العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 14 رجب 1436 هـ - الأمارات الدالة على التذكية في مقام الشك ثلاثة (80)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

قال المصنف (قدس سره): والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر إستعماله بحكم المذكّي، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الإستعمال وإن كان الأحوط إجتنابه كما أنّ الأحوط إجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ، ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها وبرها وغير ذلك مما مر في مبحث النجاسات).

أقول: عطفاً على ما سبق فقد أشرنا إلى أن الأمارات الدالة على التذكية في مقام الشك ثلاثة: يد المسلم، وسوق المسلمين، وأن يكون مطروحاً في بلد المسلمين، إلّا أنّه مقيد كل ذلك لكونه مستعملاً من قبل المسلم بما يدل على تذكيته كالبيع والشراء والصلاة فيه، وإذا لم تكن هذه الأمارات الشرعية والتعبدية، وكان الشك لا زال، فإنّه حينئذٍ يؤخذ بالأصول العملية من جريان أصالة عدم كونه من أجزاء الميتة فيدل في الشبهة الموضوعية كالجلد جواز الصلاة فيه، لو كان المراد من عدم كون الباس المصلي من أجزاء الميتة بإعتبار المانعيّة. أو أصالة عدم التذكية لو كان المراد من لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء الميتة أي يكون مذكى فيؤخذ على نحو الشرطية كما مرّ تفصيل ذلك، وأياً كان فمع عدم الدليل الإجتهادي، فإنّه في مقام الدليل الفقاهتي تمسك بأصالة العدم ويستصحب ذلك.

ثم الأثر المترتب على الشك في تحقق ووجود التذكية الشرعيّة إمّا الطهارة أو جواز الصلاة فيه.

أمّا الأول: فإن قيل: موضوع النجاسة كونه ميتة وليس عدم كونه مذكى، فمع الشك في كونها مذكى فالأصل عدم التذكيّة إلّا أنّ هذا لا يثبت كونه ميتة حتى يقال بنجاسته إلّا على الأصل المثبت الذي ليس بحجة في الأصول، ثمّ مقتضى الشك في كونه ميتة أصالة عدم الميتة فيحكم حينئذٍ بالطهارة.

وأمّا الثاني: أي جواز الصلاة فيه فعلى القول بأنّ الموضوع فيه هو عنوان المذكى وليس عدم الميتة كما كان في النجاسة فيكون اللباس حينئذٍ مشروطاً به، ولا بّد في الشرط والمشروط من إحراز الشرط، فإنّه إذا إنتفى الشرط إنتفى المشروط، فمع الشك في الشك فجرى أصالة عدم التذكيّة ونتيجة ذلك بطلان الصلاة في المشكوك.

وقيل في المقام: فجرى أصالة الحل عندما شك أنه ميتة فلا يحل أكله أو مذكى فيحل، والأصل عدم كونه ميتة فيحل أكله، فكل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، وغذا جاز أكله صحّت الصلاة في جلده.

وأورد عليه: بأنّ أصالة الحل وعدم كونه ميتة إنما هو من الأصل الحكمي وهو الحكم بلا صحة ولكن أصالة عدم التذكيّة إنما هو أصل موضوعي وهو كونه ميتة نجسة، ومع الدوران بينهما يقدّم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي كتقدم السبب على المسبّب وكحكومة إستصحاب النجاسة على أصالة الطهارة.

ولا يخفى أنّ جريان هذا الأصل أو الأصول مشروط بأن لا يكون على الطهارة أمارة شرعية كيد المسلم، وإلّا كانت كأمارة حاكمة على الأصل المذكور كما دلّت عليه النصوص في هذا الباب كما مرّ تفصيله، وقد إختلف الأعلام من إشتراط ذلك أيضاً بكونه مستعملاً من قبل المسلم بما يدل على تذكيته كالبيع والشراء أو الصلاة فيه، والأحوط كما هو المختار أن يكون مستعملاً إستعمالاً إسلامياً شرعياً مما يدل على التذكيّة سواء أخذ من يد المسلم أو من سوقهم أو كان مطروحاً في بلادهم فيما غلب على سكانها المسلمون.

وإن كان الأطهر كفاية أخذه من يد المسلم أو من البلاد الإسلامية تمسكاً بالمطلقات الدالة على ذلك ولما كانت الشبهة موضوعية فلا يجب الفحص فيها والسؤال منها كما دلّت عليه صحيحة البزنطي وأنّ الخوارج خدبيتوا على أنفسهم بجهالتهم فإنّ الدين أوسع من ذلك.

فرع:

ويتفرع على ما ذكر فيما يؤخذ من يد مسلم الذي يستحل إستعمال الميتة بالدّبغ كما هو المعروف عند أبناء العامة، بأنّ جلد الميتة يطّهر بالدّباغة فهل يقال بصحة الصلاة فيه، ذهب المشهور ومنهم المصنف إلى الحكم بطهارته صحة الصلاة فيه إلّا أنّ الأحوط إستحباباً أو وجوباً الإجتناب عنه، تمسكاً بما رواه الكليني في ا لكافي بسنده وعن أبي بصير.

الكافي: عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عيسى بن أسلم النجاشي عن أبي بصير قال سألت أبا  عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في القراء؟ فقال كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلاً صرداً ـ أي كثير البرودة ـ لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها  بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي عليه، فكان يُسأل عن ذلك، فقال: إن أهل العراق يستحلّون لباس جلود الميتة ويزعمون بأن دباغه ذكاته)([1]).

الكافي: عن علي بن محمد

وجه الإستدلال: ظاهر الخبر لزوم الإ جتناب عمّا يؤخذ ممن يستحله بالدبغ كأهل العراق في اتباعهم لأبي حنيفة وقول بتطهير جلد الميتة بالدّباغة، فكان يلقى الإمام الفرد عند صلاته كما يلقى القميص الذي مسّه الفرد أما لأجل اصابته للفرد مع الرطوبة من عرق ونحوه.

فيتنجس بالملاقاة أو من أجل تعلق شيء من أجزاء الفرد به من صوف ونحوه، إلّا أنّ الصوف ممّا لا تحله الحياة فلا مانع من حمله في الصلاة كما سيأتي، فالأظهر أن يكون الإحتمال الأول هو المراد.

وأورد عليه سنداً ودلالة، أمّا السند فضعيف لإشتماله على عدة من المجاهيل فلا تصلح للإعتماد عليها، وأمّا الدلالة فهي قاصرة.

لعدم صراحتها بلزوم ووجوب ما صدر منه (عليه السلام) فإن من العمل وربما فعل ذلك على سبيل الإستحباب والإحتياط الحسن وكان بحسب الظاهر طاهراً شرعاً للشك بما يؤتى من العراق من كونه من الميتة والأصل العدم فيحكم بالطهارة لمكان اليد التي هي أمارة التذكية واصالة عدم كون الجلد من الميتة، فلابّد من حملها على الإستحباب، فالأحوط في المتن يكون إستحباباً كما هو المختار.

فرع: ذكر المصنف (قدس سره) أنه يستثنى من الميتة أجزاء ما لا تحلّه الحياة فيجوز الصلاة فيها كالصوف والشعر والوبر وغير ذلك كما مرّ تفصيل ذلك في مبحث النجاسات، فإنّ جملة من الروايات مع إعتبار سندها دلّت على طهارة ما لا تحلّه الحياة وعلى جواز الصلاة فيه وغن كان من أجزاء الميتة، والتي منها: صحيحة الحلبي:

عن أبي عبد الله (عليه السلام) لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إنّ الصوف ليس فيه روح([2])، ومن تعليله نفهم عمومية الحكم لكل ، إلّا روح فيه، وهذه الطائفة من الروايات من باب النص والصريح تقديم على ظهور ما يذكر في موثقة إبن بكير من إعتبار التذكية حتى فيما تحلّه الحياة .

قال (عليه السلام): فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء، منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح (الوسائل باب 2 من أبواب لباس الصملي الحديث1) فظاهرها رجوع القيد إلى الجميع في إشتراط العدمية حتى فيما لا تحكم الحياة، فمع المعارضة مع تلك النصوص الصريحة في الجواز وإن كانت ميتة يوجب رجوع القيد إلى الأخير أي إلى قوله (وكل شيء منه ) أي مما يؤكل لحمه يتوقف على إحراز التذكية، ولا ينافي ذلك عدم التوقف في البيض كالصوف ونحوه فتدبّر فلا مانع من الصلاة فيما لا تحله الحياة وإن كان من أجزاء الميتة.

 



([1]).  الوسائل: باب 61 من أبواب لباس المصلي الحديث: 2 الكافي: 3: 397/ 2.

([2]). الوسائل: باب 68 من أبواب النجاسات: الحديث الأول.

ارسال الأسئلة