العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول -9 رجب 1436 هـ - التنبيه السابع: في دوران الأمر بين الواجب العيني والواجب الكفائي (76)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

التنبيه السابع: في دوران الأمر بين الواجب العيني والواجب الكفائي

إذا شك في واجب كصلاة الميت أنّه واجب عيني عليه ، فلا يجوز الإكتفاء بإتيان الغير كالصلاة اليوميّة أو أنّه من الواجب الكفائي يجوز الإكتفاء بإتيان الغير كرّد السلام مثلاً، فهل عند الشك نقول بأصالة البراءة بالنسبة إلى العيني وجواز الإكتفاء بالغير أو نقول بقاعدة الإشتغال واصالة الإحتياط بلزوم إتيانه بنفسه؟

ومن المعلوم أنّ المقصود من البحث في هذا الموضوع ليس إثبات العينية أو الكفائية إثباتاً شرعياً ومولوياً، بل المقصود هو البحث العقلي والإرشادي، بأنه عند الدوران بين العيني والكفائي هل تصح الإكتفاء بالغير البراءة أو لا يصّح للإشتغال؟

وفي الحقيقة يرجع الشك إلى ثبوت التكليف حتى يكون مجرى أصالة البراءة أو سقوط التكليف والشك في المكلف به حتى يكون مجرى أصالة الإحتياط وقاعدة الإشتغال؟

إذا عرفت ذلك، فيقال في المقام إنّه يختلف  إجراء البراءة وعدمه بإختلاف المباني والشارب في تصوير الواجب الكفائي ، فإنه يحتمل في تفسير وتصوير الواجب الكفائي واحد من هذه الإحتمالات في كيفية تعلق التكليف في الواجب الكفائي.

الأول: أن الواجب الكفائي إنّما هو من التكليف العام يشمل جميع المكلفين على السّواء، فكل واحد منهم مكلّف بإتيان نفس الطبيعة القابلة للكثرة كصلاة الميت إلّا أنّه غاية الأمر يكون الوجوب مشروطاً بعدم إتيان الغير، فلو قام به واحد منهم سقط عن الجميع ولو أخلّ به الجميع فقد أثم الجميع فيكون حينئذٍ نظير الواجب المشروط.

الثاني: أن يكون المكلف جميع الأفراد إلّا أنّه على نحو الإطلاق لا بنحو الواجب المشروط كما كان في الأول، بل يكون المكلف به هو صرف وجود الطبيعة والتي غير قابلة للتكرار، فيكون الفرق حينئذٍ بين الواجب الكفائي والواجب العيني من جهة المكلّف به.

الثالث: أن يكون صرف وجود المكلف مكلفاً بإتيان صرف الطبيعة، بنحو لو قام به فرد من الأفراد لم يكن الفرد الثاني مكلفاً به، ولو قام به الجميع في عرض واحد كصلاة الميت جماعة فإنّه يصدق عندئذٍ أن صرف وجود المكلّف المنطبق على الأفراد إمتثل صرف وجود الطبيعة، ولازمه سقوط التكليف عند القيام به، ولا يكون في إتيانه ثانياً مكلف، ولا مكلّف به ، ولا تكليف.

الرابع: ما ذهب المحقق النائيني قدس سره بأن يكون المخاطب في التكليف هو نوع المكلّف، ولمّا كان من خصوصية النوع إنطباقه على الآحاد، فيكون حينئذٍ كل واحد من أفراد المكلّفين مخاطباً لذلك الخطاب النوعي الواحد، فلو قام أحد المكلفين بالفعل فإنه سقط الخطاب عن الباقي، لأنّ الخطاب الواحد ليس له إلّا الإمتثال الواحد وقد امتثلته من خوطب به من جهة إنطباق النوع عليه.

وربما يقال بإحتمالات الأخرى في المقام إلّا أنّ مالها إلى ما يذكر في هذه الإحتمالات الأربعة.

وحينئذٍ نقول: لو كان الواجب الكفائي على النحو الأول: بأن يكون أحاد الناس مكلفون بإتيان الطبيعة إلّا أنه بنحو الواجب المشروط بعدم قيام الغير، فالشك في دورانه بين العيني والكفائي يرجع في الواقع إلى كون الواجب مطلقاً أو مشروطاً بشرط وهو عدم إتيان الغير به؟ وقد مرّ في الواجب التخييري أنّه كلما رجع الشك إلى الإطلاق والإشتراط فمجراه قاعدة البراءة، فلو شك في كون صلاة الميت مثلاً واجباً كفائياً أو عينيّاً، فبعد الصلاة عليه لا يجب على الشك أن يصلي عليه مرة أخرى، فإنّ شكه يرجع إلى أنه هل من الواجب المطلق أو المشروط بعدم إتيان الغير، فيشك في توجه خطاب التكليف نحوه، فيكون من الشك في التكليف ومجراه أصالة البراءة.

ولكن ذهب المحقق النائيني إلى القول بالإشتغال في هذا الإحتمال على ما اختاره من المبنى المتقدم من أنّ الشك في الإشتراط في مقام بقاء التكليف وإطلاقه لا في الحدوث وثبوته، فيرجع غلى الشك في المكلف به ومجراه الإشتغال، قد مرّ الجواب.

وبعبارة أخرى: ذهب المحقق النائيني (قدس سره) أنّ التكليف كما يمكن أن يكون في عالم الجعل والثبوت والتشريع والحدوث مشروطاً كإشتراط وجوب الحج بالإستطاعة والصلاة بالوقت، فكذلك يمكن أن يكون التكليف مشروطاً من جهة بقاءه وإستمراره بعدما كان مطلقاً في مرحلة الثبوت والحدوث، فلو شك في الحدوث فالأصل البراءة أما لو شك في البقاء فالأصل الإشتغال لأنّ الشك يرجع في سقوط التكليف عند عدم إشتراط، واجيب عنه بأنّ تصوير الإشتراط في البقاء غير معقول لأنه ينتهي إلى البداء الباطل الذي لازمه الجهل في علم الله سبحانه، لأنّ التكليف أما أن يكون مطلقاً في مقام الجعل أو مشروطاً فإن كان الأول فلا معنى أن يكون مشروطاً من جهة البقاء لإيجاب الجمل في حق الله جلّ جلاله، فلا معنى حينئذٍ لإرجاع دوران الأمر بين التعيين والتخيير أو العيني والكفائي إلى أمر محال، فيرجع الشك في المطلق والمشروط إلى الشك في إشتراط البقاء كالإشتراط في الحدوث، فتدبر.

وأمّا لو كان الواجب على النحو الثاني بأن يكون أحاد النس مكلفين بإتيان صرف الطبيعة، فمع الشك يقال بقاعدة الإشتغال للعم بتوجه التكليف الفعلي إلى عامة الناس ومنهم الشاك نفسه، إلّا أنه يشك في أن المكلف به هل هو صرف الوجود غير القابل للتكرار حتى لا يجب عليه بقيام الغير أو نفس الطبيعة القابلة لكثرة فيجب عليه الإتيان فيكون من الشك في المكلف به في سقوط التكليف المعلوم بفعل الغير أم عدم سقوطه لا في ثبوت التكليف حتى يكون من الشك في التكليف، فالشك في السقوط مجراه أصالة الإشتغال.

وأمّا على الإحتمال الثاث: بأن يكون صرف وجود المكلف مكلف بإتيان صرف الطبيعة، فالقاعدة الإشتغال أيضاً لأنه من الشك في المكلف به، فإنّه بعد العلم بتوجه التكليف إلى الشخص الشاك أما لكونه أحد المكلّفين على تقدير كون الواجب عينياً أو لإنطباق عنوان الصرف عليه إذا كان كفائياً، فأصل التكليف معلوم وإنّما الشك في سقوطه بإتيان الغير فمجراه الإشتغال.

وأمّا الإحتمال الرابع بأن كان صرف وجود المكلف مكلفاً بإتيان الطبيعة فالقاعدة أيضاً الإشتغال، لأنّ قبل إتيان الغير يكون الشخص الشاك مكلفاً بإتيان الطبيعة إمّا لأجل أنه أحد أفراد المكلفين أو لأجل أنه ينطبق عليه عنوان صرف الطبيعة، وبعد إتيان الغير يشك في سقوط التكليف عنه فيكون من الشك في المكلف به ومجراه الإشتغال.

وخلاصة الكلام: إنّ الأصل عند الشك في دوران الأمر بين الواجب العيني والواجب الكفائي أنه على الإحتمال الأول يقال بالبراءة وعلى الإحتمالات الأخرى بالإشتغال كما هو المختار، والله العالم بحقائق الأمور.

 


 

ارسال الأسئلة