العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 28 جمادى الثاني 1436 هـ - لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعتة له (72)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

مسألة 1 ـ لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعتة له، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهوناً.

أقول: عطفاً على ما سبق وتفريعاً لما مرّ من إشتراط إباحة لباس المصلّي كما عند المشهور، كان المختار، فلا يجوز الصلاة باللّباس الغصبي، فلو صلّى عالماً متعّمداً بطلت صلاته وحينئذٍ يقال لا فرق في الغصب المبطل للصلاة بين أن يكون من جهة كون اللباس عينه مغصوباً بأن يكون ملكاً للغير فيتصرف فيه بغير إذن مالكه أو يكون الملك له ولكن المنفعة لغيره فيغصب المنفعة كما لو كانت العين المملوكة له مستأجرة للغير فكانت المنفعة له كمن يؤجر ثوبه لغيره ثم هو يتصرف فيه فيصلي به، فالمناط والملاك واحد ولا خصوصية للغصب في المناط وهو الحرمة الموجودة في الجميع، وإنّما يقال بعدم الفرق تمسكاً بإطلاق دليل حرمة التصرف في مال الغير.

وممّا يصدق عليه مناط الحرمة فيما لو تعلق به حق الغير ولم يأذن التصرف كالعين المرهونة ولا يخفى أنّ التصرف في حق الغير بغير إذنه، إنّما يكون على نحوين تارة يستتبعه حرمة التصرف فيه مطلقاً كحق الرهانة، فهذا ما يوجب بطلان الصلاة لو كان التصرف فيه عالماً ومتعّمداً، وأخرى ما لا يقتضي الحرمة لعدم منافاة التصرف للحق، كما لو شرط البايع على المشتري أن يبيعه الثوب يوم الجمعة، فإن الشرط أعطى حقاً للشارط في الثوب فصار من حق المشتري أن يبيعه يوم الجمعة، فلا مانع للبايع أن يصلّي بالثوب يوم الخميس لأنّ التصرف فيه لم يكن منافياً للحق المذكور فلا يكون محرّماً، فالملاك في التصرف في حق الغير ممّا يوجب البطلان لو كان محرّماً.

ثم يا ترى هل يلحق بتعلق حق الغير بالثوب حق الله كذلك، كما لو نذر لله سبحانه أن لا يلبس الثوب الكذائي، أو نذر أن يتصدق بثوبه الخاص لو قضيت حاجته فقضيت، فحينئذٍ لو صلّى بذلك الثوب الذي تعلق حق الله به عالماً عامداً فهل تبطل صلاته؟

إختلف الاعلام المعاصرين في ذلك، فقيل أنّ الملاك والمناط في التصرف المحرم واحد سواء كان بإعتبار التصرف في حق الغير أو في حق الله سبحانه، فالملاك مشترك في الجميع والكلّ داخل فيه بمناط وملاك واحد.

وقيل: إنّ تعلّق حق الله بالعين المنذورة فالثوب، ليس إلّا  أن يوجب العمل على طبق النذر بأنه يجب أن يعمل على طبق نذره، وهو الوجوب لا يخرج المنذور إلى ملك الله سبحانه مطلقاً سواء كان عملاً خالصاً أو عملاً متعلقاً بثوبه وماله، فإنّ النذر مجرد إلتزام لله سبحانه وهو نظير الإلتزام للغير بعمل في ضمن معاملة لازمة كالبيع ويعبّر عنها بالشرط، فالعمل المشروط لا يدخل في ملك المشروط له، ويدل على ذلك أنّه لوفوت عليه إشتراط يكونن للمشروط له خيار الفسخ في تلك المعاملة، لا مطالبة المشروط عليه ببدل الشرط كأجرة المثلى، وهذا بخلاف باب الإجارة، فإنّ المستأجر المالك يملك العمل على الأجير العامل، فلو أخلّ بالعمل ولم يأتِ به أن يطالبه المستأجر بالبدل وأُجرة المثل لو لم يفسح الإجارة كما له أن يطالبه بأجرة المسماة له دفع إليه ذلك لو فسخ الإجارة، وعليه لو نذر بثوب خاص وصلى فيه يحكم بصحة صلاته، فتأمل، والظاهر من الأدلة بطلان الصلاة في اللباس والثوب الذي يكون التصرف فيه محرماً سواء أكان غصباً لعينه أو لمنفعته أو لحق الغير أو لحق الله سبحانه، بل حتى لو كانت الحرمة من جهة أخرى كما يحرم التصرف فيه بنفسه كان يلبس الرجل ثوب المرأة الخاص وبالعكس، فالمناط في الحرمة والبطلان واحد.

مسألة 2 ـ إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب، لأنّ الصبغ يعّد تالفاً فلا يكون اللون لمالكه، لكن لا يخلو عن إشكال أيضاً، نعم لو كان الصبغ مباحاً لكن أجبر شخصاً على عمله ولم يعط أجرته لا إشكال فيه، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو إستأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضاً، وأما إذا كان للغير فمشكل، وإن كان يمكن أن يقال إنّه يعّد تالفاً فيستحق مالكه قيمته خصوصاً إذا لم يمكن رده بفتقه، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاً ، بل لا يترك في هذه الصورة.

أقول:

مسألة 3 ـ إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف غاية الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء، وأما مع رطوبته فالظاهر أنّه كذلك أيضاً، وإن كان الأولى تركها حتى يجف.

أقول: تفريعاً لما مرّ لو غسل الثوب بماء مغصوب، وصلى بذلك الثوب فالمسألة لا تخلو من صورتين أمّا أن يجف الثوب فيصلّي فيه، فإنّه يجوز الصلاة وتصّح ويكون حكمها حكم ما لو صلّى بالثوب المصبوغ بصبغ مغصوب، فإنّه يعّد تالفاً وعدم وجود عين المغصوب فيه وليس على المصلي إلّا أن يدفع العوض فذمته تكون مشغولة بعوض الماء أو عوض الصبغ، وأمّا أن لا يجف الثوب فيصلي فيه مع رطوبته، فذهب المصنف إلى أنّ الظاهر من الأدلة كذلك يقال بصحة صلاته لتلف الماء إلّا أنّه عليه أن يدفع عوضه لمالكه وإن كان الأولى ترك الثوب المرطوب حتى يجف. ولكن الظاهر أنّ الرطوبة لو كانت بحيث لو عصر الثوب لخرج الماء منه، فإنّه بما أنه يمكن ردّه إلى مالكه فالصلاة فيه يعّد من التصرف في مال الغير بغيرإذنه فتبطل الصلاة ولو كان عالماً ومتعّمداً لصدق الصلاة في المغصوب، أمّا لو كان مجرد الرطوبة فربما يقال بعدم البطلان لتلف العين، ربما يقال بالبطلان لحق الإختصاص فإنّ للمالك حق الإختصاص بالنسبة إلى الرطوبة الموجودة وظاهر الأدلة عموم المنع لتتّصرف في متعلق حق الغير كما مرّ تفصيله، ولو دفع البدل سقط حقه وجاز التصرف فيه للمعاوضة القهرية الواقعة بين العين التالفة وبين البدل المبذول وهذا ممّا يوجب زوال الحق بطبيعة الحال.

وخلاصة الكلام: إذا كانت الرطوبة تُعَّد عرفاً من قبيل العين فحكمها حكم الخيط الغصبي، وإن كانت مثل اللون والعرض فحكمها حكم الصّبع فتدبّر.

فإنّه قيل: الرطوبة لا تعّد ملكاً للغير فلا تعتبر من بقايا العين التالفة حتى تكون ملكاً للغير، فإنّها غير قابلة للرد على مالك الماء، فلا يقاس بالخيط المملوك للغير الذي خاط ثوبه به، فإنّه يمكن ردّه على ما لكم ويو بفتق الثوب، فالمتصرف في الثوب حينئذٍ تصرّف في ملك الغير بغير رضاه ما لم يدفع العوض وتحصل المعاوضة القهرية.

 

ارسال الأسئلة