Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/net25304/al-alawy.net/req_files/model/htmlpurifier-4.4.0/HTMLPurifier.autoload.php on line 17
تنبيهات 259 - القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الاول
ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٥/١٢/٢٤ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ سيّدنا الاُستاذ في سطور ٥
■ تقريض السيّد محمود المرعشي ٩
■ مقدّمة المؤلف ١٣
■ المدخل ١٧
■ مقدّمات تمهيديّة ٢٢
■ شرعيّة القصاص ٣٠
■ الفصل الأوّل
موجب القصاص ٣٩
تنبيهات ٤٧
المباشرة والسبب ٥١
أمثلة القاعدة : العصا ٥٤
الإلقاء في النار ٥٥
الجرح ٥٥
الشركة في القتل ٥٧
السحر ٥٩
السمّ ٦٨
شبهة أكل المعصوم ٧ السمّ ٧٢
حفر البئر ٧٤
الجرح والتداوي ٧٦
الكلب العقور ٧٦
الأسد المفترس ٨٢
نهش الحيّة ٨٤
انضمام إنسان وحيوان في القتل ٨٩
انضمام مباشرة إنسان إلى السبب ٩١
حفر البئر ٩٢
الإلقاء من شاهق ٩٣
الإمساک والقتل ٩٥
الإكراه على القتل ١١٠
تنبيهات الإكراه ١١٨
الإذن في القتل ١٢٩
الأمر بالقتل ١٣١
الإكراه فيما دون النفس ١٣٤
الإكراه على صعود شجرة ١٣٧
الشهادة على القتل زورآ ١٣٨
تنبيهات المقام ١٤١
الشركة في القتل ١٤٨
القطع والاندمال ١٥٨
فرع ١٦٠
ورود الجرح والقتل من شخص واحد ١٦٥
تنبيهات ١٧٢
مسائل في الاشتراک ١٧٦
اشتراک جماعة في قتل واحد ١٧٦
تنبيهات ١٨١
قصاص الجماعة في الأطراف ١٨٥
تنبيهات ١٨٦
اشتراک امرأتين في قتل ١٨٨
اشتراک عبد وحرّ في قتل ١٩٢
اشتراک عبد وامرأه في قتل ١٩٦
اشتراک رجل وخنثى في قتل ١٩٨
■ الفصل الثاني
شروط القصاص : التساوي في الحرّية والرقّ ٢٠٢
قصاص المماليک ٢١٣
أصناف العبيد ٢١٥
تنبيهات ٢٢٠
قصاص الأطراف بين الحرّ والحرّة ٢٣١
تنبيهات ٢٣٥
لو قتل الحرّ حرّين ٢٣٩
تنبيهات ٢٤٥
الشرط الثاني : التساوي في الدين ٢٥٠
تنبيهات ٢٥٩
فروع في جناية الكفّار ٢٦٩
تنبيهات ٢٧١
إسلام القاتل الكافر ٢٧٣
الجناية بين ولد الرشيدة وولد الزنية ٢٧٥
تنبيهات ٢٧٨
قطع المسلم الحرّ يد كافر ٢٨٠
قطع المسلم يد المحارب ٢٨٥
قطع المسلم يد مسلم ٢٩١
لو قطع المرتدّ يد ذمّي ٢٩٩
لو جرح المسلم كافرآ ذمّيآ ٣٠٣
لو قتل الذمّي مرتدّآ ٣٠٧
قتل الزاني ٣١٥
حكم سابّ النبيّ ٩ ٣٢٠
تنبيهات ٣٣٥
الشرط الثالث : لا يكون القاتل أبآ ٣٣٧
تنبيهات ٣٤٥
قتل الجدّ حفيده ٣٥٣
تنبيهان ٣٥٧
حكم قتل الولد والده ٣٥٩
حكم الولد الجلّاد ٣٦٢
لو قتل الوالد ولده خطأ ٣٦٣
لو ادّعى الوالد الجهل في قتل ولده ٣٦٤
لو قتلت الاُمّ ولدها ٣٦٥
تقاتل الأقرباء ٣٧٠
لو ادّعى اثنان ولدآ مجهولا ٣٧١
حكم الموطوء بالشبهة ٣٧٣
لو ادّعياه ورجع أحدهما ٣٨٤
تنبيهان ٣٨٧
لو تنازعا في ولد ٣٩١
لو وجد شخص ولدآ في داره ٣٩٣
الشرط الرابع : البلوغ والعقل ٣٩٤
لو أصابه الجنون بعد الجناية ٤١١
لو تنازع أولياء المقتول ٤١٤
قتل الصبيّ ٤٢٠
تنبيهات ٤٢٣
قتل المجنون ٤٢٦
لو قتل المسلم سكرانآ ٤٣١
حكم شارب البنج لو قتل شخصآ ٤٤١
لو قتل النائم شخصآ ٤٤٣
تنبيهات ٤٤٤
لو قتل الأعمى حرّآ ٤٤٨
تنبيهات ٤٥٢
الشرط الخامس : العصمة ٤٥٣
يرجى الانتباه ٤٥٧
  1. النوران الزهراء والحوراء
  2. الأقوال المختارة في احکام الصلاة سنة 1436هـ
  3. الکافي في اصول الفقه سنة 1436هـ
  4. في رحاب الخير
  5. الغضب والحلم
  6. إیقاظ النائم في رؤیة الامام القائم
  7. الضيافة الإلهيّة وعلم الامام
  8. البداء بين الحقيقة والافتراء
  9. سيماء الرسول الأعظم محمّد (ص) في القرآن الكريم
  10. لمعة من النورین الامام الرضا (ع) والسیدة المعصومة(س)
  11. الدوّحة العلوية في المسائل الافريقيّة
  12. نور الآفاق في معرفة الأرزاق
  13. الوهابية بين المطرقة والسندانه
  14. حلاوة الشهد وأوراق المجدفي فضيلة ليالي القدر
  15. الوليتان التكوينية والتشريعية ماذا تعرف عنها؟
  16. الصّارم البتّار في معرفة النور و النار
  17. بريق السعادة في معرفة الغيب والشهادة
  18. الشخصية النبوية على ضوء القرآن
  19. الزهراء(س) زينة العرش الإلهي
  20. مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
  21. نور العلم والعلم نور
  22. نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل
  23. دروس الیقین فی معرفة أصول الدین
  24. في رحاب اولى الألباب
  25. الله الصمد في فقد الولد
  26. في رواق الاُسوة والقدوة
  27. العلم الإلهامي بنظرة جديدة
  28. أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم
  29. الانسان على ضوء القرآن
  30. إجمال الكلام في النّوم والمنام
  31. العصمة بنظرة جديدة
  32. الشباب عماد البلاد
  33. الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين
  34. النور الباهر بين الخطباء والمنابر
  35. التوبة والتائبون علی ضوء القرآن والسنّة
  36. القصاص علی ضوء القرآن والسّنة الجزء الثاني
  37. القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الثالث
  38. القول الرشید فی الإجتهاد و التقلید 2
  39. القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد 1
  40. القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الاول
  41. الأقوال المختارة في أحكام الطهارة الجزء الأوّل
  42. أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنّة
  43. الهدى والضلال على ضوء الثقلين
  44. في رحاب حديث الثقلين
  45. المأمول في تكريم ذرية الرسول 9
  46. عصمة الحوراء زينب 3
  47. عقائد المؤمنين
  48. النفحات القدسيّة في تراجم أعلام الكاظميّة المقدّسة
  49. قبس من أدب الأولاد على ضوء المذهب الإمامي
  50. حقيقة الأدب على ضوء المذهب
  51. تربية الاُسرة على ضوء القرآن والعترة
  52. اليقظة الإنسانية في المفاهيم الإسلامية
  53. هذه هی البرائة
  54. من لطائف الحجّ والزيارة
  55. مختصر دليل الحاجّ
  56. حول دائرة المعارف والموسوعة الفقهية
  57. رفض المساومة في نشيد المقاومة
  58. لمحات قراءة في الشعر والشعراء على ضوء القرآن والعترة :
  59. لماذا الشهور القمرية ؟
  60. فنّ الخطابة في سطور
  61. ماذا تعرف عن العلوم الغريبة
  62. منهل الفوائد في تتمّة الرافد
  63. سهام في نحر الوهّابية
  64. السيف الموعود في نحراليهود
  65. لمعة من الأفكار في الجبر والاختيار
  66. ماذا تعرف عن الغلوّ والغلاة ؟
  67. الروضة البهيّة في شؤون حوزة قم العلميّة
  68. النجوم المتناثرة
  69. شهد الأرواح
  70. المفاهيم الإسلامية في اُصول الدين والأخلاق
  71. مختصر دليل الحاجّ
  72. الشهيد عقل التاريخ المفكّر
  73. الأثر الخالد في الولد والوالد
  74. الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
  75. الشاهد والمشهود
  76. محاضرات في علم الأخلاق القسم الثاني
  77. مقتل الإمام الحسين 7
  78. من ملكوت النهضة الحسينيّة
  79. في ظلال زيارة الجامعة
  80. محاضرات في علم الأخلاق
  81. دروس في علم الأخلاق
  82. كلمة التقوى في القرآن الكريم
  83. بيوتات الكاظميّة المقدّسة
  84. على أبواب شهر رمضان المبارک
  85. من وحي التربية والتعليم
  86. حبّ الله نماذج وصور
  87. الذكر الإلهي في المفهوم الإسلامي
  88. السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
  89. شهر رمضان ربيع القرآن
  90. فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
  91. منية الأشراف في كتاب الإنصاف
  92. العين الساهرة في الآيات الباهرة
  93. عيد الغدير بين الثبوت والإثبات
  94. بهجة الخواصّ من هدى سورة الإخلاص
  95. من نسيم المبعث النبويّ
  96. ويسألونک عن الأسماء الحسنى
  97. النبوغ وسرّ النجاح في الحياة
  98. السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
  99. نسيم الأسحار في ترجمة سليل الأطهار
  100. لمحة من حياة الإمام القائد لمحة من حياة السيّد روح الله الخميني ومقتطفات من أفكاره وثورته الإسلاميّة
  101. قبسات من حياة سيّدنا الاُستاذ آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي «قدّس سرّه الشريف »
  102. طلوع البدرين في ترجمة العلمين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الأمام الخميني 0
  103. رسالة من حياتي
  104. الكوكب السماوي مقدّمة ترجمة الشيخ العوّامي
  105. الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
  106. الشاكري كما عرفته
  107. كيف أكون موفّقآ في الحياة ؟
  108. معالم الصديق والصداقة في رحاب أحاديث أهل البيت
  109. رياض العارفين في زيارة الأربعين
  110. أسرار الحج والزيارة
  111. القرآن الكريم في ميزان الثقلين
  112. الشيطان على ضوء القرآن
  113. الاُنس بالله
  114. الإخلاص في الحجّ
  115. المؤمن مرآة المؤمن
  116. الياقوت الثمين في بيعة العاشقين
  117. حقيقة القلوب في القرآن الكريم
  118. فضيلة العلم والعلماء
  119. سرّ الخليقة وفلسفة الحياة
  120. السرّ في آية الاعتصام
  121. الأنفاس القدسيّة في أسرار الزيارة الرضويّة
  122. الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف وطول العمر في نظرة جديدة
  123. أثار الصلوات في رحاب الروايات
  124. رسالة أهل البيت علیهم السلام سفينة النجاة
  125. الأنوار القدسيّة نبذة من سيرة المعصومين
  126. السيرة النبوية في السطور العلوية
  127. إشراقات نبويّة قراءة موجزة عن أدب الرسول الأعظم محمّد ص
  128. زينب الكبرى (سلام الله علیها) زينة اللوح المحفوظ
  129. الإمام الحسين (علیه السلام) في عرش الله
  130. رسالة فاطمة الزهراء ليلة القدر
  131. رسالة علي المرتضى (علیه السلام) نقطة باء البسملة
  132. الدرّ الثمين في عظمة أمير المؤمنين - علیه السلام
  133. وميض من قبسات الحقّ
  134. البارقة الحيدريّة في الأسرار العلويّة
  135. رسالة جلوة من ولاية أهل البيت
  136. هذه هي الولاية
  137. رسالتنا
  138. دور الأخلاق المحمّدية في تحكيم مباني الوحدة الإسلاميّة
  139. أخلاق الطبيب في الإسلام
  140. خصائص القائد الإسلامي في القرآن الكريم
  141. طالب العلم والسيرة الأخلاقية
  142. في رحاب وليد الكعبة
  143. التقيّة في رحاب العَلَمَين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الإمام الخميني
  144. زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفّار
  145. طالب العلم و السیرة الأخلاقیّة
  146. فاطمة الزهراء سلام الله علیها سرّ الوجود

تنبيهات 259

تنبيهات:

وينبغي هنا التنبيه على أمور:

الأول: ما المقصود من الكافر في الروايات؟ فان لفظ الكافر مطلق فإنه اسم جنس، وارادة العموم من المطلقات وأسماء الأجناس انما يتمّ بقرينة لفظية أوعقلية أوبمقدمات الحكمة، وحينئذ ان كان المقصود العموم من لفظ الجنس، فان كان من نفس اللفظ فإنه عموم لفظي، ولوكان من مقدمات الحكمة- كأن يكون المتكلم في مقام البيان وعدم نصب قرينة على خلاف الظاهر- فإنه يسمى بالعموم الحكمتي.

والظاهر من الكافر فساد عقيدته، فيعمّ جميع الكفّار، ويشكل فيما نحن فيه اختصاصه باليهودي والمسيحي.

الثاني: في الثقافة الإسلامية وفي رواياتنا ([1]) تارة يطل÷ق المسلم ويقابله الكافر، وتارة يقابله المؤمن بالمعنى الأخص.

فإن معاني الايمان في الروايات على ثلاثة أنحاء: ايمان بالمعنى الأعم، وهولمن أظهر الشهادتين بلسانه ويسمى بالمسلم، الذي يقابله الكافر المنكر للّه ولوحدانيته، أوالمنكر لخاتم النبيّين محمد صلى اللّه عليه وآله، (المسلم بقوله الشهادتين- أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أنّ محمدا رسول اللّه- يحقن دمه وماله وعرضه).

والايمان بالمعنى الأخص، وهوالإمامي الشيعي الاثني عشري الذي يقرّ بالشهادة الثالثة، ويقابله المخالف بالمعنى الأخص، والايمان بالمعنى الأخص الأخص- اي خاص الخاص- وهوالإمامي المتقي العادل الثقة.

وأما آية نفي السبيل فان المراد من المؤمنين هوالمعنى الأول([2]) (أي المسلم)

باتفاق المفسّرين، والمراد من المؤمن في ما نحن فيه هوالمسلم، فإنه لا يقاد بالكافر.

الثالث: لقد حكم على بعض الفرق الإسلامية- كالغلاة والنواصب- بالكفر([3])، فهل يقتصّ منه لوقتل كافرا آخر؟ أوأنّه يحكم عليه بالإسلام لإقراره بالشهادتين ولوبلسانه، ولمّا يدخل الايمان والإسلام في قلبه.

نقول في توضيح ذلك: الكفّار من فرق المسلمين ست طوائف:

1- الغلاة: وهم طائفة من الشيعة الذين يقولون بألوهية أحد الأئمة عليهم السلام، ونحن من هؤلاء الطوائف الغالية براء.

2- النواصب: الذين نصبوا في قلوبهم العداوة والبغض لأهل البيت عليهم السلام.

3- الخوارج: الذين مرقوا عن طاعة أمير المؤمنين علي عليه السلام وخرجوا على امام زمانهم، واليوم يسمّون اتباعهم بالاباضيّة، باسم أوّل قائد عسكري لفرقة من الخوارج، وإنّما انتحلوا هذا الاسم بعدا عن قباحة لفظ الخوارج بين المسلمين.

4- المجسّمة: الذين يقولون بجسميّة ربّ العالمين كالكراميّة.

5- الحلولية: الذين يقولون بحلول اللّه في البشر كحلوله في علي عليه السلام، أوفي بدن العارف كما عند بعض المتصوّفة.

6- التناسخية: الذين يقولون بانتقال الروح من جسد الإنسان إلى شيء آخر، وهم أربعة فرق: فمنهم من يقول بانتقال الروح الى جسد آخر والى الجنين في رحم الأم وهوعبارة عن التناسخ، ومنهم من يقول بانتقاله الى بدن حيوان وهوعبارة عن التماسخ، ومنهم من يذهب الى انتقاله الى النباتات ويسمّى بالتفاسخ، ومنهم من يرى انتقاله الى الجمادات ويسمّى بالتراسخ.

والشيعة الإمامية الاثني عشرية براء من هذه الفرق الضالة والمضلّة، فلوقتل مسلم واحدا من هؤلاء الكفّار، فهل يلاحظ كفرهم فلا يقاد المسلم بهم أويلاحظ إظهار الإسلام وقولهم الشهادتين فيقال بالقصاص؟

في المسألة احتمالان. وهي من الشبهة المصداقية، والمشهور بين المحققين من علماء أصول الفقه عدم التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، فيلزم حينئذ فيما نحن فيه الشك في جواز القصاص من المسلم وعدمه، والحاكم في مثل هذا المورد قاعدة الدرء، فكيف يقتص لمن حكم عليه بالكفر، فالمتصور عدم القصاص، الا ان السيرة بخلافه.

الرابع: بعض الأصحاب يميل الى كفر المخالفين مطلقا،

الا أنه تجرى عليهم أحكام الإسلام في بعض الموارد لتسهيل الأمر، (وقيل يحكم عليهم بالإسلام في الظاهر دون الباطن، وقيل في زمن الغيبة دون الحضور، وقيل في الدنيا ويحكم عليهم بالكفر في الآخرة) ([4]) وبنظري هم من المسلمين ونجري عليهم جميع أحكام الإسلام من الطهارة وغيرها.

الخامس: ما ذكرناه من عدم القصاص من المسلم في قتل كافر انما هوفي القتل العمدي،

واما شبه العمد فعليه الدية من ماله، وفي الخطأ على عاقلته دية المقتول وان كان كافرا في الجملة.

السادس: دية الكفار ثمانمائة درهم

للروايات الصحيحة الواردة في المقام ([5]).

السابع: قد مرّ أن الجاني يحدّ تارة ويعزّر اخرى ويضرب تأديبا في بعض الموارد، وما به الاشتراك بين هذه الثلاث هوعبارة عن العقوبة الدنيوية كما ورد ذلك في الروايات. وإذا كان المقام مقام أخذ الدية كما في ما نحن فيه حينما نقول بعدم القود على المسلم بقتل الكافر، فإنه بعد ذلك لسد باب الفساد يعزّر المسلم كما في الروايات([6]) ، وفي دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين × (ويأدّب أدبا بليغا) وبليغ صفة مشبهة تفيد المبالغة. فالمقصود كما عند العرف ان يكون تعزيرا شديدا، الا أنه في رواية أخرى: يضرب بين الضربتين الخفيفة والشديدة اي الضرب المتوسط، فيلزم التعارض في لسان الأدلة، فإن قيل بإرسال ما في الدعائم فيعرض عن روايتها لضعف السند، وان قيل بحجيّتها كما عن المتأخرين فيشكل الأمر حينئذ، وربما يحمل على ان الجاني لا يتأثر بالضرب المتوسط فيشدّ عليه في تعزيره وتأديبه عسى أن يرتدع عن فساده.

وقيل بحبسه ولم أجد له مدركا، وعلى فرض القول به فإنه لا يحبس أبدا، بل اما مسمّى الحبس أوسنة، وان كان هذا يفتقر الى دليل، وعدم الدليل دليل العدم.

الثامن: لوكان معتادا على القتل، فإنه يقتل بقتله الكافر، الا انه من باب إخماد جرأته وقطع جذور الفساد في المجتمع أوانه قصاص، كما ورد قتله في الروايات ([7]).

وقد وقع نزاع بين الفقهاء على ان الاستيفاء من المسلم القاتل، هل هومن باب اجراء الحد الشرعي عليه لقطع جذور الفساد في الأرض، أوانه من القصاص؟

وثمرة النزاع أنه لوكان من الحد فليس لوليه العفو، بخلاف القصاص فإنه من حق ولي الدم، فله ان يعفوأويطالب بالقصاص أوالدية. ثمَّ لوكان حدّا فليس للولي المطالبة بخلاف القصاص، ولوكان قصاصا فإنه ينتقل الى ورثته بخلاف الحد الشرعي، وأنت خبير ان الثمرات هذه ترجع الى منشأ واحد، وهوهل قتله حق أوحكم؟ وإذا كان حقا فهل هوحق اللّه أوحق الناس؟

فيا ترى هل خرج من قاعدة (لا يقتل المسلم بالكافر) من كان متعوّدا على القتل تخصّصا أوتخصيصا؟ وقد حكي عن ابن إدريس الحلي، أنه لا يقتل مطلقا، وهذا لا يعني مخالفته لقول المشهور، بل انما حكم بذلك لما تبنّاه في خبر الواحد من عدم العمل به، الا ان يكون محفوفا بالقرائن القطعيّة.

فالمشهور ذهب الى ان قتل المسلم المعتاد على القتل من الحد بعنوان انه مفسد في الأرض، أوانه يقتل أصحاب الكبائر بعد الثالثة أوالرابعة. وذهب جماعة إلى انه من القصاص.

ثمَّ بعضهم لم يذكر ردّ فاضل الدية، وبعضهم صرّح برد فاضل الدية، أي إنما يقتل المسلم بالكافر مع ردّ فاضل ديته (تسعة آلاف ومائتا درهم فإن دية

الكافر ثمانمائة درهم) وممّن صرّح بذلك الشهيد الثاني الا انه يرى قتله حدا وهذا من الشيء العجاب، فان رد فاضل الدية انما يكون فيما لوكان قصاصا.

وقيل بالتوقف، والتوقف في الواقع لم يكن قولا من الأقوال، وانما هوتحيّر في المقام لتضارب الأدلة وعدم تماميتها، ولبيان المختار لا بأس ان نذكر أدلة الأقوال:

فالمشهور انما ذهب الى انه من الحد، تمسكا بالآية الشريفة إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ ورَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا ..

(المائدة: 33).

والروايات الدالة على قتل من كان معتادا للقتل، وادعى عليه الإجماع وعدم الخلاف.

واما من قال انه يقتل باعتبار ان أصحاب الكبائر يقتلون بعد الثالثة أوالرابعة احتياطا، فجوابه انما يقتل لوتخلل التعزير بينها، فدليلهم أخصّ من المدّعى، فان دعواهم مطلق الإفساد سواء تخلل التعزير أولم يتخلّل.

واما من قال انه من القصاص فتمسكا بظهور الاستثناء في الروايات، فان الاستعمال الحقيقي في الاستثناء بان يكون متصلا، اي دخول المستثنى منه قبل الاستثناء دائما، كما يقال جاء القوم الا زيدا، واما الاستثناء المنقطع فهومن الاستعمال المجازي يفتقر إلى قرينة مقامية أولفظية. فحينما يقال (لا يقتل المسلم بالكافر) اي قصاصا (الا المعتاد) اي قصاصا أيضا، فإن المخرج منه ان كان قصاصا كما هوالظاهر فكذلك المخرج، الا ان يقال انه من الاستثناء المنقطع فيقتل حدا وهوخلاف الظاهر، فالقول بالقصاص هوالمختار مع رد فاضل

الدية.

واما آية المحارب والمفسد وان كان له وجه وجيه، الا أن الدليل أخص من المدعى فلا يثبت به، فإنه لا بد من التساوي بينهما كما هوثابت في آداب المناظرة.

واما الروايات فحملها على الحد خلاف الظاهر كما مر. واما الإجماعات المدعية والشهرة الفتوائية فهي كما ترى.

نعم قيل إنما نجري عليه الحد تمسكا بسيرة الأئمة الأطهار عليهم السلام، ولا بأس به لوكان الاستثناء منقطعا.

التاسع: المشهور ان دية الكافر ثمانمائة درهم ودية المسلم عشرة آلاف درهم كما جاء في الاخبار الصحاح([8]) وقيل دية الكافر أربعمائة درهم ([9])، وقيل ديته دية المسلم ([10])، وقيل بالتفصيل بين اليهودي والمسيحي فديتهما دية المسلم وبين المجوسي فديته أربعة آلاف درهم، وقيل اليهودي والمسيحي أربعة آلاف درهم والمجوسي ثمانمائة درهم والمختار القول الأول لوهن أدلة الآخرين، تضعيفا للسند أوحمل الروايات على التقية.

العاشر: قيل يستظهر من الروايات ان قتل المسلم المعتاد بالكافر انما هوبالقصاص

لا من الحد، وذلك لكثرة ورود كلمة القتل فيها، والحق ان القتل أعم من القصاص والحد، نعم انما هومن القصاص كما ذكرنا.

الحادي عشر: انما يقتل المسلم المعتاد بقتل الكافر مطلقا

في دفعة واحدة أودفعات، فإنه لا فرق في ذلك لإطلاق الروايات، سواء كان القتل متحد النوع أويكون مختلفا أومتعدّدا، كما لا فرق بين المقتول ان يكون ذكرا أوأنثى، عاقلا أومجنونا، بالغا أوصبيّا، للإطلاق.


 



([1]) . لقد صنّف بعض العلماء رسائل في بيان الفرق بين الايمان والإسلام، وخلاصة الكلام ان الإسلام هوالإقرار بالشهادتين، وبه يحقن دم المسلم وعرضه وماله، والايمان هوالإقرار باللسان والايمان في الجنان- اي القلوب- والعمل بالأركان- أي الأحكام الشرعية وظهورها على الجوارح- كما ورد في الخبر الشريف عن الامام الرضا ×.

([2]) . وقد أشار الى هذا المعنى شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري + في كتابه المكاسب (البيع في مسألة اشتراط الإسلام في من يشتري العبد المسلم) فقال: والمؤمن في زمان نزول آية نفي السبيل لم يرد به الا المقر بالشهادتين، ونفيه عن الاعراب الذين قالوا آمنّا بقوله تعالى ولَمّٰا يَدْخُلِ الْإِيمٰانُ فِي قُلُوبِكُمْ انما كان لعدم اعتقادهم بما أقروا به، فالمراد بالإسلام هنا ان يسلّم نفسه للّه ورسوله في الظاهر لا الباطن، بل قوله تعالى ولَمّٰا يَدْخُلِ الْإِيمٰانُ فِي قُلُوبِكُمْ دل على ان ما جرى على ألسنتهم من الإقرار بالشهادتين كان إيمانا في خارج القلب. والحاصل ان الإسلام والايمان في زمان الآية كانا بمعنى واحد.

 

([3]) . الكافر اما ان يكون أصليّا أوعرضيا أوحكميّا، والأول: من كفر باللّه أوبالرسول الأكرم خاتم النبيّين محمد صلى اللّه عليه وآله وهواما ذميّا في بلد الإسلام وذمّة المسلمين يعمل بشرائط الذمة كدفع الجزية واما ان يكون كتابيّا كاليهود والنصارى حيث لهم كتاب سماوي كالتوراة والإنجيل، أوغير كتابي كالمجوس بناء على انه ليس لهم كتاب. والمسألة اختلافية. أومستأمنا طلب الأمان لتجارة أوزيارة في بلاد الإسلام أوحربيا وان لم يكن في حرب مع المسلمين.

والثاني: هوالمسلم الذي يعرض عليه الكفر ويسمى بالمرتد، وهواما فطري من كان من أبوين مسلمين ثمَّ أنكر اللّه والرسالة أوضروري من ضروريات الدين، واما ملّي بان كان كافرا ثمَّ أسلم ثمَّ كفر، ولكل حكمه الخاص.

والثالث: هوالمسلم الا انه حكم عليه بأحكام الكفّار وهم الطوائف الستة الذين ذكرهم الأستاذ اي: الغلاة والنواصب والخوارج والمجسّمة والحلولية والتناسخيّة.

([4]) . ما ذكرته بين القوسين لم يذكره الأستاذ الا ان صاحب الجواهر في كتاب الطهارة وكذلك العلامة المجلسي في بحاره يتعرض لذلك.

([5]) . راجع في ذلك الوسائل ج 19 ص 160 باب 13 من أبواب الديات باب ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي كل واحد ثمانمائة درهم، فيه اثنا عشر حديثا. الحديث 1- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إبراهيم يزعم ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال: نعم قال الحق.

2- وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.

([6]) . الوسائل ج 19 ص 67 باب 37 من أبواب القصاص في النفس الحديث.

([7]) . الوسائل ج 19 ص 79 باب 47 من أبواب قصاص النفس الحديث 1- 6- 7 وباب 38.

([8]) . الوسائل ج 19 ص 79 باب 48 من أبواب قصاص النفس وص 160 باب 13 من أبواب ديات النفس.

([9]) . المصدر الحديث 4 عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال أيضا: ان للمجوسي كتابا يقال له:جاماس.

([10]) . الوسائل ج 19 ص 163 باب 13 من أبواب ديات النفس الحديث 2- وبإسناده عن إسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة مثله.