Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/net25304/al-alawy.net/req_files/model/htmlpurifier-4.4.0/HTMLPurifier.autoload.php on line 17
حكم سابّ النبيّ 9 320 - القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الاول
ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٥/١٢/٢٤ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ سيّدنا الاُستاذ في سطور ٥
■ تقريض السيّد محمود المرعشي ٩
■ مقدّمة المؤلف ١٣
■ المدخل ١٧
■ مقدّمات تمهيديّة ٢٢
■ شرعيّة القصاص ٣٠
■ الفصل الأوّل
موجب القصاص ٣٩
تنبيهات ٤٧
المباشرة والسبب ٥١
أمثلة القاعدة : العصا ٥٤
الإلقاء في النار ٥٥
الجرح ٥٥
الشركة في القتل ٥٧
السحر ٥٩
السمّ ٦٨
شبهة أكل المعصوم ٧ السمّ ٧٢
حفر البئر ٧٤
الجرح والتداوي ٧٦
الكلب العقور ٧٦
الأسد المفترس ٨٢
نهش الحيّة ٨٤
انضمام إنسان وحيوان في القتل ٨٩
انضمام مباشرة إنسان إلى السبب ٩١
حفر البئر ٩٢
الإلقاء من شاهق ٩٣
الإمساک والقتل ٩٥
الإكراه على القتل ١١٠
تنبيهات الإكراه ١١٨
الإذن في القتل ١٢٩
الأمر بالقتل ١٣١
الإكراه فيما دون النفس ١٣٤
الإكراه على صعود شجرة ١٣٧
الشهادة على القتل زورآ ١٣٨
تنبيهات المقام ١٤١
الشركة في القتل ١٤٨
القطع والاندمال ١٥٨
فرع ١٦٠
ورود الجرح والقتل من شخص واحد ١٦٥
تنبيهات ١٧٢
مسائل في الاشتراک ١٧٦
اشتراک جماعة في قتل واحد ١٧٦
تنبيهات ١٨١
قصاص الجماعة في الأطراف ١٨٥
تنبيهات ١٨٦
اشتراک امرأتين في قتل ١٨٨
اشتراک عبد وحرّ في قتل ١٩٢
اشتراک عبد وامرأه في قتل ١٩٦
اشتراک رجل وخنثى في قتل ١٩٨
■ الفصل الثاني
شروط القصاص : التساوي في الحرّية والرقّ ٢٠٢
قصاص المماليک ٢١٣
أصناف العبيد ٢١٥
تنبيهات ٢٢٠
قصاص الأطراف بين الحرّ والحرّة ٢٣١
تنبيهات ٢٣٥
لو قتل الحرّ حرّين ٢٣٩
تنبيهات ٢٤٥
الشرط الثاني : التساوي في الدين ٢٥٠
تنبيهات ٢٥٩
فروع في جناية الكفّار ٢٦٩
تنبيهات ٢٧١
إسلام القاتل الكافر ٢٧٣
الجناية بين ولد الرشيدة وولد الزنية ٢٧٥
تنبيهات ٢٧٨
قطع المسلم الحرّ يد كافر ٢٨٠
قطع المسلم يد المحارب ٢٨٥
قطع المسلم يد مسلم ٢٩١
لو قطع المرتدّ يد ذمّي ٢٩٩
لو جرح المسلم كافرآ ذمّيآ ٣٠٣
لو قتل الذمّي مرتدّآ ٣٠٧
قتل الزاني ٣١٥
حكم سابّ النبيّ ٩ ٣٢٠
تنبيهات ٣٣٥
الشرط الثالث : لا يكون القاتل أبآ ٣٣٧
تنبيهات ٣٤٥
قتل الجدّ حفيده ٣٥٣
تنبيهان ٣٥٧
حكم قتل الولد والده ٣٥٩
حكم الولد الجلّاد ٣٦٢
لو قتل الوالد ولده خطأ ٣٦٣
لو ادّعى الوالد الجهل في قتل ولده ٣٦٤
لو قتلت الاُمّ ولدها ٣٦٥
تقاتل الأقرباء ٣٧٠
لو ادّعى اثنان ولدآ مجهولا ٣٧١
حكم الموطوء بالشبهة ٣٧٣
لو ادّعياه ورجع أحدهما ٣٨٤
تنبيهان ٣٨٧
لو تنازعا في ولد ٣٩١
لو وجد شخص ولدآ في داره ٣٩٣
الشرط الرابع : البلوغ والعقل ٣٩٤
لو أصابه الجنون بعد الجناية ٤١١
لو تنازع أولياء المقتول ٤١٤
قتل الصبيّ ٤٢٠
تنبيهات ٤٢٣
قتل المجنون ٤٢٦
لو قتل المسلم سكرانآ ٤٣١
حكم شارب البنج لو قتل شخصآ ٤٤١
لو قتل النائم شخصآ ٤٤٣
تنبيهات ٤٤٤
لو قتل الأعمى حرّآ ٤٤٨
تنبيهات ٤٥٢
الشرط الخامس : العصمة ٤٥٣
يرجى الانتباه ٤٥٧
  1. النوران الزهراء والحوراء
  2. الأقوال المختارة في احکام الصلاة سنة 1436هـ
  3. الکافي في اصول الفقه سنة 1436هـ
  4. في رحاب الخير
  5. الغضب والحلم
  6. إیقاظ النائم في رؤیة الامام القائم
  7. الضيافة الإلهيّة وعلم الامام
  8. البداء بين الحقيقة والافتراء
  9. سيماء الرسول الأعظم محمّد (ص) في القرآن الكريم
  10. لمعة من النورین الامام الرضا (ع) والسیدة المعصومة(س)
  11. الدوّحة العلوية في المسائل الافريقيّة
  12. نور الآفاق في معرفة الأرزاق
  13. الوهابية بين المطرقة والسندانه
  14. حلاوة الشهد وأوراق المجدفي فضيلة ليالي القدر
  15. الوليتان التكوينية والتشريعية ماذا تعرف عنها؟
  16. الصّارم البتّار في معرفة النور و النار
  17. بريق السعادة في معرفة الغيب والشهادة
  18. الشخصية النبوية على ضوء القرآن
  19. الزهراء(س) زينة العرش الإلهي
  20. مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
  21. نور العلم والعلم نور
  22. نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل
  23. دروس الیقین فی معرفة أصول الدین
  24. في رحاب اولى الألباب
  25. الله الصمد في فقد الولد
  26. في رواق الاُسوة والقدوة
  27. العلم الإلهامي بنظرة جديدة
  28. أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم
  29. الانسان على ضوء القرآن
  30. إجمال الكلام في النّوم والمنام
  31. العصمة بنظرة جديدة
  32. الشباب عماد البلاد
  33. الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين
  34. النور الباهر بين الخطباء والمنابر
  35. التوبة والتائبون علی ضوء القرآن والسنّة
  36. القصاص علی ضوء القرآن والسّنة الجزء الثاني
  37. القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الثالث
  38. القول الرشید فی الإجتهاد و التقلید 2
  39. القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد 1
  40. القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الاول
  41. الأقوال المختارة في أحكام الطهارة الجزء الأوّل
  42. أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنّة
  43. الهدى والضلال على ضوء الثقلين
  44. في رحاب حديث الثقلين
  45. المأمول في تكريم ذرية الرسول 9
  46. عصمة الحوراء زينب 3
  47. عقائد المؤمنين
  48. النفحات القدسيّة في تراجم أعلام الكاظميّة المقدّسة
  49. قبس من أدب الأولاد على ضوء المذهب الإمامي
  50. حقيقة الأدب على ضوء المذهب
  51. تربية الاُسرة على ضوء القرآن والعترة
  52. اليقظة الإنسانية في المفاهيم الإسلامية
  53. هذه هی البرائة
  54. من لطائف الحجّ والزيارة
  55. مختصر دليل الحاجّ
  56. حول دائرة المعارف والموسوعة الفقهية
  57. رفض المساومة في نشيد المقاومة
  58. لمحات قراءة في الشعر والشعراء على ضوء القرآن والعترة :
  59. لماذا الشهور القمرية ؟
  60. فنّ الخطابة في سطور
  61. ماذا تعرف عن العلوم الغريبة
  62. منهل الفوائد في تتمّة الرافد
  63. سهام في نحر الوهّابية
  64. السيف الموعود في نحراليهود
  65. لمعة من الأفكار في الجبر والاختيار
  66. ماذا تعرف عن الغلوّ والغلاة ؟
  67. الروضة البهيّة في شؤون حوزة قم العلميّة
  68. النجوم المتناثرة
  69. شهد الأرواح
  70. المفاهيم الإسلامية في اُصول الدين والأخلاق
  71. مختصر دليل الحاجّ
  72. الشهيد عقل التاريخ المفكّر
  73. الأثر الخالد في الولد والوالد
  74. الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
  75. الشاهد والمشهود
  76. محاضرات في علم الأخلاق القسم الثاني
  77. مقتل الإمام الحسين 7
  78. من ملكوت النهضة الحسينيّة
  79. في ظلال زيارة الجامعة
  80. محاضرات في علم الأخلاق
  81. دروس في علم الأخلاق
  82. كلمة التقوى في القرآن الكريم
  83. بيوتات الكاظميّة المقدّسة
  84. على أبواب شهر رمضان المبارک
  85. من وحي التربية والتعليم
  86. حبّ الله نماذج وصور
  87. الذكر الإلهي في المفهوم الإسلامي
  88. السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
  89. شهر رمضان ربيع القرآن
  90. فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
  91. منية الأشراف في كتاب الإنصاف
  92. العين الساهرة في الآيات الباهرة
  93. عيد الغدير بين الثبوت والإثبات
  94. بهجة الخواصّ من هدى سورة الإخلاص
  95. من نسيم المبعث النبويّ
  96. ويسألونک عن الأسماء الحسنى
  97. النبوغ وسرّ النجاح في الحياة
  98. السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
  99. نسيم الأسحار في ترجمة سليل الأطهار
  100. لمحة من حياة الإمام القائد لمحة من حياة السيّد روح الله الخميني ومقتطفات من أفكاره وثورته الإسلاميّة
  101. قبسات من حياة سيّدنا الاُستاذ آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي «قدّس سرّه الشريف »
  102. طلوع البدرين في ترجمة العلمين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الأمام الخميني 0
  103. رسالة من حياتي
  104. الكوكب السماوي مقدّمة ترجمة الشيخ العوّامي
  105. الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
  106. الشاكري كما عرفته
  107. كيف أكون موفّقآ في الحياة ؟
  108. معالم الصديق والصداقة في رحاب أحاديث أهل البيت
  109. رياض العارفين في زيارة الأربعين
  110. أسرار الحج والزيارة
  111. القرآن الكريم في ميزان الثقلين
  112. الشيطان على ضوء القرآن
  113. الاُنس بالله
  114. الإخلاص في الحجّ
  115. المؤمن مرآة المؤمن
  116. الياقوت الثمين في بيعة العاشقين
  117. حقيقة القلوب في القرآن الكريم
  118. فضيلة العلم والعلماء
  119. سرّ الخليقة وفلسفة الحياة
  120. السرّ في آية الاعتصام
  121. الأنفاس القدسيّة في أسرار الزيارة الرضويّة
  122. الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف وطول العمر في نظرة جديدة
  123. أثار الصلوات في رحاب الروايات
  124. رسالة أهل البيت علیهم السلام سفينة النجاة
  125. الأنوار القدسيّة نبذة من سيرة المعصومين
  126. السيرة النبوية في السطور العلوية
  127. إشراقات نبويّة قراءة موجزة عن أدب الرسول الأعظم محمّد ص
  128. زينب الكبرى (سلام الله علیها) زينة اللوح المحفوظ
  129. الإمام الحسين (علیه السلام) في عرش الله
  130. رسالة فاطمة الزهراء ليلة القدر
  131. رسالة علي المرتضى (علیه السلام) نقطة باء البسملة
  132. الدرّ الثمين في عظمة أمير المؤمنين - علیه السلام
  133. وميض من قبسات الحقّ
  134. البارقة الحيدريّة في الأسرار العلويّة
  135. رسالة جلوة من ولاية أهل البيت
  136. هذه هي الولاية
  137. رسالتنا
  138. دور الأخلاق المحمّدية في تحكيم مباني الوحدة الإسلاميّة
  139. أخلاق الطبيب في الإسلام
  140. خصائص القائد الإسلامي في القرآن الكريم
  141. طالب العلم والسيرة الأخلاقية
  142. في رحاب وليد الكعبة
  143. التقيّة في رحاب العَلَمَين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الإمام الخميني
  144. زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفّار
  145. طالب العلم و السیرة الأخلاقیّة
  146. فاطمة الزهراء سلام الله علیها سرّ الوجود

حكم سابّ النبيّ 9 320

الفرع السادس: ما هوحكم من سبّ النبي الأكرم ‘؟

هذا الفرع قد ذكره كثير من الفقهاء في كتاب الحدود في مسائل القذف([1]) وتحدثوا عنه بالتفصيل، ولكن بعض تعرّض له أيضا في هذا المقام، بناء على انه لوقتله شخص من دون إذن الحاكم فهل يقتص منه؟ وذلك لجهة مشتركة بين هذه الفروع وهي: ولوقتل مهدور الدم من دون اذن حاكم الشرع من لم يستحق القتل فما هوحكمه؟

اختلف أبناء العامة في سابّ النبي، فمنهم من ذهب الى قتله، ومنهم من قال باحراقه، ومنهم من أشار الى قطع لسانه، وبعض مال الى حبسه أبدا، وربيعة الرأي([2])  قال بتأديبه فقط. وعند الخاصة أصحابنا الإمامية يقتل.

ولتحرير المسألة ولوعلى نحوالاجمال لا بأس ان نذكر بعض المقدمات.

الأولى: ان متعلّق السب تارة ربّ العالمين، واخرى الأنبياء، وثالثة: خصوص النبي الأكرم محمد خاتم النبيين، ورابعة: سبّ أمير المؤمنين علي×، وخامسة: سبّ سيدة النساء فاطمة الزهراء’، وسادسة:  سبّ أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام، وسابعة: سبّ أحد ذراري رسول اللّه، وثامنة: سب أحد الصحابة الأبرار كسلمان المحمدي، وتاسعة: سبّ أحد العلماء الصالحين، وعاشرة: سبّ واحد من الناس. فما حكم كل واحد من هذه الصور؟

الثانية: لنا كلمات ثلاث وهي: السبّ والشتم والتبرّي، فالسبّ هواللعن، والشتم هوالفحش والكلام البذيء، والتبري بمعنى التخلّص من ولاية ولي اللّه، وروايات المقام مختلفة اللسان فمنها فيها السبّ، وبعضها بلفظة وبكلمة التبري، فهل بين الكلمات ترادف؟ أوان الروايات بينها التعارض؟ الحق عدم ترادفها فان السب أخص من الشتم فهما من المطلق والمقيد والتبري في رواية واحدة لا أثر لها فيمكن الجمع الدلالي بينها.

الثالثة: لا بد للسّاب ان يعلم فيما يقوله انه من السّب، فاذا لا يعلم ذلك أوتصوّر انه بقوله هذا يكون مادحا، أوادّعى المدح، فإنه يقبل قوله لأنه القصد من الدواعي الخفيّة التي لا يعلم صدقها الا من قبل مدعيها مع يمينه فلا يقتل حينئذ.

الرابعة: لا يعتبر العربية في السبّ، بل يتحقق بأي لغة كانت، فالمعيار صدق السّب مطلقا، للإطلاق.

الخامسة: دلالة ألفاظ السّب هل يشترط فيها أن تكون بنحوالمطابقة أوأعم من ذلك؟ الحق ان السب يصدق حتى بالتّلازم، فيلزمه القتل.

السادسة: لوسبّ الكافر الذمي، فإنه بسبه يخرج عن الذمة ويكون كافرا حربيّا فيقتل أويسترق.

السابعة: لوادعى السّاب الجهل في سبّه، فالمشهور تسمع دعواه مطلقا مع يمينه لأنها من الدعاوي التي لا يعلم صدقها الا من قبل صاحبها، ولكن المختار القول بالتفصيل بين من يدّعي الجهل، فإنه لوكان من الناس السذج البسطاء فإنه يقبل قوله، وإذا كان ممّن ترعرع في حجر الإسلام والعلم فإنه لا يقبل منه.

الثامنة: هل يصدق السّب فيما لوكان في الجلوات وعلنا، أولوأقرّ بالسّب في خلواته وسرا فإنه من مصاديق السّب أيضا؟ الظاهر تحقق السّب ولوكان سرّا وفي الخلوات.

التاسعة: لقد فرّق علماء الكلام كما ورد في الروايات وفي التفسير بين الرسول والنبي، فإن النبي من النبإ والخبر، فإنه يخبر عن اللّه سبحانه ولوبالواسطة، والرسول من بعثه اللّه ويخبر عنه سبحانه، فهوأخص من النبي، فسبّ النبي هل يختص بما هومصطلحه أويختص بالرسول؟ الحق انه يعم الرسول أيضا فلا يختص بأحدهما كما هوواضح. كما يعمّ الأنبياء من اولي العزم الذين لهم كتاب وشريعة (كنوح وإبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى المسيح ومحمد حبيب اللّه ^).

واما حكم السّاب: فمن سبّ اللّه فإنه يقتل لا خلاف، كما دلّ عليه رواية علي ابن حديد المروي عن رجال الكشي([3]) على قتل من يسبّ الأنبياء فبالأولوية يقتل سابّ اللّه سبحانه وتعالى.

واما سابّ النبي فعليه الإجماع بقسميه كما يقوله صاحب الجواهر([4]) الا انه من المدركي، فلنا روايات خاصة ([5]) في المقام كحديث ثقة الإسلام الشيخ الكليني بسنده عن ابن علي الوشاء ورواية الاحتجاج عن الامام الرضا  وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر × وغيره.

وقيل انما يقتل مع عدم التقية وعدم الخوف على نفس القاتل ([6])، وعند بعض لا يعمل بهذا القيد فان الساب مثله مثل الدماء، ولا تقية في الدماء.

واما سابّ الأنبياء، فعند العامة أقوال مختلفة، ولكن عند الخاصة يقتل بلا فرق بين الأنبياء ومستندهم مع قطع النظر عن وحدة الملاك روايات تدل على ذلك كرواية الاحتجاج فمفادها عموم الأنبياء ورواية النبي داود عليه السلام كما في كتاب المبسوط([7])، والرواية مرسلة الا انه يستفاد منها ان العمل مبغوض

عند اللّه، وربما يتصور تعارضها مع روايات القتل، الا انه تحمل على الزنا والقذف فيضرب مائة وستون جلدة.

واما ساب أمير المؤمنين عليه السلام فإنه يقتل للإجماع لمن يحسن الظن به وللروايات الخاصة في المقام كخبر الكافي عن هشام بن سالم الجواليقي ([8])من

الأصحاب المقربين للإمام الصادق ×، ورواية داود بن فرقد قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكني أتّقي عليك. فان قدرت ان تقلب عليه حائطا أوتغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل، قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توّه ما قدرت عليه.

توّه فيه ثلاثة معان: فيأتي بمعنى التكبّر ويأتي بعكسه اي التواضع، والثالث بمعنى الضياع والإزالة والهلاك والظاهر هنا هوالمراد.

وسند الروايتين من الصحاح الا أنه يرد بعض المناقشة في متنهما، فان في رواية هشام بن سالم (قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقول في رجل سبّابة لعلي عليه السلام) وهذا يعني انه كان يسبّ كثيرا لأن السبابة من صيغ المبالغة فإنه يقتل، ولكن لوسبّ مرة واحدة فهل يقتل كذلك؟ الظاهر ان المعنى المبالغي قد سلب من هيئة المبالغة فيما نحن فيه، وهذا المعنى يجري في المحاورات العرفية، فإن من يبيع البقول يعبّر عنه بالبقّال، لوكان في اليوم الأوّل ولأوّل مرّة، ثمَّ صيغة المبالغة كالصفة المشبهة تارة بمعنى اسم الفاعل أواسم المفعول بعد تجريدها من المبالغة.

واما الرواية الثانية فيسأل السائل عن أموال الناصبي فيقول الامام × (توّه) أي أهلك ماله، وكيف يكون ذلك وهوكالمرتد، والمرتد لا يتوّه ماله، بل يعطى لورثته الاحياء من المسلمين، فحينئذ هل تطرح الرواية أصلا أولا يأخذ بذيلها لعدم تلائمها مع القواعد الشرعية؟ لقد ورد في علم الحديث والدراية وفي التعادل والتراجيح في علم أصول الفقه، انه من الرواية بما يمكن العمل ويطابق القواعد اما ما يخالف الكتاب الكريم أوالسنّة الشريفة مثلا فإنه لا يعمل به، فحينئذ في ما نحن فيه نعمل بصدر الرواية دون ذيلها.

ثمَّ لنا رواية في أمالي شيخنا الطوسي+ انه (من سبّ وصيّا فقد سبّ نبيّا) وأمير المؤمنين علي × هوالوصي لرسول اللّه، فمن سبّه سب رسول اللّه فيقتل.

وكذا لنا روايات كثيرة عند الفريقين- السنة والشيعة- ان الرسول الأكرم قال مخاطبا لأمير المؤمنين × (لحمك لحمي ودمك دمي) وأيضا آية المباهلة الدالة على ان نفس الأمير× نفس رسول اللّه ‘، فمثل هذه تدل على ان من سبّ أمير المؤمنين فإنه سبّ رسول اللّه فيقتل.

وهنا يبقى شيء واحد، وهوربما يتخيّل ان لنا رواية معارضة للقتل وهي رواية الكافي([9]) فيها النهي عن القتل، الا ان الرواية في سندها ابن محبوب، وقبله من هومجهول وبعده عن رجل ويدلّ ذلك على الإرسال، الا ان يقال ان ابن محبوب من أصحاب الإجماع، وهذا لا يتمّ هنا فإنه ينقل عن رجل من دون ذكر الاسم، فتبقى الرواية مرسلة. ثمَّ تدل على التقية خوفا على السائل نفسه، انما يقتله غيره، هذا وقد أعرض الأصحاب عنها، ويدل ذلك على وهنها وعدم العمل بها، فلا تعارض الرواية الطائفة من الروايات الدالة على قتل من يسبّ أمير المؤمنين ×.

واما حكم ساب فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين’ فإنه يقتل أيضا، بلا خلاف كما عليه الإجماع، وأيضا نفس الزهراء عليه السلام نفس رسول اللّه ‘، فإنها بضعة الرسول من آذاها فقد آذى رسول اللّه- كما ورد ذلك متواترا عند الفريقين السنة والشيعة- فيقتل سابّها.

والعلامة الحلّي + تمسك للقتل بآية التطهير إِنَّمٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (الأحزاب: 33) بأن المراد من الإرادة هي الإرادة التكوينية (فكلّهم نور واحد مطهرون من الرجس فسابّهم سابّ لرسول اللّه فيقتل) ([10]).

واما سبّ الأئمة عليهم السلام فكذلك يقتل للإجماع والروايات الواردة في المقام ([11])، فان من سبّ وصيا فقد سبّ نبيّا، والأئمة الأطهار هم خلفاء الرسول المختار، لعصمتهم وللنّص الإلهي والنبوي عليهم عندنا ([12]).

ثمَّ في هذه الموارد حيث يقتل الساب هل يشترط استيذان الحاكم أويجوز أويجب ذلك مطلقا أم مع الأمن من الخوف؟ ذهب المشهور الى عدم الاستيذان، كما هوظاهر الروايات الشريفة، الا ان شيخنا المفيد والعلامة الحلّي قدس سرهما قالا بالاستيذان من الامام المعصوم × أونائبه الخاص أوالعام كالفقيه الجامع للشرائط، ومستندهما رواية عمار السجستاني ([13]) (سجستان معرّب سيستان من بلاد إيران) الا ان السند فيه مجاهيل، والرواية متعرضة للتبري وكلامنا في السبّ، وقد أعرض عنها الأصحاب، فللجمع يقال بحملها على الاستحباب، وربما كان اللازم احترام الامام عليه السلام ومنه الاستيذان فالمختار عدم وجوب الاستئذان في قتل السّاب للّه ولرسوله والأمير وفاطمة الزهراء والأئمة^.

واما حكم ساب أحد أولاد الأئمة عليهم السلام وواحد من ذراري رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله، فقيل يقتل كذلك وقيل يجب عليه التعزير.

ونقول مقدمة: ان علماء الكلام من الشيعة الكرام قالوا ان الرسول الأكرم والأئمة الأطهار^ لهم جانب بشري وناسوتي وجانب آخر ملكوتي، ولكل جانب ووجهة آثار، مثلا باعتبار الجانب الملكوتي لهم القدرة على الاخبار بالمغيبات وان علم من العلم الإرادي لا الحضوري ولا الحصولي فإن شاءوا وشاء اللّه علموا، ومن آثار الجانب البشري انهم يأكلون ويمشون في الأسواق ولهم أولاد، كما لهم عواطف واحاسيس وشفقة بالنسبة إلى أولادهم وذراريهم، ولا شك أنهم يتألمون ويتأذّون ممّن يسبّهم أويشتمهم كما يشهد التاريخ بذلك مثل قصة الامام الحسن العسكري × ومنع وكيله في قم احمد بن إسحاق من الدخول عليه لأنه أذى أحد السادة في العطاء وان كان فاسقا.

فحينئذ من سبّ واحدا من أولاد الأئمة ^ فإنه عمل غير صالح، مبغوض عند المولى سبحانه فعليه التعزير بما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة، ويشكل قتله، الا ان يقال بالتفصيل كما هوالمختار، فان السبّ لوكان ينتهي إلى سب الامام المعصوم عليه السلام كمن يسب ابن الإمام أوجده باعتبارهما بالخصوص فإنه في الواقع من سب الامام فيقتل، اما لوكان يسبّه لا بعنوان والده أوأجداده الأئمة الطاهرين بل بغضا له بالخصوص فحينئذ يعزّر.

واما حكم من يسب والدي النبي، أوأحد الصحابة الأخيار كسلمان وأبي ذر أومحمد بن مسلم وزرارة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، أويسب صالح العلماء، أوملك من الملائكة فان حكمه حكم أولاد الأئمة الأطهار ^ فالكلام الكلام ([14]).



([1]) . راجع في ذلك جواهر الكلام ج 41 ص 432 الى ص 440 ومن كتب السنة فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج 12 ص 236 باب إذا عرّض الذمي وغيره بسب النبي ولم يصرّح نحوقوله (السّام عليك) غير الذمي هوالمعاهد ومن يظهر الإسلام (قوله بسب النبي) اي وتنقيصه وقوله ولم يصرح تأكيد فان التعريض خلاف التصريح .. وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على ان من سبّ النبي صريحا وجب قتله ونقل أبوبكر الفارسي أحد ائمة الشافعية في كتاب الإجماع ان من سب النبي بما هوقذف صريح كفر باتفاق العلماء فلوتاب لم يسقط عنه القتل لأن حد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة وخالفه القفال فقال: كفر بالسب فيسقط القتل بالإسلام وقال الصيدلاني: يزول القتل ويجب حد القذف وضعفه الإمام فإن عرض فقال الخطابي: لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذ كان مسلما وقال ابن بطال: اختلف العلماء فيمن سب النبي فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال أبوالقاسم عن مالك: يقتل الا ان يسلم واما المسلم فيقتل بغير استنابة ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهودي ونحوه ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك في المسلم: هي رده يستتاب منها وعن الكوفيين ان كان ذميّا عزّر وان كان مسلما فهي ردّة .. وراجع عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري ج 24 ص 82.

([2]) . ربيعة الرأي من تلامذة أبي حنيفة النعماني وقد اشتهر من بين تلامذته أربعة انفار وهم: ظفر والشيباني وأبويوسف القاضي وقبره بجوار صحن الإمامين الكاظمين÷ ورابعهم ربيعة وكان يفتي برأيه كثيرا حتى اشتهر بربيعة الرأي، والسنة إذا قيست بالرأي محق الدين.

([3]) . الوسائل ج 18 الباب 27 من أبواب حد القذف الحديث 6.

1- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد بن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت أبا الحسن × يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمد عليهما السلام رسول اللّه ‘ فأتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبوعبد اللّه × وهوقريب العهد بالعلّة وعليه رداء له مورّد فأجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم: ما ترون؟ فقال له عبد اللّه بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما: نرى ان تقطع لسانه، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه فقال: ما ترون؟ قال: يؤدب، فقال أبوعبد اللّه ×: سبحان اللّه فليس بين رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فرق؟!. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

2- وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر قال: أخبرني أخي موسى × قال: كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد الحارثي عامل المدينة فقال: يقول لك الأمير: انهض إليّ، فاعتلّ بعلّة، فعاد اليه الرسول فقال: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهوأقرب لخطوك قال: فنهض أبي واعتمد عليّ ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلّهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي ‘ فنال منه فقال له الوالي: يا أبا عبد اللّه انظر في الكتاب قال: حتى انظر ما قالوا فالتفت إليهم فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا يؤدّب ويضرب ويعزّر (يعذّب) ويحبس قال: فقال لهم: أرأيتم لوذكر رجلا من أصحاب النبي ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين النبي وبين رجل من أصحابه فرق؟! فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبد اللّه لوأردنا هؤلاء لم نرسل إليك. فقال أبوعبد اللّه ×: أخبرني أبي ان رسول اللّه ‘ قال: الناس في أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه ان يقتل من شتمني ولا يرفع الى السلطان والواجب على السلطان إذا رفع اليه ان يقتل من نال مني. فقال زيد بن عبيد: اخرجوا الرّجل فاقتلوه بحكم أبي عبد اللّه ×.

3- وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد اللّه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رجلا من هذيل كان يسبّ رسول اللّه ‘ فبلغ ذلك النبي فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار فقالا: نحن يا رسول اللّه فانطلقا حتى أتيا عربة فسألا عنه، فاذا هويتلقى غنمه، فقال: من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه، قال محمد بن مسلم: فقلت لأبي جعفر ×: أرأيت لوان رجلا الآن سبّ النبي أ يقتل؟ قال: ان لم تخف على نفسك فاقتله.

4- الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في (صحيفة الرضا) عليه السلام عن آبائه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال: من سبّ نبيّا قتل، ومن سبّ صاحب نبي جلد) راجع أيضا مستدرك الوسائل ج 18 باب 23 من أبواب حدّ القذف ص 105.

([4]) . الجواهر ج 41 ص 432 (من سب النبي صلى اللّه عليه وآله جاز لسامعه بل وجب (قتله) بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا الى النصوص ..

وجاء في كشف اللثام للفاضل الهندي في شرح قواعد الإسلام للعلامة الحلي قدس سرهما: وساب النبي أوأحد الأئمة عليهم السلام يقتل اتفاقا متظاهرا بالكفر أوالإسلام فإنه مجاهرة بالكفر واستخفاف الدين وقوامه ثمَّ يذكر الروايات ويقول: ويحلّ لكل من سمعه قتله مع الا من عليه وعلى ماله وغيره من المؤمنين ..

ثمَّ قال: وألحق به × سائر الأنبياء المعلومة بالضرورة نبوتهم بأعيانهم ..

وقال الشيخ المفيد في المقنعة الطبعة الجديدة ص 743: ومن سبّ رسول اللّه ‘ أوأحدا من الأئمة ^ فهومرتد عن الإسلام ودمه هدر، يتولى ذلك منه امام المسلمين، فان سمعه منه غير الامام فبدر الى قتله غضبا للّه، لم يكن عليه قود ولا دية لاستحقاقه القتل- على ما ذكرناه- لكنه يكون مخطئا بتقدّمه على السلطان.

([5]) . راجع الوسائل ج 18 باب 25 من أبواب حدّ القذف ص 458.

([6]) . قال صاحب الجواهر بعد ان افتى بقتل ساب النبي: نعم هوكذلك (ما لم يخف الضرر على نفسه أوماله أوغيره من أهل الإيمان) بلا خلاف أجده ترجيحا لإطلاق ما دل على مراعاة ذلك، مضافا الى حسن بن مسلم السابق وفحوى ما تسمعه في من سبّ أمير المؤمنين عليه السلام أوأحد الأئمة ^ بل الظاهر عدم الجواز حينئذ لا عدم الوجوب، نحوما ورد في سبه نفسه صلى اللّه عليه وآله تخلّصا من القتل كفعل عمّار المشهور، فيكون فرق حينئذ بين المقام وبين فعل السبّ خوفا من ذلك، لكن الحسن المزبور خاص بالخوف على النفس، الا ان الأصحاب لم يفرقوا بينه وبين غيره، مما يدخل تحت التقية، ولعل ما في الحسن إشارة إليها لا خصوص الخوف على النفس كما أومأ إليه ما تسمعه في الناصب. انتهى كلامه رفع اللّه مقامه.

([7]) . بحثت عن الرواية فلم أجدها في كتاب المبسوط في الموارد المظنونة واللّه العالم. ولكن وجدتها في كتاب كشف اللثام للفاضل الهندي كتاب الحدود حد القذف وفي حكم ساب الأنبياء: وفي المبسوط روي عن علي عليه السلام أنه قال لا اوتي برجل يذكر ان داود صادف المرأة إلا جلد مائة وستين فان جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء مائة وستون.

([8]) . الوسائل ج 18 ص 461 الباب 27 من أبواب حدّ القذف الحديث 1- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد اللّه ×: ما تقول في رجل سبّابة لعلي ×؟ قال: فقال لي: حلال الدم واللّه لولا ان تعمّ به بريئا، قال: قلت فما تقول في رجل موذ لنا؟ قال: في ما ذا؟ قلت: فيك يذكرك قال: فقال لي: له في علي ×نصيب؟ قلت: انه ليقول ذاك ويظهره، قال: لا تعرض له. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد مثله الى قوله: تعمّ به بريئا. قال: قلت لأي شيء يعمّ به بريئا؟ قال: يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك.

قال العلامة المجلسي+في مرآة العقول في شرح الكافي (لولا ان تعم) اي أنت أوالبلية بسبب القتل من هوبرئ منه وقوله × (له في علي × نصيب) يحتمل ان يكون المراد انه هل يتولى عليا ويقول بإمامته؟ فقال الراوي: نعم، هويظهر ولايته عليه السلام فقال ×: (لا تعرض له) أي لأجل ان يتولى عليا × فيكون هذا إبداء عذر ظاهرا لئلا يتعرّض السائل لقتله فيورث فتنة. والا فهوحلال الدم الا ان يحمل على ما لم ينته الى الشتم بل نفي إمامته ×، ويحتمل ان يكون استفهاما إنكاريا. أي من يذكرنا بسوء كيف يزعم أن له في علي× نصيبا، فتولّى السائل تكرار لما قال أولا. ويمكن ان يكون الضمير في قوله × (له) راجعا الى الذكر أي قوله يسري إليه عليه السلام أيضا. ومنهم من قال: هوتصحيف (نصب) بدون الياء.

ثمَّ رواية داود بن فرقد في الوسائل ج 18 ص 463 الحديث (5) فراجع وهوكما جاء في المتن.

([9]). الوسائل ج 19 ص 169 باب 22 من أبواب ديات النفس الحديث 1- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن رجل عن أبي الصباح قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام إن لنا جارا فنذكر عليّا عليه السلام وفضله فيقع فيه، أ فتأذن لي فيه؟ فقال: أوكنت فاعلا، فقلت: اي واللّه لوأذنت لي فيه لأرصدنّه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله، فقال: يا أبا الصبّاح هذا القتل وقد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن القتل، يا أبا الصباح إن الإسلام قيد القتل، ولكن دعه فستكفي بغيرك. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

([10]) . هذا المعنى بين قوسين لم يذكره سيدنا الأستاذ.

([11]) . الوسائل ج 18 ص 462 الباب 27 من أبواب حدّ القذف الحديث 3- وعن الحسين بن محمد عن علي بن محمد بن سعيد عن محمد بن سالم أبي سلمة، عن محمد بن سعيد بن غزوان عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر × قال: من قعد في مجلس يسب فيه امام من الأئمة يقدر على الانتصاف لم يفعل ألبسه اللّه عز وجل الذل في الدنيا وعذّبه في الآخرة وسلبه صالح ما منّ به عليه من معرفتنا.

6- محمد بن عمر الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد اللّه بن محمد بن عبد اللّه المسمعي عن علي بن حديد قال: سمعت من سأل أبا الحسن الأول × فقال: اني سمعت محمد بن بشير يقول: انك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحجّتنا فيما بيننا وبين اللّه، قال: فقال: لعنه اللّه- ثلاثا- أذاقه اللّه حرّ الحديد، قتله اللّه أخبث ما يكون من قتله، فقلت له: إذا سمعت ذلك منه أوليس حلال لي دمه؟

مباح كما أبيح دم السبّاب لرسول اللّه ‘ والامام؟ قال: نعم حلّ واللّه. حلّ واللّه دمه، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه، قلت: أوليس ذلك بسابّ لك؟ قال: هذا سبّاب للّه وسبّاب لرسول اللّه ‘ وسبّاب لآبائي وسبّابي، واي سب لي يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول، فقلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمر بذلك بريئا ثمَّ لم أفعله ولم أقتله ما عليّ من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير ان ينقص من وزره شيء، أما علمت ان أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر اللّه ورسوله بظهر الغيب وردّ عن اللّه وعن رسوله ‘.

ويبدولي كما جاء في هذه الرواية الشريفة أن السّب أعمّ من اللعن، فليس كما ذهب اليه سيدنا الأستاذ من تفسير السّب باللعن واللّه العالم.

وأيضا مستدرك الوسائل ج 18 ص 106 فقه الرضا عليه السلام وروى انه من ذكر السيد محمدا ‘ أوواحدا من أهل بيته (بالسوء) بما لا يليق بهم والطعن فيهم (صلوات اللّه عليهم) وجب عليه القتل.

وعن دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه ×: أنه سئل عن رجل تناول عليا × فقال إنه لحقيق ان لا يقيم يوما، ويقتل من سب الامام كما يقتل من سبّ النبي ‘.

([12]) . قال الشيخ الطوسي في المبسوط ج 8 ص 270 في حكم أهل البغي: فإذا ثبت هذا نظرت فان صرّحوا بسب الامام عزّروا عندهم لمعنيين: أحدهما لوسبّ غير الامام عزّر فبأن يعزّر إذا سب الامام كان أولى، ولان فيه تقصيرا في حقه. وعندنا يجب قتلهم إذا سبّوا الأئمة وان لم يصرّحوا له بالسب لكنهم عرّضوا له به عزّروا ..

([13]) . الوسائل ج 19 ص 170 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن الحسن عن الحسن بن خرزاذ عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمار السجستاني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان عبد اللّه بن النجاشي قال له وعمار حاضر: اني قتلت ثلاثة عشر من الخوارج كلّهم سمعته يبرئ من علي بن أبي طالب× فسألت عبد اللّه بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه وقال: أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة فقال أبوعبد اللّه × كيف قتلتهم يا أبا بحير؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلّم حتى اقتله ومنهم من دعوته بالليل على بابه فاذا خرج قتلته ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فاذا خلا لي قتلته وقد استتر ذلك عليّ فقال أبوعبد اللّه ×: لوكنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شيء في قتلهم ولكنك سبقت الامام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدّق بلحمها لسبقك الامام وليس عليك غير ذلك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه × نحوه.

([14]) . ويبدولي ان ذلك يدخل في مسألة القذف وتفاصيلها في المقام كما هومسطور في كتب الفقهاء فالموارد مختلفة فتأمل. ولم يذكر سيدنا الأستاذ حكم من سب واحدا من المسلمين ولكن قال صاحب السرائر ج 3 ص 529 الطبعة الجديدة: وقول القائل للمسلم أنت خسيس أووضيع أورفيع أونذل أوساقط أوبخيل أوبخس أوكلب أوخنزير أوحمار أوثور أومسخ وما أشبه ذلك يوجب التعزير والتأديب وليس فيه حد محدود فان كان المقول له بذلك مستحقا للاستخفاف لضلاله عن الحق لم يجب على القائل له تأديب وكان باستخفافه به مأجورا.

وقد قلنا ان من قال لغيره يا فاسق وهوعلى ظاهر الإسلام والعدالة وجب عليه التعزير فان قال له ذلك وهوعلى ظاهر الفسق فقد صدق عليه وأجر في الاستخفاف به والإهانة.

فإن قال له يا كافر وهوعلى ظاهر الايمان ضرب ضربا وجيعا تعزيرا له بخطابه على ما قال، فان كان المقول له جاحدا لفريضة عامة من فرائض الإسلام فقد أحسن المكفّر له وأجر بالشهادة بترك الايمان.

وإذا واجه إنسان غيره بكلام يحتمل السب له ويحتمل غيره من المعاني والأغراض كان عليه الأدب بذلك الا ان يعفوعنه الإنسان المخاطب كما قدمناه.

ومن عيّر إنسانا بشيء من بلاء اللّه وأظهر عنه ما هومستور من البلايا والأمراض وجب عليه بذلك التأديب وان كان محقّا فيما قال لاذاه وإيلامه المسلمين بما يشق عليهم ويؤلمهم من الكلام. فان كان المعيّر بذلك ضالا كافرا مخالفا لأهل الايمان لم يستحق المعيّر له بذلك أدبا ولا عقوبة على كل حال.

وكل شيء يؤذي المسلمين من الكلام دون القذف بالزنا واللواط ففيه التعزير بما يراه سلطان الإسلام أوالمنصوب من قبل السلطان.