العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 1 رجب 1436 هـ - إذا جهل أو نسى الغصب وتذكر في أثناء الصلاة (74)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

إذا جهل أو نسى الغصب وتذكر في أثناء الصلاة

مسألة 7 ـ إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكّر في أثناء الصلاة، فإن أمكن نزعه فوراً وكان له ساتر غيره صحت صلاته، وإلّا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة، وإلّا فيشتغل بها في حال النزع.

أقول: من فروعات ومصاديق مسألة إجتماع الأمر والنهي فيما لو غصب الثوب الساتر للصلاة، فجهل الغصبية موضوعاً أو حكماً أو نسي الغصبية وصلى بذلك الثوب المغصوب، ثم لو علم بالغصب أو تذكر الغصب فما حكمه؟ المسألة ذات صور.

الأولى: فيما تذكّر أو علم قبل الصلاة فيجب الإجتناب عنه فإن صلّى فيه عالماً عامداً بطلت صلاته كما مرّ تفصيل ذلك.

الثانية: فيما لو تذكر أو علم بعد الصلاة، فلا إعادة ولا قضاء عليه وصحت صلاته لحديث لا تعاد، وربما يقال بالتفصيل، فإنّه يعيدها داخل الوقت دون قضاءها خارج الوقت.

الثالثة: لو تذكر أو علم في أثناء الصلاة، وأمكن نزعه فوراً بحيث لا ينافي صورة الصلاة وكان له ساتراً آخر غيره كما في القميص المباح والسروال المغصوب صحت صلاته لعدم حرمة اللبس حال الغفلة والنسيان ولا حين نزعه لإضطراره بذلك التصرف ، هذا ما ذهب غليه المشهور ومنهم المصنف، والوجه في الصحة أنّه قبل التذكر والعلم لا تقدح الغصبية في الأفعال السابقة لمكان الجهل والنسيان المرفوعين بحديث (لا تعاد) كما لا تقدح في الأفعال اللاحقة لمكان النزع، هذا فيما إذا إشترطنا الساترية في خصوص الأفعال ولكن إذا قبل وكذلك في الأنات المتخللة في الأفعال، فإنّه يشكل القول بصحة الصلاة لعدم رعاية الساترية في لحظة النزع لو كان المنزوع هو الساتر ولا ساتر آخر له له وأراد تبديله كما مرّ نظيره في الأمة المعتقة في أثناء الصلاة وارادت ستر رأسها وشعرها، ومن الاعلام المعاصرين من يرى إن اعتبار النزع في صحة الصلاة في غير الساتر الفعلي مبنى على الإحتياط الإستحبابي.

وقيل: لو قلنا أنّ القادح في الغصبية الساترية إنّما هو خصوص الحركات الغصبية المتحدة مع الحركات الصلاتية ويصدق ذلك عند الهوى إلى الركوع أو السجود، وأمّا في حال القيام والسكون فلا يضّر ذلك، بل عند الركوع يلقى ما عليه من المغصوب وتصّح صلاته وحينئذٍ لا يشترط النزع فوراً، بل لو بقي على المغصوب ولم يتحرك بحركته، كما لو إلتفت غليه في حال القيام ثم نزعه قبل أن يهوى إلى الركوع فلا وجه للقول ببطلان صلاته حينئذٍ، فإنّه يكون كالمحمول الذي لا يتحرك بحركة المصلّي فتأمل.

الرابعة: لو تذكر أو علم في الأثناء ولم يتمكن من نزعه، فلم يتمكن من إتمام الصلاة صحيحة بحسب الفرض إمّا لأنّ النزع يستلزمه الفعل الكثير المنافي لصورة الصلاة، أو لم يجد ساتراً مباحاً، وكان الوقت وسيعاً ولو بإدراك ركعة حيث أنّه من أدرك ركعة فكأنما أدرك الصلاة جميعاً ففي هذه الصور يقطع صلاته، وينزع المغصوب ويتستر بالمباح ثم يصلّي.

الخامسة: فيما لو تذكر أو علم في الأثناء ولم يتمكن من نزعه فوراً مع ضيق الوقت، فإنّه يشتغل بالصلاة في حال النزع كمن يشتغل بها في الدار المغصوبة حال خروجه، وربما يقال بسقوط الشرطية الساترية بالمباح حينئذٍ لتقديم جانب الوقت عليه في حال التزاحم، فإنّ رعاية الوقت أهم من رعاية إعتبار إباحة الساتر، لأنّه لما تسقط الصلاة بحال من الأحوال، فيستمر حينئذٍ في صلاته في حال النزع وإن وقع جزء منها في المغصوب فإنّه معذور في ذلك.

وربّما يقال: لو كان المغصوب هو الساتر وكان مأموناً من الناظر نزعه وصلّى عارياً، لأنّ ضيق الوقت لا يسّوغ الصلاة في المغصوب مع التمكن عارياً فتأمل والمختار في المسألة ما ذهب إليه المشهور والله العالم.

إذا إستقرض ثوباً ونوى عدم أداء عوضه فهو من المغصوب:

مسألة 8 ـ إذا إستقرض وكان من ينتّه عدم أداء عوضه أو كان من ليلة الأداء من الحرام، فعن بعض العلماء انه يكون من المغصوب، بل عن بعضهم أنّه لو لم ينو الأداء من حلال ولا من الحرام أيضاً كذلك، ولا يبعد ما ذكراه، ولا يختص بالقرض ولا بالثوب، بل لو إشترى أو إستأجر أو نحو ذلك، وكان من نيته عدم أداء العوض أيضاً كذلك.

أقول: يقع الكلام فيما إذا إستقرض ثوباً مثلاً وكان من نية عدم إرجاعه أو عدم أداء عوضه أو كان من نيته الأداء إلّا أنّه من المال الحرام الموجب للبطلان، فهل يعّد هذا الثوب غصباً فلا تجوز الصلاة فيه؟ ويلحق بالإستقراض مثل البيع والإجارة والعارية وما شابه ذلك من العقود اللازمة أو الجائزة، والكلام فيه تارة بإعتبار ما تقضيه القاعدة وأخرى بإعتبار ما ورد من النصوص الخاصة في المقام.

أمّا الأول في مثل البيع والشراء وفي مثل الإجارة والقرض، فإنّما يتحقق ذلك بالشرائط المذكورة في محلّها كالإيجاب والقبول ومعلومية العوض والعوض وغير ذلك ولم يكن من شرائط البيع ولا من مقوّماته وأركانه نية الأداء، لأنّ المقصود من صحة العقود هو المعاوضة والمبادلة كالبيع تبديل مال بمال وإنشاء العقد القائم وبالطرفين من الإيجاب والقبول من دون إشتراط ذلك بالوفاء في الخارج فضلاً عن نية الأداء من الحلال أو الحرام، فملاك صحة العقد القائم بالطرفين من الإيجاب والقبول من دون إشتراط ذلك بالوفاء في الخارج فضلاً عن نية الأداء من الحلال أو الحرام، فملاك صحة العقد إنّما هو الإعتبار النفساني الذي يبرز ويصدر منهما بالإيجاب والقبول، فلم تكن نية الوفاء من مقومات العقد، نعم لو تخلّف عن الأداء ولم يفي بالعقد كان له حق الخيار والفسخ وهذا أمر آخر لا يتعلق بماهية البيع وحقيقته، فما لم يفسح كان العقد صحيحاً ونافذاً، فلم يكن حينئذٍ غاصباً حتى لو كان في نيته عدم الأول مطلقاً سواء أكان من الحلال أو الحرام، فلم يذكر الفقهاء نيّة الأداء من شرائط العقد، وهذا يدل على عدم الدخل في صحة العقد، فلا ينتفي العقد بإنتفاء نية الوفاء والأداء إذ لم تكن ذلك من مقوماته.

وإعتبارها في صحة العقد يتوقف على وجود دليل وعدم الدليل دليل العدم، وما ذكر من الأخبار فلا تخلو من الإشكال سنداً ودلالة ولا يظهر له جابر يجبر ضعفها، بل ربما اعراض الفقهاء لذلك في شروط القرض ممّا يدل على وهنها كما أشار إليه صاحب الجواهر قدس سره فالإعتماد على نيّة الأداء في القرض لا يخلو من الإشكال فضلاً عن تعدي ذلك إلى غيره من أنواع المعاملات كالبيع والإجارة.

ولكن صرح جماعة من العلماء بوجوب نية الوفاء في القرض وإستدل عليه في الجواهر بالنصوص الدالة على أنّ من إستقرض واستدان ولم ينو أداءه وقضاءه فهو سارق، إلّا أنّ النصوص إنّما هي عبارة عن خبرين وكلاهما قابلان للنقاش سنداً ودلالة كما سنذكر فيظهر من ذلك.

إنّ نية الوفاء حينئذٍ كنية أداء سائر الواجبات من الواجبات الأخلاقية كما أشار إليه بعض الكلام المعاصرين فتأمل.

هذا من حيث ما تقضيه القاعدة وأمّا ما ورد من النصوص الخاصة في المقام فهو عبارة عن روايتين.

الأولى: مرسلة إبن فصال عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من إستدان ديناً فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق([1]).

ويرد على الإستدلال بها: أولاً من حيث السند فهي ضعيفة بالإرسال، بصالح بن أبي حماد، فإنّه لم يوثق في الجملة.

وثانياً: مدووها القرض وربما الخصوصية فيه اعتبر نية الأداء لأنّه من التمليك بالضمان وليس من مبادلة المال بالمال كما في البيع ولعلّ التمليك بالضمان يتنافى مع قصد عدم الأداء، فكيف يتعدى منه إلى مثل البيع.

وقال صاحب الجواهر في المسألة الثالثة من أحكام القرض: قد يستفاد من نصوص السرقة إنّ عدم نية القضاء حال القرض مفسدة لعقدة ليحرم على المقترض التصرف بالمال حينئذٍ إلى أن قال: ولكن لم أجده محرراً في كلامهم بل ربما كان ما فيما فيه كعدم ذكرهم له في الشرائط وجعلهم وجوب العزم هنا كالواجب الموسع وغير ذلك.. فينبغي الإقتصار على خصوص القرض أمّا الإتباع معلوم نية الون فلا يقتضي البيع فلا يكون غاصباً وصحت صلاته.

 

 



([1]). الوسائل: باب 5 من أبواب الدين والقرض الحديث: 2.

ارسال الأسئلة