهما يلزمهما التساقط، وحينئذٍ يرجع إلى العموم الفوقاني من أصالة عدم التذكية في النصفين معاً، وإن قلنا كما عند المشهور من أن يد الكافر ليست المادة على التذكية، بل لمنزلة المعرّف على أنّ هذا المشكوك غير مذكى فيحكم بعدم حليته وجواز الصلاة فيه حينئذٍ، فحينئذٍ ليست يد الكافر أمارة حتى تعارض امارة يد المسلم في النصفين، بل يبقى امارية يد المسلم بلا معارض فتحكم بتذكية النصفين أحدهما بالدلالة المطابقية والآخر بالدلالة الإلتزامية، وذلك من باب حجية المثبتات في الأمارات كما عند المشهور.

وإن قيل بعدم حجية مثبتات الإمارات فإنّه كالأصول فحجيتها تفتقر إلى دليل وإلّا فمجرد الأعارية لا تستوجب ذلك، ويدل على ذلك ما يقال في القبلة فمن ظن بالقبلة مع فقد العلامات، فإنّ ظنه بالنسبة إليه حجة فجاز له أن يصلّي نحو الجهة المظنونة ولكن ياترى هل يترتب عليه لوازم ذلك كان يعرف دخول الوقت لو زالت الشمس عن الحاجب الأيمن عندما يقف إلى الجهة المظنون كونها قبلة، فذهب الأعلام على عدم حجيّة ذلك، وهذا دليل على عدم حجيّة المثبتان في الأمارات وانها كالأصول.

نعم جملة من الأمارات تكون حجة في مثبتاتها وذلك بإعتبار بناء العقلاء كما في خبر الواحد أو الإقرار أو خبر الثقة في الموضوعات ونحو ذلك فإنّها حجة في مثبتاتها، فإنّه كما هي حجة في مدلولها المطابقي كذلك هي حجة في مدلولها الإلتزامي، فإنّ الملاك والمناط فيهما واحداً عند العرف والعقلاء حتى لو كان المخبر مثلاً جاهلاً بالملازمة، كما لو أخبرنا بأنّ فلان شرب ما في هذا الإناء، ونحون نعلم أنّ فيه سماً قاتلاً، فإنّه أخبر بموته أيضاً بالملازمة.

ولكن أمارية المسلم لم تكن من هذا القبيل فلا نكون مثبتاتها حجة، ويترتب على ذلك أن ما في يد المسلم يكون مذكى وما في يد الكافر يكون محكوماً بعدم التذكية بحسب الظاهر ولا مانع من التفكيك بين المتلازمين في الأحكام الظاهرية ، فكم له من نظير في الفقه الإسلامي، فتأمل فإنّ مثل هذا المورد يرجع فيه إلى العرف فهو يرى عدم الإنفكاك بينهما حتى في الظاهر، فالأحوط أن يحكم عليه بعدم التذكية كما هو المختار إلّا إذا قبل بتقديم يد المسلم فيجوز  أخذ النصف الآخر من يد الكافر ويحكم عليه بالتذكية لإحرازه بالأمارة، فلا مجال حينئذٍ لإستصحاب عدم التذكية بالنسبة إلى ما يؤخذ من يد الكافر لأنّ الأمارة مقدمة على الأصول.

 

ارسال الأسئلة